شبكة عين الجزائر
أخي الكريم مرحبا بك زميلا لنا في موقعك المتميز شبكة عين الجزائر
معا نبني الوطن

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شبكة عين الجزائر
أخي الكريم مرحبا بك زميلا لنا في موقعك المتميز شبكة عين الجزائر
معا نبني الوطن
شبكة عين الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اعلانات جديدة
//
المواضيع الأخيرة
» اكبر مكتببة قانونيية تحميل مباشر
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالجمعة ديسمبر 13, 2013 8:05 pm من طرف youcef-pre

» هنا نوضع طلبات الاشراف
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالثلاثاء يونيو 18, 2013 9:11 am من طرف zergui badro

» كشف النقاط بكلوريا 2008 الان واخيار التوجه من هنا فقط
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالسبت يونيو 08, 2013 8:02 pm من طرف badri

» طلب استشارة في المنازعات العقارية
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالجمعة أبريل 05, 2013 2:33 pm من طرف boussekar

» طلب حل قضية
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالإثنين يناير 21, 2013 4:26 pm من طرف فتاة الاسلام

» الضبط الاداري
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالإثنين ديسمبر 31, 2012 4:27 pm من طرف djafarararem

» مكتبة قانونية على شبكة الإنترنيت
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالأحد ديسمبر 30, 2012 9:33 am من طرف kamelbezzobiri

» مزاد علني الجدزائر
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 5:33 pm من طرف djafarararem

» قرارات محكمة عليا الجزائر
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 5:30 pm من طرف djafarararem

» القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:41 pm من طرف djafarararem

» أحكام مصرية
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:36 pm من طرف djafarararem

» محافظ البيع بالمزايدة
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:34 pm من طرف djafarararem

» نموذج بيع بالمزاد العلني
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:32 pm من طرف djafarararem

» هل تريد العمل بالانترنت مع الحصول على ماستر كارد مجانا اليك هذا الموقع
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالخميس سبتمبر 06, 2012 2:40 pm من طرف issamd2010

» كل مراجع وبحوث السنة الاولى السداسي الاول قانون أعمال نظام جديد ل م د علوم قانونية وادارية تحميل مباشر
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالجمعة أغسطس 24, 2012 6:37 am من طرف kadabenkada

» اكبر مكتبة قانونية على النت من شبكة عين الجزائر
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالأحد يوليو 01, 2012 2:46 pm من طرف souadmeriem

» مقالات عن القوانين العقارية الجزائرية
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالثلاثاء مايو 15, 2012 10:44 am من طرف ايميا

» حكام معاملة الحدث
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالأحد مارس 25, 2012 4:17 pm من طرف amina raf

» طلب هام ومساعده
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالإثنين مارس 05, 2012 5:52 pm من طرف عربى كمال

» المركز الدولي للأقليات في القانون الدولي العام مع المقارنة بالشريعة الإسلامية المستشار الدكتور/ السيد محمد جبر مقدمة عامة الباب التمهيدي : فكرة الأقليات في القانون الدولي المعاصر والشريعة الإسلامية تقسيم الفصل الأول : في التعريف بعنصر السكان و
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالجمعة فبراير 17, 2012 4:19 pm من طرف HAMADY MED MAHMOUD

» مجموعة من الالعاب الرائعة لتعليم الانجليزية
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالجمعة أكتوبر 07, 2011 9:44 pm من طرف SGHRIB

» امتحان في قانون المنافسة 2011 عنابة
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالخميس فبراير 03, 2011 4:40 pm من طرف anis23

» الملكية المشتركة
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالجمعة يناير 28, 2011 3:00 pm من طرف زائر

» كتاب المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغرب
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالأحد يناير 16, 2011 7:57 pm من طرف saleh-ch

» علم الاجرام
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Emptyالأربعاء ديسمبر 22, 2010 1:30 pm من طرف koko

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط شبكة عين الجزائر على موقع حفض الصفحات

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


اعلانات جديدة
//

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

اذهب الى الأسفل

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  Empty اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أغسطس 24, 2010 4:36 pm

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2391 (د-23) المؤرخ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968
تاريخ بدء النفاذ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، وفقا لأحكام المادة 8
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تشير إلي قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د-1) المتخذ في 13 شباط/فبراير 1946 و 170 (د-2) المتخذ في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1947 بشأن تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب، وإلي القرار 95 (د-1) المتخذ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946 والذي يؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، وفي حكم المحكمة، وإلي القرارين 2184 (د-21) المتخذ في 12 كانون الأول/ديسمبر 1966 و 2202 (د-21) المتخذ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، اللذين نصا صراحة علي إدانة انتهاك حقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصادية والسياسية من ناحية، وإدانة سياسة الفصل العنصري من ناحية أخري، باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية،
وإذ تشير إلي قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 1074 دال (د-39) المتخذ في 28 تموز/يوليه 1965 و 1158 (د-41) المتخذ في 5 آب/أغسطس 1966 بشأن معاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية،
وإذ تلحظ خلو جميع الإعلانات الرسمية والوثائق والاتفاقيات، المتصلة بملاحقة ومعاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من أي نص علي مدة للتقادم،
وإذ تري أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي،
واقتناعا منها بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين،
وإذ تلاحظ أن إخضاع جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لقواعد القانون الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العادية، يثير قلقا شديدا لدي الرأي العام العالمي لحيلولته دون ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم،
وإذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام، في نطاق القانون الدولي وبواسطة هذه الاتفاقية، بتأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبتأمين تطبيقه تطبيقا عالميا شاملا.
قد اتفقت علي ما يلي:
المادة 1
لا يسري أي تقادم علي الجرائم التالية بصرف عن وقت ارتكابها:
(أ) جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب/أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د-1) المؤرخ في 13 شباط/فبراير 1946 و 95 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، ولا سيما "الجرائم الخطيرة" المعددة في اتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب،
(ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب/أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة 3 (د-1) المؤرخ في 13 شباط/فبراير 1946 و 95 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال، والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري، وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالا بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.
المادة 2
إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولي، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي ممثلي سلطة الدولة وعلي الأفراد الذين يقومون، بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء، بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا علي ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلي ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها.
المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية، اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيام، وفقا للقانون الدولي، بتسليم الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
المادة 4
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر علي الجرائم المشار إليها في المادتين الأولي والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة، ولكفالة إلغائه إن وجد.
المادة 5
تكون هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1969، متاحة لتوقيع أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأية دولة من الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخري دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.
المادة 6
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 7
تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام أية دولة من الدول المشار إليها في المادة الخامسة. وتودع صكوك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 8
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل من الدول التي تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ قيامها بإيداع صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 9
1. لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي وقت، بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، بطلب تنقيحها. ويكون الطلب بإعلان كتابي يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل ذلك الطلب.
المادة 10
1. تودع هذه الاتفاقية لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صورة مصدقة من هذه الاتفاقية إلي جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة.
3. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة بما يلي:
(أ) التوقيعات علي هذه الاتفاقية وصكوك التصديق والانضمام المودعة بموجب المواد الخامسة والسادسة والسابعة،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة الثامنة،
(ج) الرسائل الواردة بموجب المادة التاسعة.
المادة 11
تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية تاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968،
وإثباتا لما تقدم، قام الممثلون الواردة أسماؤهم أدناه، والمفوضون بذلك وفقا للأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 946.

Admin
Admin
Admin

ذكر عدد الرسائل : 216
الموقع : http://www.aina.1s.fr
نقاط : 522
تاريخ التسجيل : 18/02/2008

https://aina.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3074 (د-28) المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1973 إن الجمعية العامة إذ تشير إلي قرارها
» اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984 تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه
» إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرين، يوم 28 تشري

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى