اعلانات جديدة
//
المواضيع الأخيرة
بحـث
اعلانات جديدة
//
حقوق الأنسان و حرياته الأساسية في القانون الدولي ( الجزء الأخير ) بقلم الاستاذ/ أحمد إبراهيم يوسف مستوى تعاون الدول في مجال حقوق الأنسان يتضاعف إقليمياً و يمكن على سبيل المثال أن ندرج ( european convention on human rights ) الاتفاقية الاوربية عن حقوق الأن
شبكة عين الجزائر :: منتدى المكتبة المفتوحة مطالعة مباشرة دون تحميل :: كتب القانون مطالعة فورية مباشرة دون تحميل :: القانون الدولي
صفحة 1 من اصل 1
حقوق الأنسان و حرياته الأساسية في القانون الدولي ( الجزء الأخير ) بقلم الاستاذ/ أحمد إبراهيم يوسف مستوى تعاون الدول في مجال حقوق الأنسان يتضاعف إقليمياً و يمكن على سبيل المثال أن ندرج ( european convention on human rights ) الاتفاقية الاوربية عن حقوق الأن
حقوق الأنسان و حرياته الأساسية في القانون الدولي ( الجزء الأخير )
بقلم الاستاذ/ أحمد إبراهيم يوسف
مستوى تعاون الدول في مجال حقوق الأنسان يتضاعف إقليمياً و يمكن على سبيل المثال أن ندرج ( european convention on human rights ) الاتفاقية الاوربية عن حقوق الأنسان و حرياته الأساسية 1950 و الأتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان 1964 و الميثاق( البيان) الأفريقي عن حقوق الانسان و الشعوب لعام1981 و غيرها.
الإتفاقية الأوربية لعام 1950 المذكورة أعلاه تحدد الحقوق المدنية و السياسية و الحريات الأساسية التي تعتبر ( minimum) الحد الأدني التي يجب أن تقدمها دولة القانون الديمقراطية من حقوق.
و من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في رقابة الدول الأعضاء لتنفيذ ما جاءت في الأتفاقية فان الدول الأوربية أوجدت جهازين mechanism of control ( آلية مراقبة)
1. اللجنة الأوربية لحقوق الأنسان.
2. المحكمة الأوربية لحقوق الانسان.
اللجنة الأوربية لحقوق الانسان تستقبل شكاوي الدول عن خرق أي دولة آخر للميثاق و كذلك شكاوي الأفراد و المجموعات أو أي من ( NGOS ) المنظمات الغير حكومية عن خرق حقوقهم.
ميثاق الدول الأمريكية التي صدرت في العام 1969 و دخلت حيز التنفيذ في 1978 تنظر في دائرة أوسع من الحقوق المدنية و السياسية و الحريات و الحقوق الإقتصادية و الأجتماعية و الثقافية التي وضعت في برتوكول ( PROTOCOL ) إضافي لتلك الاتفاقية في العام 1988 . أن آلية الرقابة لهذه الاتفاقية على ألتزامات هذه الدول موجودة في أجهزة ( منظمة الدول الأمريكية) و كذلك في لجنة الدول الأمريكية لحقوق الانسان و المحكمة الامريكية لحقوق الانسان.
الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان 1981 قد دخل حيز التنفيذ في عام 1986 و فيها الحقوق المدنية و الاقتصادية و السياسية و الأجتماعية و تكمن خصوصيتها بأنها تحتوي على الحقوق الجماعية ( collective rights ) و التي تعرف في القانون الدولي ( بالجيل الثالث من الحقوق The third generation of human rights) و هي تعني حقوق الشعوب في المساواة و في تقرير المصير و حرية الشعوب في إستغلال مواردها ( الطبيعية و غيرها) و كذلك حق الشعوب الأفريقية في التطور الإقتصادي ؛ الإجتماعي و الثقافي و الحق في الأمن و السلام.
الميثاق الأفريقي من إلتزاماتها في حينها هي تأسيس لجنة حقوق الانسان الإفريقية و إلى جانب ذلك تنظر في الأشكاليات التي تنشأ بين الدول الأفريقية فيما يختص بحقوق الانسان و الشعوب . كما أن اللجنة تبحث و تدرس الأشكاليات الافريقية في مجال حقوق الانسان و الشعوب و تنظم السمنارات و المؤتمرات وتوزع المعلومات التي تتعلق بحقوق الانسان و تضع المبادئ و القواعد و التي على أساسها يجب أن تتطور ( القوانين) التشريعات الداخلية ( الوطنية) الأفريقية ؛ كما أن اللجنة تتعاون مع المؤسسات الافريقية و الدولية ذات الصلة و تفسر الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب أذا ما طلب منها من الدول الأعضاء.
في القانون الدولي المعاصر هنالك مبدأ مهم جداً و التي تتضمن حقوق محددة لا يمكن خرقها تحت أي ظرف مهما كان الظرف في حالات الطؤاري أو أثناء الحروبات المسلحة ؛ هذه الحقوق هي : الحق في الحياة ؛ الحرية من الرق و العبودية ؛ عدم التعرض للتعذيب؛ أن لا يحاكم على أفعال لم تكن جريمة حسب القانون في ساعة أرتكابها( عدم جواز المعاقبة بأثر رجعي).
ماذا عن مشاركة الدولة في إرتكاب الجرائم الدولية؟ في الاتفاقية الدولية عن ( جرائم الإبادة الجماعية) ( genocide ) و الآبارتيد(apartehide) السؤال عن مشاركة الدولة في هذه الجرائم الدولية ؛ تأتي أن الجريمة تنصب للأشخاص( الأفراد) المادة 30 .
من الواضح أن تحريم (genocide) الابادة الجماعية هي من القواعد المعترف بها للقانون الدولي و بغض النظر أذا كان الدولة مشاركة أو لا في هذه الأتفاقية فأنها ملزمة بمعاقبة الأفراد الذين أرتكبوا هذه الجرائم ؛ كما أن على الدولة المعنية تحمل مسئولية هذه الجرائم سواء أكانت مشاركاً في هذه الأتفاقية أم لا ( موقع و مصادق عليها أم لا).و لهذا نجد أن الدولة السودانية قد فشلت في أثبات جديتها في أنشاء محاكم وطنية نزيهة لمحاكمة المجرمين الدوليين الذين ارتكبوا الجرائم الدولية المذكورة و بالتالي كان لزاماً على المجتمع الدولي متمثلة في مجلس الامن و محكمة الجنايات الدولية متابعة و معاقبة هؤلاء المجرمين و لا مناص من ذلك قانوناُ و عرفاُ.
في الوقت الراهن تطور فعالية أنظمة التعاون الدولي بين الدول فيما يتعلق بأحترام الحقوق الأساسية و حريات الأنسان ؛ هذا من أجل ضمان حماية هذه الحقوق . المكانة الرئيسية بين هذه الأنظمة الدولية تحتلها الأمم المتحدة ؛ فأداءها و السلطة المخولة لها في مجال حقوق الانسان تتجلى في صورها المختلفة منها:-
فأن المنظمة الدولية في هذا الشأن تجري الأبحاث و ترفع التوصيات و تتخذ القرارات (الحلول) كما إنها تضع مشروعات الاتفاقيات من أجل المصادقة عليها. و في حالات أخرى تضع المنظمة الأممية إجراءات بعينها أمام الدول لتنفيذ ما أخذتها على نفسها من ألتزامات دولية عبر ( إتفاقية أو معاهدة).
أن أكثر المسائل المتعلقة بحقوق الانسان تنظر في اللجنة ( الثالثة) للجمعية العامة للأمم المتحدة ( المسائل الاجتماعية و الثقافية) . فيما يختص بحقوق الانسان و حرياته الأساسية فأن الجمعية العامة تتخذ قرارات سنوية و على الرغم إن قراراتها تحمل صبغة ال(recomendation ) توصيات إلا أن هذه القرارات و التي تعني حقوق الانسان و حرياته ؛ تعبر عن رأي الاغلبية في المحتمع الدولي و أعني بها الانسانية لا الحكومات.
إلى جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة ؛ هناك المجلس الأقتصادي الأجتماعي مسئولة أيضاً عن أداء الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان ( المادة 60 ) من الميثاق ؛ هذا المجلس الاقتصادي الاجتماعي يصدر التوصيات من أجل توسعة أحترام و مراقبة حقوق الانسان و حرياته الأساسية كما إنه يجهز مشاريع الأتفاقيات و تدعو وفقاً للوائح المنظمة لمؤتمرات دولية المادة 62 من ميثاق الامم المتحدة. إن الاداء ( العمل) الاساسي لهذا المجلس في هذا المجال تؤدى بمساعدة أجهزتها الفرعية ( المساعدة لها) و هي لجنة حقوق الانسان و اللجنة الخاصة بحالة النساء(UNHRC ).
في المادة (2) من العهد الدولي لحقوق الأنسان المدنية و السياسية وردت ما معناه:-
أي دولة مشاركة( موقع) في هذا العهد الدولي يلتزم بالاتي:
أ. أن تضمن لأي شخص الحقوق والحريات الواردة في هذا العهد الدولي و الحماية القانونية اللازمة عند إنتهاك أي من هذه الحقوق والحريات ؛ حتى لو تم هذا الأنتهاك بواسطة أشخاص يحملون الصفة الرسمية للدولة ( موظفو دولة).
ب. أن تضمن(guarantee ) الحماية القانونية لأي فرد قد يحتاج إليها .
و هكذا نجد أن الوثيقة الدولية أعلاه تتفق تماماُ مع مبدأ السيادة المتساوية لجميع الدول و عدم التدخل في الشئون الداخلية ؛ كما إنها تلزم الدول المشاركة في العهد( الموقع) أن تضمن الوسائل الفاعلة من اجل الحماية القانونية في حالات خرق حقوق الأفراد.
الوسائل الوطنية لحماية الحقوق لابد أن تكون فاعلة بحيث تضمن حقوق الانسان و بقدر فاعليتها يمكن أن نستخلص إلى كيف أن الدولة المعنية تمارس فيها الديمقراطية بصورة واسعة أم لا . الدولة لابد أن تضمن (guarantee) لمواطنيها الحقوق الأقتصادية ؛ الأجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية عن طريق قوانينها ( تشريعاتها) الداخلية في الحالات التي تنتهك فيها هذه الحقوق و الحريات.
كما أنه يجب أن نذكر إن إجراءات (procedures) لجنة حقوق الانسان في نظر الشكاوي الخاصة ( individuals) هي على أساس قرارات بعض أجهزة الأمم المتحدة و منها المجلس الأقتصادي الأجتماعي و ليس على أساس أي إتفاقية دولية في هذا الشأن و لذا نجد أن قراراتها تفتقد إلى القوة القانونية.
إن المسائل المتعلقة بأستقبال لجنة حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لشكاوي الأفراد (individuals ) قد جرت مداولاتها لفترة طويلة في أروقة الامم المتحدة و في النهاية توصلوا إلى القرار المشهور للمجلس الأقتصادي الأجتماعي في 27 مايو 1970 و هذا القرار فوّض المجلس السفلي(undercommittee) التابع للجنة حقوق الانسان و القاضي بالتحذير من التفرقة العنصرية (discrimination) و حماية الأقليات و على لجنة حقوق الانسان أن تسمي مجموعة عمل بهدف رفع تلك الشكاوي الى اللجنة المذكورة و كذلك أستلام ردود الدول المتهمة بخرق حقوق الأقليات و ممارسة التفرقة العنصرية على أراضيها.
و هكذا نجد أن ( undercommittee ) و لجنة حقوق الانسان لا تملكان التفويض الكامل في نظر الشكاوي التي تصل إليهما عن أنتهاك حقوق الانسان ؛ إلا في الحالات التي تظهر فيها الأنتهاك بصورة منظمة و في حالات أنتهاك حقوق الجماعات ( massive violation ) . وفي هذه الحالة فإن إجراءات لجنة حقوق الانسان تمضي على أساس المادة ( 87 ) من ميثاق الأمم المتحدة ( رفع الدعاوي) ( petitions) و لها القوة القانونية و ( الأخلاقية) في محاربة إنتهاك حقوق الجماعات و المجموعات (groups&massive) ؛ منها سياسة التميز العنصري والتميز العنصري ذاتها و الإبادة الجماعية (and apartihide discrimination and genocide) . هذه الحالات المذكورة هنا ؛ لا تعتبر شئوناً داخلياً للدولة و على المجتمع الدولي التدخل فوراً لوقف هذه الأعتداءات الخطيرة على حقوق الأنسان.
إذا كان الدولة ملتزمة و منفذة لإلتزاماتها الدولية وفقاً للأتفاقيات الدولية بخصوص حقوق الانسان و تتخذ من أجل ذلك كل الخطوات و الوسائل الضرورية في قوانينها الوطنية ؛ بالأضافة لمعايير أخرى في هذا الصدد ؛ فأن المسئولية الدولية لا تترتب عليها . و في هذه الحالة على الدولة أن تحقق و تضمن فاعلية الوسائل التي تعيد هذه الحقوق المنتهكة لأصحابها.
من خلال أستعراضنا لمسارات حقوق الانسان في المقالات الثلاثة و على صفحتي السودانيزاونلاين و سودان أس أل أم قصدنا أن نبين للقراء الكرام هل هناك تدخلاً دولياً في السودان دون أي مبرر ؛ أم أن المسألة مختلفة تماماً.
و لأن النظام و بمماراساتها اللإنسانية في أقليم دارفور قد قدم دعوة كريمة للمجتمع الدولي للتدخل فإن الأمر مختلف فلا يمكن للعالم المتحضر أن تقف مكتوفة الأيدي و تشاهد إنسان دارفور يقتل و يغتصب دون أن يحرك ساكنة وهي ( المجتمع الدولي و منها السودان) التي أصدرت كل تلك المعاهدات و الاتفاقيات التي أشرنا إليها في المقالات الآنفة الذكر.
لقد وقف المجتمع الدولي و على رأسها الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة مع شعب كوسوفو و الهرسك و البوسنة عندما قام الآلة العسكرية للدكتاتور ( سلوبودان ميلوسوفيتش وجنجويده) بقتل و إغتصاب تلك الشعوب المضطهدة آنذاك. و ها هم اليوم يبنون دولتهم وكذلك في تيمور الشرقية و الأمثلة كثيرة ؛ ما نود أن نقول أن شعب السودان في دارفور سواءً وقف معهم المجتمع الدولي أم لا فهم قادرون على أنتزاع حقوقهم من المركز و إنّا لها لقادرون.
في مقال منفصل سوف نتحدث عن لجنة حقوق الأنسان و المجلس الأقتصادي الإجتماعي التابعان للأمم المتحدة المعنيان بحقوق الأنسان و حرياته و ذلك بمشيئة الله.
بقلم الاستاذ/ أحمد إبراهيم يوسف
مستوى تعاون الدول في مجال حقوق الأنسان يتضاعف إقليمياً و يمكن على سبيل المثال أن ندرج ( european convention on human rights ) الاتفاقية الاوربية عن حقوق الأنسان و حرياته الأساسية 1950 و الأتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان 1964 و الميثاق( البيان) الأفريقي عن حقوق الانسان و الشعوب لعام1981 و غيرها.
الإتفاقية الأوربية لعام 1950 المذكورة أعلاه تحدد الحقوق المدنية و السياسية و الحريات الأساسية التي تعتبر ( minimum) الحد الأدني التي يجب أن تقدمها دولة القانون الديمقراطية من حقوق.
و من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في رقابة الدول الأعضاء لتنفيذ ما جاءت في الأتفاقية فان الدول الأوربية أوجدت جهازين mechanism of control ( آلية مراقبة)
1. اللجنة الأوربية لحقوق الأنسان.
2. المحكمة الأوربية لحقوق الانسان.
اللجنة الأوربية لحقوق الانسان تستقبل شكاوي الدول عن خرق أي دولة آخر للميثاق و كذلك شكاوي الأفراد و المجموعات أو أي من ( NGOS ) المنظمات الغير حكومية عن خرق حقوقهم.
ميثاق الدول الأمريكية التي صدرت في العام 1969 و دخلت حيز التنفيذ في 1978 تنظر في دائرة أوسع من الحقوق المدنية و السياسية و الحريات و الحقوق الإقتصادية و الأجتماعية و الثقافية التي وضعت في برتوكول ( PROTOCOL ) إضافي لتلك الاتفاقية في العام 1988 . أن آلية الرقابة لهذه الاتفاقية على ألتزامات هذه الدول موجودة في أجهزة ( منظمة الدول الأمريكية) و كذلك في لجنة الدول الأمريكية لحقوق الانسان و المحكمة الامريكية لحقوق الانسان.
الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان 1981 قد دخل حيز التنفيذ في عام 1986 و فيها الحقوق المدنية و الاقتصادية و السياسية و الأجتماعية و تكمن خصوصيتها بأنها تحتوي على الحقوق الجماعية ( collective rights ) و التي تعرف في القانون الدولي ( بالجيل الثالث من الحقوق The third generation of human rights) و هي تعني حقوق الشعوب في المساواة و في تقرير المصير و حرية الشعوب في إستغلال مواردها ( الطبيعية و غيرها) و كذلك حق الشعوب الأفريقية في التطور الإقتصادي ؛ الإجتماعي و الثقافي و الحق في الأمن و السلام.
الميثاق الأفريقي من إلتزاماتها في حينها هي تأسيس لجنة حقوق الانسان الإفريقية و إلى جانب ذلك تنظر في الأشكاليات التي تنشأ بين الدول الأفريقية فيما يختص بحقوق الانسان و الشعوب . كما أن اللجنة تبحث و تدرس الأشكاليات الافريقية في مجال حقوق الانسان و الشعوب و تنظم السمنارات و المؤتمرات وتوزع المعلومات التي تتعلق بحقوق الانسان و تضع المبادئ و القواعد و التي على أساسها يجب أن تتطور ( القوانين) التشريعات الداخلية ( الوطنية) الأفريقية ؛ كما أن اللجنة تتعاون مع المؤسسات الافريقية و الدولية ذات الصلة و تفسر الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب أذا ما طلب منها من الدول الأعضاء.
في القانون الدولي المعاصر هنالك مبدأ مهم جداً و التي تتضمن حقوق محددة لا يمكن خرقها تحت أي ظرف مهما كان الظرف في حالات الطؤاري أو أثناء الحروبات المسلحة ؛ هذه الحقوق هي : الحق في الحياة ؛ الحرية من الرق و العبودية ؛ عدم التعرض للتعذيب؛ أن لا يحاكم على أفعال لم تكن جريمة حسب القانون في ساعة أرتكابها( عدم جواز المعاقبة بأثر رجعي).
ماذا عن مشاركة الدولة في إرتكاب الجرائم الدولية؟ في الاتفاقية الدولية عن ( جرائم الإبادة الجماعية) ( genocide ) و الآبارتيد(apartehide) السؤال عن مشاركة الدولة في هذه الجرائم الدولية ؛ تأتي أن الجريمة تنصب للأشخاص( الأفراد) المادة 30 .
من الواضح أن تحريم (genocide) الابادة الجماعية هي من القواعد المعترف بها للقانون الدولي و بغض النظر أذا كان الدولة مشاركة أو لا في هذه الأتفاقية فأنها ملزمة بمعاقبة الأفراد الذين أرتكبوا هذه الجرائم ؛ كما أن على الدولة المعنية تحمل مسئولية هذه الجرائم سواء أكانت مشاركاً في هذه الأتفاقية أم لا ( موقع و مصادق عليها أم لا).و لهذا نجد أن الدولة السودانية قد فشلت في أثبات جديتها في أنشاء محاكم وطنية نزيهة لمحاكمة المجرمين الدوليين الذين ارتكبوا الجرائم الدولية المذكورة و بالتالي كان لزاماً على المجتمع الدولي متمثلة في مجلس الامن و محكمة الجنايات الدولية متابعة و معاقبة هؤلاء المجرمين و لا مناص من ذلك قانوناُ و عرفاُ.
في الوقت الراهن تطور فعالية أنظمة التعاون الدولي بين الدول فيما يتعلق بأحترام الحقوق الأساسية و حريات الأنسان ؛ هذا من أجل ضمان حماية هذه الحقوق . المكانة الرئيسية بين هذه الأنظمة الدولية تحتلها الأمم المتحدة ؛ فأداءها و السلطة المخولة لها في مجال حقوق الانسان تتجلى في صورها المختلفة منها:-
فأن المنظمة الدولية في هذا الشأن تجري الأبحاث و ترفع التوصيات و تتخذ القرارات (الحلول) كما إنها تضع مشروعات الاتفاقيات من أجل المصادقة عليها. و في حالات أخرى تضع المنظمة الأممية إجراءات بعينها أمام الدول لتنفيذ ما أخذتها على نفسها من ألتزامات دولية عبر ( إتفاقية أو معاهدة).
أن أكثر المسائل المتعلقة بحقوق الانسان تنظر في اللجنة ( الثالثة) للجمعية العامة للأمم المتحدة ( المسائل الاجتماعية و الثقافية) . فيما يختص بحقوق الانسان و حرياته الأساسية فأن الجمعية العامة تتخذ قرارات سنوية و على الرغم إن قراراتها تحمل صبغة ال(recomendation ) توصيات إلا أن هذه القرارات و التي تعني حقوق الانسان و حرياته ؛ تعبر عن رأي الاغلبية في المحتمع الدولي و أعني بها الانسانية لا الحكومات.
إلى جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة ؛ هناك المجلس الأقتصادي الأجتماعي مسئولة أيضاً عن أداء الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان ( المادة 60 ) من الميثاق ؛ هذا المجلس الاقتصادي الاجتماعي يصدر التوصيات من أجل توسعة أحترام و مراقبة حقوق الانسان و حرياته الأساسية كما إنه يجهز مشاريع الأتفاقيات و تدعو وفقاً للوائح المنظمة لمؤتمرات دولية المادة 62 من ميثاق الامم المتحدة. إن الاداء ( العمل) الاساسي لهذا المجلس في هذا المجال تؤدى بمساعدة أجهزتها الفرعية ( المساعدة لها) و هي لجنة حقوق الانسان و اللجنة الخاصة بحالة النساء(UNHRC ).
في المادة (2) من العهد الدولي لحقوق الأنسان المدنية و السياسية وردت ما معناه:-
أي دولة مشاركة( موقع) في هذا العهد الدولي يلتزم بالاتي:
أ. أن تضمن لأي شخص الحقوق والحريات الواردة في هذا العهد الدولي و الحماية القانونية اللازمة عند إنتهاك أي من هذه الحقوق والحريات ؛ حتى لو تم هذا الأنتهاك بواسطة أشخاص يحملون الصفة الرسمية للدولة ( موظفو دولة).
ب. أن تضمن(guarantee ) الحماية القانونية لأي فرد قد يحتاج إليها .
و هكذا نجد أن الوثيقة الدولية أعلاه تتفق تماماُ مع مبدأ السيادة المتساوية لجميع الدول و عدم التدخل في الشئون الداخلية ؛ كما إنها تلزم الدول المشاركة في العهد( الموقع) أن تضمن الوسائل الفاعلة من اجل الحماية القانونية في حالات خرق حقوق الأفراد.
الوسائل الوطنية لحماية الحقوق لابد أن تكون فاعلة بحيث تضمن حقوق الانسان و بقدر فاعليتها يمكن أن نستخلص إلى كيف أن الدولة المعنية تمارس فيها الديمقراطية بصورة واسعة أم لا . الدولة لابد أن تضمن (guarantee) لمواطنيها الحقوق الأقتصادية ؛ الأجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية عن طريق قوانينها ( تشريعاتها) الداخلية في الحالات التي تنتهك فيها هذه الحقوق و الحريات.
كما أنه يجب أن نذكر إن إجراءات (procedures) لجنة حقوق الانسان في نظر الشكاوي الخاصة ( individuals) هي على أساس قرارات بعض أجهزة الأمم المتحدة و منها المجلس الأقتصادي الأجتماعي و ليس على أساس أي إتفاقية دولية في هذا الشأن و لذا نجد أن قراراتها تفتقد إلى القوة القانونية.
إن المسائل المتعلقة بأستقبال لجنة حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لشكاوي الأفراد (individuals ) قد جرت مداولاتها لفترة طويلة في أروقة الامم المتحدة و في النهاية توصلوا إلى القرار المشهور للمجلس الأقتصادي الأجتماعي في 27 مايو 1970 و هذا القرار فوّض المجلس السفلي(undercommittee) التابع للجنة حقوق الانسان و القاضي بالتحذير من التفرقة العنصرية (discrimination) و حماية الأقليات و على لجنة حقوق الانسان أن تسمي مجموعة عمل بهدف رفع تلك الشكاوي الى اللجنة المذكورة و كذلك أستلام ردود الدول المتهمة بخرق حقوق الأقليات و ممارسة التفرقة العنصرية على أراضيها.
و هكذا نجد أن ( undercommittee ) و لجنة حقوق الانسان لا تملكان التفويض الكامل في نظر الشكاوي التي تصل إليهما عن أنتهاك حقوق الانسان ؛ إلا في الحالات التي تظهر فيها الأنتهاك بصورة منظمة و في حالات أنتهاك حقوق الجماعات ( massive violation ) . وفي هذه الحالة فإن إجراءات لجنة حقوق الانسان تمضي على أساس المادة ( 87 ) من ميثاق الأمم المتحدة ( رفع الدعاوي) ( petitions) و لها القوة القانونية و ( الأخلاقية) في محاربة إنتهاك حقوق الجماعات و المجموعات (groups&massive) ؛ منها سياسة التميز العنصري والتميز العنصري ذاتها و الإبادة الجماعية (and apartihide discrimination and genocide) . هذه الحالات المذكورة هنا ؛ لا تعتبر شئوناً داخلياً للدولة و على المجتمع الدولي التدخل فوراً لوقف هذه الأعتداءات الخطيرة على حقوق الأنسان.
إذا كان الدولة ملتزمة و منفذة لإلتزاماتها الدولية وفقاً للأتفاقيات الدولية بخصوص حقوق الانسان و تتخذ من أجل ذلك كل الخطوات و الوسائل الضرورية في قوانينها الوطنية ؛ بالأضافة لمعايير أخرى في هذا الصدد ؛ فأن المسئولية الدولية لا تترتب عليها . و في هذه الحالة على الدولة أن تحقق و تضمن فاعلية الوسائل التي تعيد هذه الحقوق المنتهكة لأصحابها.
من خلال أستعراضنا لمسارات حقوق الانسان في المقالات الثلاثة و على صفحتي السودانيزاونلاين و سودان أس أل أم قصدنا أن نبين للقراء الكرام هل هناك تدخلاً دولياً في السودان دون أي مبرر ؛ أم أن المسألة مختلفة تماماً.
و لأن النظام و بمماراساتها اللإنسانية في أقليم دارفور قد قدم دعوة كريمة للمجتمع الدولي للتدخل فإن الأمر مختلف فلا يمكن للعالم المتحضر أن تقف مكتوفة الأيدي و تشاهد إنسان دارفور يقتل و يغتصب دون أن يحرك ساكنة وهي ( المجتمع الدولي و منها السودان) التي أصدرت كل تلك المعاهدات و الاتفاقيات التي أشرنا إليها في المقالات الآنفة الذكر.
لقد وقف المجتمع الدولي و على رأسها الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة مع شعب كوسوفو و الهرسك و البوسنة عندما قام الآلة العسكرية للدكتاتور ( سلوبودان ميلوسوفيتش وجنجويده) بقتل و إغتصاب تلك الشعوب المضطهدة آنذاك. و ها هم اليوم يبنون دولتهم وكذلك في تيمور الشرقية و الأمثلة كثيرة ؛ ما نود أن نقول أن شعب السودان في دارفور سواءً وقف معهم المجتمع الدولي أم لا فهم قادرون على أنتزاع حقوقهم من المركز و إنّا لها لقادرون.
في مقال منفصل سوف نتحدث عن لجنة حقوق الأنسان و المجلس الأقتصادي الإجتماعي التابعان للأمم المتحدة المعنيان بحقوق الأنسان و حرياته و ذلك بمشيئة الله.
شبكة عين الجزائر :: منتدى المكتبة المفتوحة مطالعة مباشرة دون تحميل :: كتب القانون مطالعة فورية مباشرة دون تحميل :: القانون الدولي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة ديسمبر 13, 2013 8:05 pm من طرف youcef-pre
» هنا نوضع طلبات الاشراف
الثلاثاء يونيو 18, 2013 9:11 am من طرف zergui badro
» كشف النقاط بكلوريا 2008 الان واخيار التوجه من هنا فقط
السبت يونيو 08, 2013 8:02 pm من طرف badri
» طلب استشارة في المنازعات العقارية
الجمعة أبريل 05, 2013 2:33 pm من طرف boussekar
» طلب حل قضية
الإثنين يناير 21, 2013 4:26 pm من طرف فتاة الاسلام
» الضبط الاداري
الإثنين ديسمبر 31, 2012 4:27 pm من طرف djafarararem
» مكتبة قانونية على شبكة الإنترنيت
الأحد ديسمبر 30, 2012 9:33 am من طرف kamelbezzobiri
» مزاد علني الجدزائر
الجمعة ديسمبر 14, 2012 5:33 pm من طرف djafarararem
» قرارات محكمة عليا الجزائر
الجمعة ديسمبر 14, 2012 5:30 pm من طرف djafarararem
» القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني
الجمعة ديسمبر 14, 2012 4:41 pm من طرف djafarararem
» أحكام مصرية
الجمعة ديسمبر 14, 2012 4:36 pm من طرف djafarararem
» محافظ البيع بالمزايدة
الجمعة ديسمبر 14, 2012 4:34 pm من طرف djafarararem
» نموذج بيع بالمزاد العلني
الجمعة ديسمبر 14, 2012 4:32 pm من طرف djafarararem
» هل تريد العمل بالانترنت مع الحصول على ماستر كارد مجانا اليك هذا الموقع
الخميس سبتمبر 06, 2012 2:40 pm من طرف issamd2010
» كل مراجع وبحوث السنة الاولى السداسي الاول قانون أعمال نظام جديد ل م د علوم قانونية وادارية تحميل مباشر
الجمعة أغسطس 24, 2012 6:37 am من طرف kadabenkada
» اكبر مكتبة قانونية على النت من شبكة عين الجزائر
الأحد يوليو 01, 2012 2:46 pm من طرف souadmeriem
» مقالات عن القوانين العقارية الجزائرية
الثلاثاء مايو 15, 2012 10:44 am من طرف ايميا
» حكام معاملة الحدث
الأحد مارس 25, 2012 4:17 pm من طرف amina raf
» طلب هام ومساعده
الإثنين مارس 05, 2012 5:52 pm من طرف عربى كمال
» المركز الدولي للأقليات في القانون الدولي العام مع المقارنة بالشريعة الإسلامية المستشار الدكتور/ السيد محمد جبر مقدمة عامة الباب التمهيدي : فكرة الأقليات في القانون الدولي المعاصر والشريعة الإسلامية تقسيم الفصل الأول : في التعريف بعنصر السكان و
الجمعة فبراير 17, 2012 4:19 pm من طرف HAMADY MED MAHMOUD
» مجموعة من الالعاب الرائعة لتعليم الانجليزية
الجمعة أكتوبر 07, 2011 9:44 pm من طرف SGHRIB
» امتحان في قانون المنافسة 2011 عنابة
الخميس فبراير 03, 2011 4:40 pm من طرف anis23
» الملكية المشتركة
الجمعة يناير 28, 2011 3:00 pm من طرف زائر
» كتاب المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغرب
الأحد يناير 16, 2011 7:57 pm من طرف saleh-ch
» علم الاجرام
الأربعاء ديسمبر 22, 2010 1:30 pm من طرف koko