شبكة عين الجزائر
أخي الكريم مرحبا بك زميلا لنا في موقعك المتميز شبكة عين الجزائر
معا نبني الوطن

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شبكة عين الجزائر
أخي الكريم مرحبا بك زميلا لنا في موقعك المتميز شبكة عين الجزائر
معا نبني الوطن
شبكة عين الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اعلانات جديدة
//
المواضيع الأخيرة
» اكبر مكتببة قانونيية تحميل مباشر
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالجمعة ديسمبر 13, 2013 8:05 pm من طرف youcef-pre

» هنا نوضع طلبات الاشراف
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالثلاثاء يونيو 18, 2013 9:11 am من طرف zergui badro

» كشف النقاط بكلوريا 2008 الان واخيار التوجه من هنا فقط
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالسبت يونيو 08, 2013 8:02 pm من طرف badri

» طلب استشارة في المنازعات العقارية
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالجمعة أبريل 05, 2013 2:33 pm من طرف boussekar

» طلب حل قضية
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالإثنين يناير 21, 2013 4:26 pm من طرف فتاة الاسلام

» الضبط الاداري
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالإثنين ديسمبر 31, 2012 4:27 pm من طرف djafarararem

» مكتبة قانونية على شبكة الإنترنيت
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالأحد ديسمبر 30, 2012 9:33 am من طرف kamelbezzobiri

» مزاد علني الجدزائر
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 5:33 pm من طرف djafarararem

» قرارات محكمة عليا الجزائر
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 5:30 pm من طرف djafarararem

» القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:41 pm من طرف djafarararem

» أحكام مصرية
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:36 pm من طرف djafarararem

» محافظ البيع بالمزايدة
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:34 pm من طرف djafarararem

» نموذج بيع بالمزاد العلني
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:32 pm من طرف djafarararem

» هل تريد العمل بالانترنت مع الحصول على ماستر كارد مجانا اليك هذا الموقع
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالخميس سبتمبر 06, 2012 2:40 pm من طرف issamd2010

» كل مراجع وبحوث السنة الاولى السداسي الاول قانون أعمال نظام جديد ل م د علوم قانونية وادارية تحميل مباشر
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالجمعة أغسطس 24, 2012 6:37 am من طرف kadabenkada

» اكبر مكتبة قانونية على النت من شبكة عين الجزائر
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالأحد يوليو 01, 2012 2:46 pm من طرف souadmeriem

» مقالات عن القوانين العقارية الجزائرية
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالثلاثاء مايو 15, 2012 10:44 am من طرف ايميا

» حكام معاملة الحدث
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالأحد مارس 25, 2012 4:17 pm من طرف amina raf

» طلب هام ومساعده
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالإثنين مارس 05, 2012 5:52 pm من طرف عربى كمال

» المركز الدولي للأقليات في القانون الدولي العام مع المقارنة بالشريعة الإسلامية المستشار الدكتور/ السيد محمد جبر مقدمة عامة الباب التمهيدي : فكرة الأقليات في القانون الدولي المعاصر والشريعة الإسلامية تقسيم الفصل الأول : في التعريف بعنصر السكان و
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالجمعة فبراير 17, 2012 4:19 pm من طرف HAMADY MED MAHMOUD

» مجموعة من الالعاب الرائعة لتعليم الانجليزية
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالجمعة أكتوبر 07, 2011 9:44 pm من طرف SGHRIB

» امتحان في قانون المنافسة 2011 عنابة
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالخميس فبراير 03, 2011 4:40 pm من طرف anis23

» الملكية المشتركة
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالجمعة يناير 28, 2011 3:00 pm من طرف زائر

» كتاب المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغرب
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالأحد يناير 16, 2011 7:57 pm من طرف saleh-ch

» علم الاجرام
النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Emptyالأربعاء ديسمبر 22, 2010 1:30 pm من طرف koko

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط شبكة عين الجزائر على موقع حفض الصفحات

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


اعلانات جديدة
//

النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980 (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ

اذهب الى الأسفل

النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980  (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ Empty النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980 (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ

مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أغسطس 24, 2010 5:52 pm

النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980

(1) الطبيعة والأغراض
مادة 1
1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال.
2- لأغراض هذا النظام الأساسي – تفهم حقوق الإنسان على أنها:
(أ) الحقوق الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بالنسبة للدول الأعضاء فيها.
(ب) الحقوق الواردة في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان بالنسبة للدول الأعضاء الأخرى.
(2) العضوية والبنية
مادة 2
1- تتكون اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان من سبعة أعضاء؛ الذين يجب أن يكونوا أشخاصاً ذوي شخصيات أخلاقية عالية معروفة بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان.
2- تمثل اللجنة كافة الدول أعضاء المنظمة.
مادة 3
1- ينتخب أعضاء اللجنة بصفة شخصية من قبل الجمعية العامة للمنظمة من بين قائمة مرشحين تقترحهم حكومات الدول الأعضاء.
2- يجوز لكل حكومة أن تقترح حتى ثلاثة مرشحين؛ والذين يجوز أن يكونوا مواطنين للدولة التي تقترحهم أو من أي دولة عضو آخر بالمنظمة، وعندما يتم تقديم قائمة من ثلاثة مرشحين فيجب أن يكون واحداً على الأقل مواطناً لدولة أخرى بخلاف الدولة المقترحة.
مادة 4
1- يطلب الأمين العام خطياً – قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء مدة العضوية التي تم انتخاب أعضاء اللجنة لها – من كل دولة عضو في المنظمة تقديم مرشحيها خلال 90 يوماً.
2- يعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدي للمرشحين ويرسلها إلى الدول أعضاء المنظمة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من الجمعية العمومية التالية.
مادة 5
يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري للجمعية العمومية من بين قائمة المرشحين المشار إليهم في المادة 3 (2)، والمرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة من أصوات الدول الأعضاء يتم إعلان انتخابهم، وإذا كان ضرورياً عقد عدة اقتراعات لانتخاب كل أعضاء اللجنة يتم استبعاد المرشحين الذين حازوا أقل عدد من الأصوات بالطريقة التي تحددها الجمعية العمومية.
مادة 6
يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لمرة واحدة فقط، وتبدأ مدة عضويتهم في الأول من يناير من السنة التي تلي السنة التي تم انتخابهم فيها.
مادة 7
لا يجوز أن يكون مواطنان لنفس الدولة أعضاء باللجنة.
مادة 8
1- تتعارض عضوية اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان مع شغل وظائف أخرى قد تؤثر على استقلالية أو حياد العضو أو كرامة أو هيبة منصبه باللجنة.
2- تنظر اللجنة أي حالة قد تنشأ بخصوص التعارض وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحتها.
وإذا قررت اللجنة – بالتصويت بموافقة خمسة من أعضائها على الأقل – وجود حالة تعارض تقوم بعرض الحالة – بخلفيتها – على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار.
3- يتم إعلان التعارض من قبل الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الدول أعضاء المنظمة، وتقرر الاستبعاد الفوري لعضو اللجنة من منصبه، ولكن لا تقوم بإلغاء أي عمل يكون قد شارك فيه.
مادة 9
تكون واجبات أعضاء اللجنة:
1- حضور الاجتماعات العادية والخاصة التي تعقدها اللجنة في مقرها الدائم أو في أي مكان آخر تقرر أن تنتقل إليه بصفة مؤقتة إلا عندما يتم منعهم بشكل مبرر.
2- العمل في اللجان الخاصة التي يجوز أن تشكلها اللجنة للقيام بالمراقبة في الموقع أو للقيام بأي واجبات أخرى في نطاق مهامهم – إلا عندما يتم منعهم بشكل مبرر.
3- الحفاظ على السرية المطلقة بشأن كافة المسائل التي تعتبرها اللجنة سرية.
4- احترام أنفسهم في حياتهم الخاصة والعامة بما يليق بالاعتبار الأخلاقي للعضوية وأهمية المهام المنوطة باللجنة.
مادة 10
1- إذا ارتكب عضو انتهاكاً خطيراً لأي من الواجبات المشار إليها في المادة (9) – تعرض اللجنة القضية – بناء على تصويت بالموافقة لخمسة من أعضائها – على الجمعية العامة للمنظمة التي تقرر هل يجب استبعاده من العضوية من عدمه.
2- تستمع اللجنة للعضو المعني قبل اتخاذ قرارها.
مادة 11
1- عندما يشغر منصب لأسباب تختلف عن الانتهاء العادي لمدة العضو – يقوم رئيس اللجنة على الفور بإخطار الأمين العام للمنظمة الذي يبلغ بدوره الدول أعضاء المنظمة.
2- لشغل المناصب الشاغرة – يجوز لكل حكومة أن تقترح مرشحاً خلال فترة 30 يوماً من تاريخ استلام الأمين العام الإخطار بخلو المنصب.
3- يعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدي للمرشحين ويرسلها إلى المجلس الدائم للمنظمة التي تقوم بشغل المنصب الشاغر.
4- عندما تكون مدة العضوية على وشك الانقضاء في خلال ستة أشهر من تاريخ خلو المنصب فلا يتم شغل المنصب.
مادة 12
1- في تلك الدول أعضاء المنظمة والتي تكون أطرافاً في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – يتمتع أعضاء اللجنة – من وقت انتخابهم وعلى مدى مدة عضويتهم – بالحصانات الممنوحة للممثلين الدبلوماسيين بموجب القانون الدولي، ويتمتعون كذلك – أثناء مناصبهم – بالامتيازات الدبلوماسية التي يتطلبها أداء واجباتهم.
2- في تلك الدول أعضاء المنظمة والتي لا تكون أطرافاً في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – يتمتع أعضاء اللجنة بالحصانات والامتيازات التي تتعلق بمناصبهم والتي يتطلبها أداء واجباتهم باستقلالية.
3- يجوز تنظيم وتعديل نظام امتيازات وحصانات أعضاء اللجنة باتفاقات نهائية أو متعددة الأطراف بين المنظمة والدول الأعضاء.
مادة 13
يتلقى أعضاء اللجنة بدلات سفر وعلاوات يومية وأتعاباً – بما يتناسب مع مشاركتهم في اجتماعات اللجنة أو في المهام الأخرى التي تعهد بها اللجنة إليهم – وفقاً للوائحها – بشكل منفرد أو جماعياً، وتدرج مثل هذه العلاوات والأتعاب ومقدارها في ميزانية المنظمة والشروط التي تحددها الجمعية العامة.
مادة 14
1- يكون للجنة رئيس ونائب أول للرئيس ونائب ثان للرئيس يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضائها لمدة سنة واحدة، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط في كل فترة أربع سنوات.
2- يكون الرئيس ونائبا الرئيس موظفين باللجنة، وتذكر مهامهم في اللائحة.
مادة 15
يجوز لرئيس اللجنة التوجه إلى مقر اللجنة والتواجد فيه الوقت اللازم لأداء واجباته.
(3) المقر والاجتماعات
مادة 16
1- يكون مقر اللجنة في واشنطن دي. سي.
2- يجوز للجنة أن تنتقل وتجتمع في إقليم أي دولة أمريكية عندما تقرر ذلك بالأغلبية المطلقة للأصوات وبموافقة أو بناء على دعوة من الحكومة المعنية.
3- تجتمع اللجنة في دورات انعقاد عادية وخاصة طبقاً لبنود اللائحة.
مادة 17
1- تشكل الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.
2- فيما يتعلق بتلك الدول الأطراف في الاتفاقية – تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء اللجنة في تلك القضايا الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وهذا النظام الأساسي، وفي القضايا الأخرى يكون مطلوباً الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
3- فيما يتعلق بتلك الدول التي لا تكون أطرافاً في الاتفاقية – تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة – باستثناء المسائل الإجرائية التي تصدر فيها القرارات بالأغلبية البسيطة.
(4) المهام والصلاحيات
مادة 18
يكون للجنة الصلاحيات التالية بالنسبة للدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية:
(أ) تطوير الوعي بحقوق الإنسان بين شعوب الدول الأمريكية،
(ب) عمل التوصيات لحكومات الدول بشأن اتخاذ الإجراءات التدريجية لصالح حقوق الإنسان في إطار تشريعاتها ونصوصها الدستورية وتعهداتها الدولية، وكذلك الإجراءات المناسبة لمزيد من مراعاة لتلك الحقوق.
(ج) إعداد الدراسات أو التقارير كما تراها ملائمة لأداء مهامها.
(د) طلب تزويدها بتقارير من حكومات الدول عن الإجراءات التي تتخذها في مسائل حقوق الإنسان.
(هـ) الرد على استفسارات أي دولة عضو عن طريق الأمانة العامة للمنظمة بشأن المسائل التي تتعلق بحقوق الإنسان في الدولة – وعلى قدر الإمكان – إمداد تلك الدول بالخدمات الاستشارية التي تطلبها.
(و) تقديم تقرير سنوي للجمعية العامة للمنظمة تعرض فيه للنظام القانوني المطبق على تلك الدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وذلك النظام المطبق على الدول غير الأطراف.
(ز) إجراء المراقبات في الموقع في دولة ما بموافقة أو بناء على دعوة الحكومة المعنية.
(ح) عرض ميزانية برنامج اللجنة على الأمين العام حتى يتسنى له تقديمها إلى الجمعية العامة.
مادة 19
بالنسبة للدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – تؤدي اللجنة واجباتها بما يتفق مع الصلاحيات الممنوحة بموجب الاتفاقية وبموجب هذا النظام الأساسي، ويكون لها الصلاحيات التالية بالإضافة لتلك الواردة في المادة (18):
(أ) معالجة الالتماسات والتبليغات الأخرى وفقاً لأحكام المواد من (44) إلى (51) من الاتفاقية،
(ب) الحضور أمام المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان في القضايا المنصوص عليها في الاتفاقية،
(ج) طلب اتخاذ الإجراءات المؤقتة – عند الضرورة – من المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان كما تراها مناسبة في القضايا الخطيرة والعاجلة التي لم يتم عرضها عليها بعد النظر وذلك للحيلولة دون الأضرار التي تصيب الأشخاص ويتعذر تعويضها.
(د) التشاور مع المحكمة بشأن تفسير الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أو الاتفاقيات الأخرى التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان في الدول الأمريكية.
(هـ) عرض مسودة البروتوكولات الإضافية للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على الجمعية العامة من أجل إدراج الحقوق والحريات الأخرى تدريجياً بموجب نظام الحماية الخاصة بالاتفاقية، و
(و) عرض التعديلات المقترحة على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على الجمعية العامة – عن طريق الأمين العام – من أجل اتخاذ الإجراء الذي تراه الجمعية العامة مناسباً.
مادة 20
بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة وليست أطرافاً في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – تكون للجنة الصلاحيات التالية بالإضافة إلى تلك الواردة في المادة (18):
(أ) لفت الانتباه إلى مراقبة حقوق الإنسان المشار إليها في المواد (1)، (2)، (3)، (4)، (18)، (25)، (26) من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان،
(ب) فحص التبليغات المقدمة إليها وأي معلومات أخرى متاحة، ومخاطبة حكومة أي دولة عضو وليست طرفاً في الاتفاقية من أجل الحصول على المعلومات التي ترى أنها تتعلق بهذه الاتفاقية، وعمل التوصيات بشأنها عندما ترى ذلك مناسباً، وذلك من أجل إيجاد مراقبة أكثر فعالية لحقوق الإنسان الأساسية، و
(ج) التحقق – كشرط مسبق لمباشرة الصلاحيات الممنوحة بموجب الفقرة (ب) أعلاه – هل الإجراءات والوسائل القانونية المحلية لكل دولة عضو وليست طرفاً في الاتفاقية يتم تطبيقها واستنفادها على نحو واف.
(5) الأمانة
مادة 21
1- يتم توفير خدمات الأمانة للجنة عن طريق وحدة إدارية متخصصة تحت إشراف السكرتير التنفيذي، ويتم توفير الموارد والموظفين لكي تنجز اللجنة المهام الموكلة إليها.
2- يكون السكرتير التنفيذي – والذي يكون شخصاً ذا شخصية أخلاقية عالية وكفاءة معترف بها في مجال حقوق الإنسان – مسئولاً عن عمل الأمانة ويساعد اللجنة في أداء واجباتها وفقاً للائحة.
3- يعين الأمين العام للمنظمة السكرتير التنفيذي بالتشاور مع اللجنة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن للأمين العام أن يستبعد السكرتير التنفيذي بالتشاور مع اللجنة ويبلغ أعضاءها بأسباب قراره.
(6) النظام الأساسي واللائحة
مادة 22
1- يجوز تعديل هذا النظام الأساسي من قبل الجمعية العامة.
2- تعد اللجنة وتقر لوائحها الخاصة وفقاً لهذا النظام الأساسي.
مادة 23
1- وفقاً لأحكام المواد من (44) إلى (51) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – تحدد لوائح اللجنة الإجراء الذي يتبع في حالات الالتماسات أو التبليغات التي تزعم بوجود انتهاكات لأي من الحقوق التي تكفلها الاتفاقية وتنسب مثل هذا الانتهاك إلى أي دولة طرف في الاتفاقية.
2- إذا لم يتم التوصل إلى التسوية الودية المشار إليها في المواد 44 – 51 من الاتفاقية – تعد اللجنة – خلال 180 يوماً – التقرير الذي تتطلبه المادة (50) من الاتفاقية.
مادة 24
1- تحدد اللائحة الإجراء الذي يتبع في حالات التبليغات التي تتضمن اتهامات أو شكاوى تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان المنسوبة إلى الدول غير الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
2- تتضمن اللائحة – من أجل هذا الغرض – القواعد ذات العلاقة الواردة في النظام الأساسي للجنة التي وافق عليها مجلس المنظمة بالقرارات التي تم اتخاذها في 25 مايو، 8 يونيو 1960، مع التغيرات والتعديلات التي تم إدخالها بالقرار الثاني والعشرين للمؤتمر الخاص الثاني للدول الأمريكية والتي وافق عليها مجلس المنظمة في اجتماعه الذي عقد في 24 أبريل 1968 مع الأخذ في الاعتبار القرارات CP/Rer.253 (343/78) "الانتقال من اللجنة الأمريكية الحالية لحقوق الإنسان إلى اللجنة المنصوص عليها في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان" والتي اتخذها المجلس الدائم للمنظمة في 20 سبتمبر 1979.
(7) الأحكام المؤقتة
مادة 25
حتى تقرر اللجنة لائحتها الجديدة – تطبق اللائحة الحالية على كافة الدول أعضاء المنظمة
OEA/SER.L/VII.17,doc.26))
مادة 26
1- يسري هذا النظام الأساسي بعد 30 يوماً من الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة.
2- يأمر الأمين العام بالنشر الفوري للنظام الأساسي ويمنحه أوسع توزيع ممكن.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

Admin
Admin
Admin

ذكر عدد الرسائل : 216
الموقع : http://www.aina.1s.fr
نقاط : 522
تاريخ التسجيل : 18/02/2008

https://aina.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» الفقرات المعنية بحقوق الإنسان في ميثاق منظمة الدول الأمريكية "ميثاق سان جوزيه" (كما تم تعديله خلال 1993) أبرم في بوجوتا في 30 أبريل 1948 بدأ العمل به في 13 ديسمبر 1951 الجزء الأول الفصل الأول الطبيعة والأغراض مادة 1 تنشئ الدول الأمريكية بموجب هذا ال
» البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بروتوكول "سان سلفادور" منظمة الدول الأمريكية سلسلة المعاهدات رقم 69 (1988) دخل حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1999 تمهيد إن الدول أطراف الاتفاقية الأمريكية لحقو
» الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بغرض حماية حقوق الإنسان والواردة في هذه الإعلانات والمواثيق الدولية أنشأت الأمم المتحدة عدد من الآليات لنشر معايير حقوق الإنسان وتطبيقها ورصدها ووضع هذه الحماية موضع التنفيذ، وقامت بنشر المعايير ذات الصلة بإنفاذ القوان

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى