شبكة عين الجزائر
أخي الكريم مرحبا بك زميلا لنا في موقعك المتميز شبكة عين الجزائر
معا نبني الوطن

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شبكة عين الجزائر
أخي الكريم مرحبا بك زميلا لنا في موقعك المتميز شبكة عين الجزائر
معا نبني الوطن
شبكة عين الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اعلانات جديدة
//
المواضيع الأخيرة
» اكبر مكتببة قانونيية تحميل مباشر
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالجمعة ديسمبر 13, 2013 8:05 pm من طرف youcef-pre

» هنا نوضع طلبات الاشراف
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالثلاثاء يونيو 18, 2013 9:11 am من طرف zergui badro

» كشف النقاط بكلوريا 2008 الان واخيار التوجه من هنا فقط
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالسبت يونيو 08, 2013 8:02 pm من طرف badri

» طلب استشارة في المنازعات العقارية
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالجمعة أبريل 05, 2013 2:33 pm من طرف boussekar

» طلب حل قضية
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالإثنين يناير 21, 2013 4:26 pm من طرف فتاة الاسلام

» الضبط الاداري
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالإثنين ديسمبر 31, 2012 4:27 pm من طرف djafarararem

» مكتبة قانونية على شبكة الإنترنيت
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالأحد ديسمبر 30, 2012 9:33 am من طرف kamelbezzobiri

» مزاد علني الجدزائر
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 5:33 pm من طرف djafarararem

» قرارات محكمة عليا الجزائر
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 5:30 pm من طرف djafarararem

» القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:41 pm من طرف djafarararem

» أحكام مصرية
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:36 pm من طرف djafarararem

» محافظ البيع بالمزايدة
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:34 pm من طرف djafarararem

» نموذج بيع بالمزاد العلني
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:32 pm من طرف djafarararem

» هل تريد العمل بالانترنت مع الحصول على ماستر كارد مجانا اليك هذا الموقع
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالخميس سبتمبر 06, 2012 2:40 pm من طرف issamd2010

» كل مراجع وبحوث السنة الاولى السداسي الاول قانون أعمال نظام جديد ل م د علوم قانونية وادارية تحميل مباشر
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالجمعة أغسطس 24, 2012 6:37 am من طرف kadabenkada

» اكبر مكتبة قانونية على النت من شبكة عين الجزائر
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالأحد يوليو 01, 2012 2:46 pm من طرف souadmeriem

» مقالات عن القوانين العقارية الجزائرية
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالثلاثاء مايو 15, 2012 10:44 am من طرف ايميا

» حكام معاملة الحدث
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالأحد مارس 25, 2012 4:17 pm من طرف amina raf

» طلب هام ومساعده
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالإثنين مارس 05, 2012 5:52 pm من طرف عربى كمال

» المركز الدولي للأقليات في القانون الدولي العام مع المقارنة بالشريعة الإسلامية المستشار الدكتور/ السيد محمد جبر مقدمة عامة الباب التمهيدي : فكرة الأقليات في القانون الدولي المعاصر والشريعة الإسلامية تقسيم الفصل الأول : في التعريف بعنصر السكان و
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالجمعة فبراير 17, 2012 4:19 pm من طرف HAMADY MED MAHMOUD

» مجموعة من الالعاب الرائعة لتعليم الانجليزية
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالجمعة أكتوبر 07, 2011 9:44 pm من طرف SGHRIB

» امتحان في قانون المنافسة 2011 عنابة
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالخميس فبراير 03, 2011 4:40 pm من طرف anis23

» الملكية المشتركة
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالجمعة يناير 28, 2011 3:00 pm من طرف زائر

» كتاب المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغرب
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالأحد يناير 16, 2011 7:57 pm من طرف saleh-ch

» علم الاجرام
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Emptyالأربعاء ديسمبر 22, 2010 1:30 pm من طرف koko

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط شبكة عين الجزائر على موقع حفض الصفحات

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


اعلانات جديدة
//

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5 حاشية على النص عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No.

اذهب الى الأسفل

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5    حاشية على النص  عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. Empty الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5 حاشية على النص عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No.

مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أغسطس 24, 2010 5:36 pm

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

كما عدلت وفقا للبروتوكول رقم 11 مجموعة المعاهدات الأوروبية، رقم 5


حاشية على النص

عُدِّل نص الاتفاقية وفقا لأحكام البروتوكول رقم 3 (ETS No. 45)، الذي دخل حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970، والبروتوكول رقم 5 (ETS No. 55)، الذي دخل حيز النفاذ في 20 ديسمبر/ كانون الأول 1971، والبروتوكول رقم 8 (ETS No. 118)، الذي دخل حيز النفاذ في 1 يناير/كانون الثاني 1990، وتضمّن نص البروتوكول رقم 2 (ETS No. 44) الذي كان، وفقا للفقرة 3 من المادة 5 منه، جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية منذ دخوله حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1970. وجميع الأحكام التي عدلتها أو أضافتها تلك البروتوكولات، استعيض عنها بالبروتوكول رقم 11 منذ دخوله حيز النفاذ في1 نوفمبر/تشرين الثاني 1998. واعتباراً من ذلك التاريخ، ألغى البروتوكول رقم 9 (ETS No. 140) الذي دخل حيز النفاذ في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1994.

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

روما في 4 نوفمبر 1950

الحكومات الموقِّعة أدناه، باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا. مراعاةً منها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948.

وحيث أنّ هذا الإعلان العالمي يهدف إلى ضمان العالمية والاعتراف الفعال ورعاية الحقوق الموضحة به.

وحيث أن مجلس أوروبا يهدف إلى تحقيق اتحاد أوثق بين أعضائه. وأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحقيق المزيد منها أحد وسائل بلوغ هذا الهدف.

وتجديدًا لتأكيد إيمانها العميق بهذه الحريات الأساسية التي تُعَدّ أساس العدالة والسلام في العالم، وأن أفضل ما تصان به، من ناحية، ديمقراطية سياسة فعّالة، ومن ناحية أخرى، فهم مشترك يرعى حقوق الإنسان التي ترتكز تلك الحريات عليها.

فقد عقت عزيمتها، بوصفها حكومات لدول أوروبية تسودها وحدة فكرية ذات تراث مشترك من الحرية والمُثُل والتقاليد السياسية واحترام القانون، على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التنفيذ الجماعي لبعض الحقوق الواردة في الإعلان العالمي , واتفقت على ما يلي :

المادة (1)
تضمن الأطراف السامية المتعاقدة لكل إنسان يخضع لنظامها القانوني الحقوق والحريات المحددة في القسم الأول من هذه المعاهدة.

القسـم الأول
المادة (2)
1-حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدًا إلا تنفيذًا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة.

2-لا يعتبر القتل مخالفًا لحكم هذه المادة إذا وقع نتيجة استخدام القوة التي لا تتجاوز حالة الضرورة :

(أ)للدفاع عن أي شخص ضد عنف غير مشروع.
(ب)لإلقاء القبض على شخص تنفيذًا لقرار مشروع، أو لمنع شخص مقبوض عليه وفقًا لأحكام القانون من الهرب.
(ج)لاتخاذ الإجراءات المشروعة التي تهدف إلى قمع الشغب أو الخروج عن السلطة الشرعية.

المادة (3)
لا يجوز إخضاع أي انسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة

المادة (4)
1-لا يجوز استرقاق أو تسخير أي انسان.

2-لا يجوز أن يطلب من أي إنسان أداء عمل جبرًا أو سخرة.

3-لا يشمل اصطلاح "جبرًا أو سخرة" في نطاق تطبيق هذه المادة ما يلي:

(أ)أي عمل يطلب انجازه في الظروف المعتادة طبقًا لنصوص المادة الخامسة من هذه الاتفاقية أو خلال الإفراج عنه تحت شرط.
(ب)أي خدمة لها صفة عسكرية، أو أي خدمة بديلة للخدمة العسكرية بالنسبة لمن يأبى ضميرهم الاشتراك في الحرب في الدول التي تسمح لهم بذلك.
(ج)أي خدمة تطلب في حالة الطوارئ أو الكوارث التي تهدد حياة المجتمع أو رخاءه.
(د)أي عمل أو خدمة تشكّل جزءًا من الالتزامات المدنية المعتادة.

المادة (5)
1-كل انسان له حق الحرية والأمن لشخصه، ولا يجوز حرمان أي إنسان من حريته الا في الأحوال الآتية، ووفقًا للإجراءات المحددة في القانون:

(أ) حبس شخص بناءً على محاكمة قانونية أمام محكمة مختصة.
(ب)إلقاء القبض على شخص أو حبسه لمخالفته أمرًا صادرًا من محكمة طبق القانون لضمان تنفيذ أي التزام محدد في القانون.
(ج)إلقاء القبض على شخص أو حجزه طبقًا للقانون بهدف تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة بناءً على اشتباه معقول في ارتكابه جريمة، أو عندما يعتبر حجزه أمرًا معقولاً بالضرورة لمنعه من ارتكاب الجريمة أو الهروب بعد ارتكابها.
(د)حجز حدث وفقًا للنظام القانوني بهدف الإشراف على تعليمه، أو بهدف تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة.
(هـ) حجز الأشخاص طبقًا للقانون لمنع انتشار مرض مُعْدٍ أو الأشخاص ذوي الخلل العقلي، أو مدمني الخمور أو المخدرات، أو المتشردين.
(و) إلقاء القبض على شخص أو حجزه لمنع دخوله غير المشروع إلى أرض الدولة، أو شخص تتخذ ضده فعلاً إجراءات ابعاده أو تسليمه.

2-كل من يُلْقى القبض عليه يخطر فورًا – وبلغة يفهمها- بالأسباب التي قبض عليه من أجلها والتهم الموجهة اليه.

3-أي شخص يُلْقى القبض عليه أو يحجز وفقًا لنص الفقرة 1/ج من هذه المادة يقدم فورًا إلى القاضي أو أي موظف آخر مخول قانونًا بممارسة سلطة قضائية، ويقدم للمحاكمة خلال فترة معقولة أو يفرج عنه مع استمرار المحاكمة. ويجوز أن يكون الإفراج مشروطًا بضمانات لحضور المحاكمة.

4-أي شخص يحرم من حريته بالقبض عليه أو حجزه له حق اتخاذ الإجراءات التي يتقرر بها بسرعة مدى شرعية القبض عليه أو حجزه بمعرفة محكمة، ويفرج عنه إذا لم يكن حجزه مشروعًا.
5-لكل من كان ضحية قبض أو حجز مخالف لأحكام هذه المادة حق وجوبي في التعويض.

المادة (6)
1-لكل شخص – عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في اتهام جنائي مُوَجّه اليه- الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مُشكّلة طبقًا للقانون. ويصدر الحكم علنيًا. ويجوز منع الصحفيين والجمهور من حضور كل الجلسات أو بعضها حسب مقتضيات النظام العام أو الآداب أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي. أو عندما تتطلب ذلك مصلحة الصغار أو حماية الحياة الخاصة للأطراف. وكذلك إذا رأت المحكمة في ذلك ضرورة قصوى في ظروف خاصة حيث تكون العلنية ضارة بالعدالة.

2-كل شخص يتهم في جريمة يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته طبقًا للقانون.

3-لكل شخص يتهم في جريمة الحقوق الآتية كحد أدنى:

(أ) إخطاره فورًا – وبلغة يفهمها وبالتفصيل- بطبيعة الاتهام الموجه ضده وسببه.
(ب)منحه الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه.
(ج)تقديم دفاعه بنفسه، أو بمساعدة محامٍ يختاره هو، وإذا لم تكن لديه إمكانيات كافية لدفع تكاليف هذه المساعدة القانونية، يجب توفيرها له مجانًا كلما تطلبت العدالة ذلك.
(د)توجيه الأسئلة إلى شهود الإثبات، وتمكينه من استدعاء شهود نفي وتوجيه الأسئلة إليهم في ظل ذات القواعد كشهود الإثبات.
(هـ) مساعدته بمترجم مجانًا إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستعملة في المحكمة.

المادة (7)
1-لا يجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه فعلاً أو الامتناع عن فعل لم يكن يعتبر وقت وقوع الفعل أو الامتناع جريمة في القانون الوطني أو القانون الدولي. ولا يجوز توقيع عقوبات أشد من تلك المقررة وقت ارتكاب الجريمة.

2-لا تُخِلّ هذه المادة بمحاكمة أو عقوبة أي شخص بسبب ارتكابه فعلا أو امتناعه عن فعل يعتبر وقت فعله أو الامتناع عن فعله جريمة وفقًا للمبادئ العامة للقانون في الأمم المتحضرة.

المادة (Cool
1-لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته.

2-لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقًا للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور أو الرخاء الاقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع الجريمة، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة (9)
1- لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والعقيدة. هذا الحق يشمل حرية تغيير الدين أو العقيدة، وحرية إعلان الدين أو العقيدة بإقامة الشعائر والتعليم والممارسة والرعاية، سواء على انفراد أو بالاجتماع مع آخرين، بصفة علنية أو في نطاق خاص.

2- تخضع حرية الإنسان في إعلان ديانته أو عقيدته فقط للقيود المحددة في القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح أمن الجمهور وحماية النظام العام والصحة والآداب، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة (10)
1- لكل إنسان الحق في حرية التعبير. هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقي وتقديم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية. وذلك دون إخلال بحق الدولة في تطلب الترخيص بنشاط مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والسينما.

2-هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات. لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات محدودة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء.

المادة (11)
1- لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين، وبما في ذلك حق الاشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه.

2- لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود أخرى غير تلك المحددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي، وسلامة الجماهير، وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تمنع هذه المادة من فرض قيود قانونية على ممارسة رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة في الدولة لهذه الحقوق.

المادة (12)
للرجل والمرأة في سن الزواج حق التزوج وتكوين أسرة وفقًا للقوانين الوطنية التي تحكم ممارسة هذا الحق.

المادة (13)
لكل إنسان انتهكت حقوقه وحرياته المحددة في هذه الاتفاقية الحق في وسيلة انتصاف فعالة أمام سلطة وطنية، ولو كان هذا الانتهاك قد وقع من أشخاص يعملون بصفة رسمية.

المادة (14)
يُكفل التمتع بالحقوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية دون تمييز أيًا كان أساسه: كالجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الانتماء إلى أقلية قومية، أو الثروة، أو الميلاد، أو أي وضع آخر.




المادة (15)
1- في وقت الحرب أو الطوارئ العامة الأخرى التي تهدد حياة الأمة، يجوز لأي طرف سامٍ متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف التزاماته الموضحة بالاتفاقية في أضيق حدود تحتمها مقتضيات الحال، وبشرط ألا تتعارض هذه التدابير مع التزاماته الأخرى في إطار القانون الدولي.

2- الفقرة السابقة لا تجيز مخالفة المادة الثانية، إلا فيما يتعلق بالوفيات الناتجة عن أعمال حربية مشروعة، كما لا تجيز مخالفة المواد الثالثة والرابعة (فقرة أ) والسابعة.

3-على كل طرف سامٍ متعاقد يستخدم حق المخالفة سالف الذكر أن يخطر السكرتير العام لمجلس أوروبا بمعلومات كاملة عن التدابير التي اتخذها والأسباب التي دعت اليها. كما يخطر السكرتير العام لمجلس اوروبا أيضًا عند وقف هذه التدابير واستئناف التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية.

المادة (16)
لا يجوز تأويل أحكام المواد 10،11،14 على أنها تمنع الأطراف السامية المتعاقدة من فرض قيود على النشاط السياسي للأجانب.

المادة (17)
ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يجوز تأويله على أنه يخول أية دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات المقررة في الاتفاقية، أو فرض قيود على هذه الحقوق والحريات أكثر من القيود الواردة بها.

المادة (18)
لا يجوز تطبيق القيود المسموح بها فيه هذه الاتفاقية على الحقوق والحريات سالفة الذكر لهدف آخر غير ما وضعت له.

القســـم الثانـــي
المادة (19)
لضمان احترام الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف السامية المتعاقدة في هذه الاتفاقية تنشأ:

(أ) لجنة أوروبية لحقوق الإنسان، يُشار اليها فيما بعد باسم "اللجنة".
(ب) محكمة أوروبية لحقوق الإنسان، يُشار اليها باسم "المحكمة".

القســـم الثالـــث
المادة (20)
تشكل اللجنة من عدد من الأعضاء يساوي عدد الأطراف السامية المتعاقدة، ولا يجوز أن تضم اللجنة عضوين من جنسية دولة واحدة.

المادة (21)
1- ينتخب أعضاء اللجنة بمعرفة لجنة الوزراء بالأغلبية المطلقة للأصوات، وذلك من قائمة يُعِدّها مكتب الجمعية الاستشارية. ولكل مجموعة من ممثلي الأطراف السامية المتعاقدة في الجمعية الاستشارية أن تقدم ثلاثة مرشحين منهم اثنان على الأقل من جنسيتها.
2- تتبع ذات الإجراءات كلما أمكن تطبيقها لإكمال عدد اللجنة في حالة انضمام دول أخرى للاتفاقية، ولشغل المراكز التي تخلو.

المادة (22)
1- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات، ويجوز تجديد انتخابهم. على أن تنتهي مدة سبعة أعضاء ممن تمّ اختيارهم في الانتخاب الأول بانقضاء ثلاث سنوات.

2- يحدد الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم بانقضاء ثلاث سنوات بطريق الاقتراع بمعرفة السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب الأول.

3- ولضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، يجب تحديد نصف العضوية في اللجنة كل ثلاث سنوات. ويجوز للجنة الوزراء- قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق- أن تقرر أنّ مدة أو مدد العضوية للعضو أو الأعضاء الذين سيجري انتخابهم تكون لفترة مختلفة عن ست سنوات، ولكن لا تزيد عن تسع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات.

4- إذا تداخلت أكثر من مدة عضوية، وطبقت لجنة الوزراء القاعدة السابقة، فإنّ تحديد مدد العضوية يتم بطريق القرعة بمعرفة السكرتير العامة فور انتهاء الانتخاب.

5- عضو اللجنة الذي ينتخب ليحل محل عضو آخر لم تنتهِ مدة عضويته يكمل فقط المدة الباقية لعضوية سلفه.

6- تستمر عضوية أعضاء اللجنة إلى أن يحل غيرهم محلهم. وبعد استبدالهم يستمرون في التعامل مع الحالات التي ما زالت لديهم محل دراسة.

المادة (23)
يؤدي أعضاء اللجنة أعمالهم فيها بصفاتهم الفردية.

المادة (24)
يجوز لكل طرف سامٍ متعاقد أن يبلغ اللجنة، عن طريق السكرتير العام لمجلس أوروبا، بأي مخالفة لأحكام الاتفاقية من جانب أي طرف سامٍ متعاقد آخر.

المادة (25)
1- يجوز للجنة أن تتلقى الشكاوى المرسلة إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا في أي شخص، أو من المنظمات غير الحكومية، أو من مجموعات الأفراد بأنهم ضحايا انتهاك للحقوق الموضحة بهذه الاتفاقية من جانب أحد الأطراف السامية المتعاقدة، بشرط أن يكون هذا الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى قد سبق أن أعلن اعترافه باختصاص اللجنة في تلقي هذه الشكاوى. وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة التي قامت بهذا الإعلان ألا تعوق بأي حال من الأحوال الممارسة الفعالة لهذه الحق.

2- يجوز أن يتم الإعلان المذكور محددًا بمدة معينة.

3- تودع هذه الإعلانات لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا الذي يقوم بإرسال نسخ منها إلى الأطراف السامية المتعاقدة وينشرها.

4- تباشر اللجنة السلطات المخولة لها في هذه المادة بعد أن يتم ارتباط ست أطراف سامية متعاقدة على الأقل بهذه الإعلانات وفقًا للفقرات السابقة.

المادة (26)
تبدأ اللجنة عملها بعد أن يستنفد الشاكي جميع طرق الانتصاف الداخلية، وطبقًا للمبادئ العامة المعترف بها في القانون الدولي، خلال ستة أشهر من تاريخ القرار النهائي المتخذ في الداخل.

المادة (27)
1- لا تنظر اللجنة في الشكاوى التي تقدم طبقًا للمادة 25 في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كانت الشكوى مجهولة.
(ب) إذا كانت اللجنة قد فحصت شكوى مطابقة لها ماديًا من قبل، أو سبق تقديمها في إجراءات تحقيق دولية أخرى أو تسوية، أو كانت لا تنطوي على وقائع جديدة.

2- ترفض اللجنة نظر أي شكوى تقدم لها طبقًا للمادة 25 إذا ثبتت أنها تخالف أحكام الاتفاقية الحالية، ولا تستند بياناتها إلى أساس، أو تنطوي على تعسف في استخدام حق الشكوى.

3- ترفض اللجنة أي شكوى تَرِد إليها إذا تبينت أنها غير مقبولة طبقًا للمادة 26.

المادة (28)
في حالة قبول اللجنة لشكوى قدمت إليها:

(أ) تقوم اللجنة – في سبيل تحديد الوقائع – بفحص الشكوى مع ممثلي الأطراف. وإذا اقتضى الأمر إجراء تحقيق، تلتزم الدول المعنية بأن تقدم تسهيلاته الضرورية بعد تبادل وجهات النظر مع اللجنة.

(ب) تضع اللجنة نفسها في خدمة الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى تسوية ودية للموضوع على أساس احترام حقوق الإنسان حسبما تقررها هذه الاتفاقية.

المادة (29)
بعد أن تقبل اللجنة الشكوى المقدمة لها طبقًا للمادة 25، يجوز لها مع ذلك أن تقرر بالإجماع رفض الشكوى إذا تبينت أثناء الفحص وجود أحد أسباب عدم قبولها المحددة في المادة 27.
في هذه الحالة يبلغ القرار إلى الأطراف.

المادة (30)
إذا توصلت اللجنة إلى تسوية ودية طبقًا للمادة 28، تُعِدّ تقريرًا يرسل إلى الدول المعنية، ولجنة الوزراء، وكذلك السكرتير العام لمجلس أوروبا للنشر. هذا التقرير يقتصر على بيان موجز للوقائع والحل الذي تمّ الوصول إليه.



المادة (31)
1- إذا لم يتم الوصول إلى حل، تُعِدّ اللجنة تقريرًا مشفوعًا برأيها فيما إذا كانت الوقائع المعروضة تنبئ عن مخالفة من جانب الدول المعنية لالتزامها في ظل الاتفاقية. ويجوز إثبات آراء أعضاء اللجنة حول هذه المسألة في التقرير.

2- يحال التقرير إلى لجنة الوزراء، كما يحال أيضًا إلى الدول المعنية التي لا يجوز لها نشره.

3- عند إحالة التقرير إلى لجنة الوزراء يجوز للجنة أن تبدي الاقتراحات التي تراها مناسبة.

المادة (32)
1- إذا لم تتم إحالة الموضوع إلى المحكمة طبقًا للمادة 48 من هذه الاتفاقية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة التقرير إلى لجنة الوزراء تصدر لجنة الوزراء قرارًا بأغلبية ثلثي الأعضاء أصحاب حق حضور هذه اللجنة بما إذا كان هناك انتهاك للاتفاقية.

2-إذا كان قرار لجنة الوزراء إيجابيًا، تحدد فيه مهلة يتعين على الدول السامية المتعاقدة أن تتخذ خلالها التدابير المطلوبة في القرار.

3-إذا لم تتخذ الدولة السامية المتعاقدة تدابير مُرْضِيَة خلال المهلة، تصدر لجنة الوزراء قرارًا بالأغلبية الموضحة في الفقرة الأولى – بما يترتب على قرارها الأصلي من أثر، وتنشر التقرير.

4- تتعهد الدول السامية المتعاقدة بأن تلتزم بأي قرار تتخذه لجنة الوزراء بالتطبيق للفقرات السابقة.

المادة (33)
تعقد اللجنة اجتماعاتها سرية.

المادة (34)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29 تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم.

المادة (35)
تجتمع اللجنة حسبما تتطلب الظروف ويوجه السكرتير العام لمجلس اوروبا الدعوى للاجتماع.

المادة (36)
تضع اللجنة قواعة الإجراءات الخاصة بها.

المادة (37)
يتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا تزويد اللجنة بالسكرتارية.
القســـم الرابـــع
المادة (38)
تتكوّن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية من عدد من القضاة يساوي عدد أعضاء مجلس أوروبا، ولا يجوز أن تضم قاضيين من جنسية واحدة.


المادة (39)
1- تنتخب الجمعية الاستشارية أعضاء المحكمة بأغلبية الأصوات المعطاة. وذلك بالاختيار من قائمة الأسماء المحددة بمعرفة مجلس اوروبا. وكل دولة عضو تسمِّي ثلاثة مرشحين منهم اثنان على الأقل من جنسيتها.

2- تتبع نفس الإجراءات – طالما أمكن تطبيقها- لإكمال المحكمة في حالة انضمام أعضاء جدد إلى مجلس اوروبا، وكذلك لشغل العضوية الشاغرة.

3- يجب أن يكون المرشحون ممن يتمتعون بصفات أخلاقية سامية، وحائزين للمؤهلات المطلوبة لشغل وظيفة قضائية عليا، أو مستشارين قانونيين ذوي كفاءة معترف بها.

المادة (40)
1- يُنتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات، ويجوز تجديد انتخابهم. على أن تنتهي مدة عضوية أربعة أعضاء ممن تم اختيارهم في الانتخاب الأول بمضيّ ثلاث سنوات، كما تنتهي مدة عضوية أربعة أعضاء آخرين منهم بمضيّ ست سنوات.

2- يتم اختيار الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم بانقضاء المدد سالفة الذكر ثلاث سنوات وست سنوات بمعرفة السكرتير العام بطريق القرعة فور إتمام الانتخاب الأول.

3- لضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، يجب تجديد ثلث العضوية في المحكمة كل ثلاث سنوات، ويجوز للجمعية الاستشارية قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق أن تقرر أن مدة أو مدد العضوية لواحد أو أكثر ممن سيجري انتخابهم تكون لمدة تختلف عن تسع سنوات، ولكن لا تزيد عن اثنتي عشرة سنة ولا تقل عن ست سنوات.

4- في حالة تداخل أكثر من مدة عضوية، وطبقت الجمعية الاستشارية الفقرة السابقة، يتم تحديد مدد العضوية عن طريق قرعة يجريها السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب.

5-عضو المحكمة الذي يُنتخب ليحل محل عضو آخر لم تنتهِ مدة عضويته يشغل هذا المركز طوال المدة الباقية لسلفه.

6- يمارس أعضاء المحكمة مهام وظائفهم إلى أن يحل غيرهم محلهم، وبعد استبدالهم يستمرون في نظر الحالات المعروضة عليهم.

المادة (41)
تنتخب المحكمة رئيسها ونائب الرئيس لمدة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم.

المادة (42)
يتقاضى أعضاء المحكمة مكافأة عن كل يوم عمل تحددها لجنة الوزراء.

المادة (43)
تتكون المحكمة – لنظر كل دعوى تعرض أمامها- من غرفة مشورة تضم سبعة قضاة يكون من بينهم بحكم وظيفته القاضي الذي ينتمي بجنسيته إلى الدولة المعنية كطرف في الدعوى، فإذا لم يوجد تختار تلك الدولة شخصًا آخر يحل محله بصفته قاضيًا، وتختار أسماء باقي القضاة بطريق القرعة بمعرفة الرئيس قبل افتتاح الدعوى.

المادة (44)
للأطراف السامية المتعاقدة واللجنة فقط حق تقديم الدعوى للمحكمة.

المادة (45)
يمتد الاختصاص القضائي للمحكمة إلى جميع الدعاوى فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، والتي تشير إليها الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة تطبيقًا للمادة 48.

المادة (46)
1- لأي من الأطراف السامية المتعاقدة أن تعلن في أي وقت اعترافها بالأثر المُلْزِم لقضاء المحكمة بذاته دون اتفاق خاص في جميع المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية.

2- يجوز أن يكون الإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة غير مشروط، أو مشروطًا بالمعاملة بالمثل من جانب بعض الأطراف السامية المتعاقدة أو طرف معين، أو لمدة محددة.

3- تودع هذه الإعلانات لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا ويجب عليه أن يرسل نسخًا منها إلى الأطراف السامية المتعاقدة.

المادة (47)
لا تنظر المحكمة الدعوى إلى بعد أن تعترف اللجنة بفشل جهود التسوية الودية خلال فترة الثلاثة أشهر الموضحة بالمادة 32.

المادة (48)
لكل من الجهات الآتية تقديم الدعوى إلى المحكمة، بشرط أن يكون الطرف السامي المتعاقد المعني – إذا كان واحدًا- أو الأطراف السامية المتعاقدة المعنية إن كانوا أكثر من واحد خاضعين للقضاء المُلْزِم للمحكمة. أو بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني- إذا كان واحدًا- أو الأطراف السامية المتعاقدة المعنية إن كانوا أكثر من واحد:

(أ)اللجنة:
(ب)الطرف السامي المتعاقد الذي يَدّعي أحد رعاياه انه ضحية.
(ج)الطرف السامي المتعاقد الذي عرض الحالة على اللجنة.
(د) الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى.


المادة (49)
في حالة النزاع بشأن اختصاص المحكمة تُحْسَم هذه المسألة بحكم المحكمة.

المادة (50)
إذا تبينت المحكمة أنّ قرارًا أو تدبيرًا اتخذ من جانب سلطة قانونية أو أي سلطة أخرى لأحد الأطراف السامية المتعاقدة بالمخالفة لالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية، وكان القانون الداخلي للطرف المذكور يسمح فقط بتعويض جزئي عن الآثار الضارة لهذا القرار أو التدبير، فللمحكمة – حسبما تراه ضروريًا – أن تقضي بترضية عادلة للطرف المضرور.

المادة (51)
1- تصدر أحكام المحكمة مُسَبّبة.

2- إذا لم يعبّر الحكم في مجمله أو في جزء منه عن إجماع آراء القضاة، فلأي قاضٍ حق تقديم رأي منفصل.

المادة (52)
حكم المحكمة نهائي.

المادة (53)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتقبل نتائج قرارات المحكمة في أي دعوى تكون طرفًا فيها.

المادة (54)
يحال حكم المحكمة إلى لجنة الوزراء التي تتولى الإشراف على تنفيذه.

المادة (55)
تضع المحكمة لائحتها الخاصة وتحدد الإجراءات الخاصة بها.

المادة (56)
1- يتم الانتخاب الأول لأعضاء المحكمة بعد أن يُصّدِر ثمانية أطراف سامية متعاقدة الإعلان المذكور بالمادة 46.

2- لا يجوز تقديم أي دعوى أمام المحكمة قبل إجراء هذا الانتخاب.

القســـم الخامـــس
المادة (57)
على كل طرف سامٍ متعاقد أن يقدم – بناءً على طلب السكرتير العام لمجلس أوروبا – بيانًا بالطريقة التي يضمن بها قانون الداخلي التنفيذ الفعال لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (58)
يتحمل مجلس اوروبا تمويل مصروفات اللجنة والمحكمة.

المادة (59)
لأعضاء اللجنة والمحكمة – أثناء تأديتهم لوظائفهم – حق التمتع بالامتيازات والحصانات الموضحة بالمادة 40 من القانون الأساسي لمجلس أوروبا، والاتفاقيات التي تمّت في ظله.

المادة (60)
لا يجوز تفسير هذه الاتفاقية لاستنتاج قيد أو انتقاص أي من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحميها القوانين الداخلية لأي من الأطراف السامية المتعاقدة، أو الاتفاقيات الأخرى التي تكون طرفًا فيها.

المادة (61)
لا تُخِلّ هذه الاتفاقية بالسلطات المخوّلة للجنة الوزراء بمقتضى القانون الأساسي لمجلس أوروبا.

المادة (62)
تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على أنها لن تستفيد من المعاهدات والاتفاقيات النافذة بينها لتطلب إخضاع النزاع الناشئ من تطبيق هذه الاتفاقية لطرق تسوية أخرى غير تلك المحددة في الاتفاقية، ما لم يوجد اتفاق خاص على ذلك.

المادة (63)
1- يجوز لأي دولة لدى تصديقها أو في أي وقتٍ لاحق أن تعلن بإخطار موجَّه إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا أن هذه الاتفاقية تسري على كل أو أي من الإقليم أو الأقاليم التي تكون هي مسؤولة عن علاقاتها الدولية.

2- تسري الاتفاقية على الاقليم أو الأقاليم المسماة في الإخطار منذ اليوم الثلاثين بعد استلام هذا الإخطار من جانب السكرتير العام لمجلس اوروبا.

3- ومع ذلك، تطبق أحكام هذه الاتفاقية على تلك الأقاليم مع الاعتبار المناسب للمتطلبات المحلية.

4- يجوز لأي دولة أصدرت إعلانًا بالتطبيق للفقرة الأولى من هذه المادة في أي وقتٍ لاحق أن تعلن، بالنسبة لإقليم أو أكثر من الأقاليم التي أصدرت بشأنها الإعلان، أنها تقبل اختصاص اللجنة بتلقي الشكاوى من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية، أو مجموعات الأفراد تطبيقًا للمادة 25 من هذه الاتفاقية.

المادة (64)
1- يجوز لأي دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو عند إبداع وثائق التصديق عليها، أن تتحفظ بشأن أي حكم خاص في الاتفاقية، بالقدر الذي لا يصبح معه أي قانون نافذ في إقليمها مخالفًا لهذا الحكم. ولن يسمح بالتحفظات ذات الطابع العام في ظل هذه المادة.

2- يجب أن يتضمن أي تحفظ يتم إبداؤه طبقًا لهذه المادة بيانًا موجزًا عن القانون المعنيّ.


المادة (65)
1- لا يجوز للطرف السامي المتعاقد أن يعلن نقضه هذه الاتفاقية إلاّ بعد مضيّ خمس سنوات من تاريخ اليوم الذي أصبحَ فيه طرفًا فيها، وبعد مرور مهلة ستة أشهر يتضمنها إخطار يوجَّه إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا، الذي يتولى إبلاغه إلى الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى.

2- لا يترتب على إعلان نقض هذه الاتفاقية إعفاء الطرف السامي المتعاقد من التزاماته في ظل هذه الاتفاقية بالنسبة لأي فعل يشكل انتهاكًا لهذه الالتزامات، متى وقع الفعل من جانبه قبل التاريخ الذي أصبح فيه إعلان نقض الاتفاقية نافذًا.

3- إذا فَقَدَ أي طرف سامٍ متعاقد عضويته في مجلس أوروبا لا يصبح طرفًا في هذه الاتفاقية وفقًا لذات الأحكام.

4- يجوز نقض الاتفاقية طبقًا لأحكام الفقرات السابقة بالنسبة لأي إقليم تمّ الإعلان عن سريان الاتفاقية عليه طبقًا لنصوص المادة 63.

المادة (66)
1-هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع الأعضاء في مجلس أوروبا ويتم التصديق عليها وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا.

2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد إيداع عشر وثائق تصديق.

3- ويبدأ نفاذ الاتفاقية – بالنسبة لأي تصديق لاحق – من تاريخ إيداع وثائق التصديق.

4- يتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إخطار جميع أعضاء مجلس أوروبا بنفاذ الاتفاقية، وأسماء الأطراف السامية المتعاقدة التي صدقت عليها، وإيداع جميع وثائق التصديق التي قد تُقَدَّم فيما بعد.

حُررت بروما في الرابع من نوفمبر 1950 باللغتين الانكليزية والفرنسية وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسخة واحدة تظل مودعة بأرشيف مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية لكل من الموقِّعين.




بروتوكول
ملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية
باريس، 20/3/1952
إن الحكومات الموقعة على هذا البروتوكول، باعتبارها أعضاء بمجلس أوروبا،
وقد عقدت العزم على اتخاذ خطوات لضمان الإعمال الجماعي لحقوق وحريات معينة غير الحقوق والحريات التي سبق أن تضمنها القسم الأول من اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الموقعة في روما يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (المشار إليها فيما يلي بعبارة "الاتفاقية")،
قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1حماية الملكية
لكل شخص طبيعي أو قانوني حق الانتفاع الآمن بممتلكاته. ولا يجرد أي شخص من ممتلكاته، إلا إذا كان في ذلك تحقيق للصالح العام ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون وفي المبادئ العامة للقانون الدولي. ومن جهة أخرى فإن الأحكام آنفة الذكر لا تنال بحال من الأحوال من حق الدولة في إنفاذ ما تراه ضروريا من قوانين لمراقبة استخدام الأملاك بما يتفق والصالح العام أو لتحصيل الضرائب أو لفرض مساهمات أو غرامات أخرى.

المادة 2الحق في التعليم
لا يحرم أي فرد من الحق في التعليم. وعند ممارسة أي وظائف تفترض أن لها علاقة بالتعليم أو بالتدريس، تحترم الدولة حق الآباء في ضمان أن يكون تعليم أبنائهم والتدريس لهم متفقا مع معتقدات الآباء الدينية والفلسفية.

المادة 3الحق في انتخابات حرة
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تجري على فترات معقولة انتخابات حرة قوامها الاقتراع السري الذي يضمن للشعب حرية التعبير عن الرأي في اختيار سلطاته التشريعية.

المادة 4السريان الإقليمي
يجوز لأي طرف سام متعاقد، وقت توقيع البروتوكول أو التصديق عليه أو في أي وقت لاحق، أن يقدم إلى الأمين العام لمجلس أوروبا بيانا يوضح فيه المدى الذي يرغب في الذهاب إليه في التعهد بتطبيق أحكام هذا البروتوكول على الأقاليم التي يتولى المسؤولية عن علاقاتها الدولية ويرد ذكرها في البيان. وأي طرف سام متعاقد يقدم بيانا عملا بالفقرة السابقة له أن يقدم من آن لآخر بيانا يعدل فيه شروط أي بيان سابق أو ينهي به تطبيق أحكام البروتوكول بالنسبة لأي إقليم.
أي بيان يقدم وفقا لهذه المادة يعتبر وكأنه قد قدم وفقا للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.

المادة 5علاقة البروتوكول بالاتفاقية
فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة، تعتبر أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 من هذا البروتوكول مواد إضافية إلى الاتفاقية، وتنطبق جميع أحكام الاتفاقية تبعا لذلك.

المادة 6التوقيع والتصديق
يفتح باب التوقيع على البروتوكول أمام أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية؛ ويجري التصديق عليه في نفس الوقت الذي يصدَّق فيه على الاتفاقية أو بعده. ويدخل حيز النفاذ بعد إيداع عشرة من صكوك التصديق. وبالنسبة لأي موقِّع على البروتوكول يصدق عليه في وقت لاحق، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في تاريخ إيداعه صك التصديق.
تودع صكوك التصديق لدى الأمين العام لمجلس أوروبا الذي يبلغ جميع الأعضاء بأسماء من يصدقون على البروتوكول.
حرر في باريس في اليوم العشرين من شهر مارس/آذار 1952، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية، من نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدقة منه إلى كل حكومة موقعة.

_
البروتوكول رقم 4
الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية
لضمان حقوق وحريات معينة إضافة
إلى ما نصت عليه من قبلُ الاتفاقية
والبروتوكول الأول الملحق بها
باريس، 16/9/1963
إن الحكومات الموقعة على هذا البروتوكول، باعتبارها أعضاء بمجلس أوروبا،
وقد عقدت العزم على اتخاذ خطوات لضمان الإعمال الجماعي لحقوق وحريات معينة غير الحقوق والحريات التي سبق أن تضمنها القسم الأول من اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الموقعة في روما يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (المشار إليها فيما يلي بعبارة "الاتفاقية")، وفي المواد من 1 إلى 3 من البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية والموقع في باريس يوم 20 مارس/آذار 1952،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1تحريم السجن بسبب الدَّيْن
لا يحرم أي شخص من حريته لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
المادة 2حرية التنقل
1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. 2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3- لا تفرض أي قيود على ممارسة تلك الحقوق، باستثناء ما يفرض منها وفقا للقانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو سلامة الجمهور وحفظ النظام العام أو لمنع الجريمة أو لحماية الصحة أو الآداب العامة أو لحماية حرية الآخرين.
4- الحقوق الوارد ذكرها في الفقرة 1، يجوز أن تكون هي أيضا، في مناطق معينة، خاضعة لقيود تفرض وفقا للقانون ويبررها الصالح العام في مجتمع ديمقراطي.

المادة 3حظر طرد المواطنين
1- لا يطرد أحد، بناء على إجراء فردي أو جماعي، من إقليم الدولة التي يكون هو أحد مواطنيها. 2- لا يحرم أحد من حق دخول إقليم الدولة التي يكون هو أحد مواطنيها.

المادة 4حظر الطرد الجماعي للأجانب
يحظر الطرد الجماعي للأجانب.
المادة 5السريان الإقليمي
1- لأي طرف سام متعاقد، وقت توقيع البروتوكول أو التصديق عليه أو في أي وقت لاحق، أن يقدم إلى الأمين العام لمجلس أوروبا بيانا يوضح فيه المدى الذي يرغب في الذهاب إليه في التعهد بتطبيق أحكام هذا البروتوكول على الأقاليم التي يتولى المسؤولية عن علاقاتها الدولية ويرد ذكرها في البيان.
2- أي طرف سام متعاقد يقدم بيانا عملا بالفقرة السابقة له أن يقدم من آن لآخر بيانا يعدل فيه شروط أي بيان سابق أو ينهي به تطبيق أحكام هذا البروتوكول بالنسبة لأي إقليم.
3- أي بيان يقدم وفقا لهذه المادة يعتبر وكأنه قد قدم وفقا للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.
4- أي إقليم لأي دولة ينطبق عليه هذا البروتوكول بموجب تصديق تلك الدولة أو قبولها، وأي إقليم ينطبق عليه هذا البروتوكول بموجب بيان قدمته تلك الدولة بمقتضى هذه المادة، سيعامل على أنه إقليم منفصل لأغراض الإشارة في كل من المادتين 2 و 3 إلى "إقليم أي دولة".
5- أي دولة قدمت بيانا وفقا للفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، يجوز لها في أي وقت لاحق أن تعلن بالنيابة عن إقليم أو أكثر من بين الأقاليم التي يتعلق بها البيان أنها تقبل صلاحية المحكمة في تلقي طلبات من أفراد أو منظمات غير حكومية أو مجموعات من الأفراد على نحو ما تنص عليها المادة 34 من الاتفاقية بالنسبة للمواد من 1 إلى 4، جميعها أو أي منها، من هذا البروتوكول.

المادة 6علاقة البروتوكول بالاتفاقية
فيما بين الأطراف السامية المتعاقدة، تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 5 من هذا البروتوكول مواد إضافية إلى الاتفاقية، وتنطبق جميع أحكام الاتفاقية تبعا لذلك.

المادة 7التوقيع والتصديق
1- يفتح باب التوقيع على البروتوكول أمام أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية؛ ويجري التصديق عليه في نفس الوقت الذي يصدَّق فيه على الاتفاقية أو بعده. ويدخل حيز النفاذ بعد إيداع خمسة من صكوك التصديق. وبالنسبة لأي موقِّع على البروتوكول يصدق عليه في وقت لاحق، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في تاريخ إيداعه صك التصديق.
2- تودع صكوك التصديق لدى الأمين العام لمجلس أوروبا، الذي يبلغ جميع الأعضاء بمجلس أوروبا بأسماء من يصدقون على البروتوكول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، وقد فوضوا حسب الأصول، بإمضاء هذا البروتوكول. حرر في ستراسبورغ في اليوم السادس عشر من شهر سبتمبر/أيلول 1963، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية، من نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدقة منه إلى كل حكومة موقعة.

البروتوكول رقم 6
الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية
بشأن إلقاء عقوبة الإعدام
ستراسبورغ، 28/4/1983
إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الموقِّعة على هذا البروتوكول، الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الموقِّعة في روما يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (والمشار إليها فيما يلي بعبارة "الاتفاقية")،
إذ ترى أن ما حدث من تطور في عدة دول أعضاء بمجلس أوروبا يعبر عن اتجاه عام يحبذ إلغاء عقوبة الإعدام؛ اتفقت على ما يلي:

المادة 1إلغاء عقوبة الإعدام
تلغى عقوبة الإعدام. ولا يحكم على أحد بهذه العقوبة أو يُعْدَم.

المادة 2عقوبة الإعدام في وقت الحرب
يجوز للدولة أن تضمن قانونها حكما بالإعدام فيما يختص بأفعال ترتكب في وقت الحرب أو في وقت توشك فيه الحرب على الاندلاع؛ ولا تطبق تلك العقوبة إلا في الحالات التي يقرها القانون ووفقا لأحكامه. وتبلغ الدولة الأمين العام لمجلس أوروبا بأحكام قانونها ذات الصلة بذلك.

المادة 3حظر الاستثناءات
لا تكون هناك استثناءات من أحكام هذا البوتوكول بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية.

المادة 4حظر التحفظات
لا تبدى تحفظات بمقتضى المادة 57 من الاتفاقية فيما يختص بأحكام هذا البروتوكول.

المادة 5السريان الإقليمي
1- يجوز لأي دولة، وقت التوقيع أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي ينطبق عليها هذا البروتوكول.
2- يجوز لأي دولة في أي وقت لاحق أن تعمد، بواسطة بيان توجهه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، إلى مد نطاق تطبيق هذا البروتوكول إلى أي إقليم آخر تحدده في البيان. وفيما يختص بذلك الإقليم. يدخل البروتوكول حيز النفاذ في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ تلقي الأمين العام ذلك البيان.
3- أي بيان يقدم بمقتضى الفقرتين السابقتين يمكن، فيما يختص بأي إقليم محدد في ذلك البيان، سحبه بتوجيه إشعار بذلك إلى الأمين العام. ويصبح سحب البيان نافذ المفعول في أول يوم من الشهر التالي لتاريخ تلقي الأمين العام ذلك الإشعار.

المادة 6علاقة البروتوكول بالاتفاقية
فيما بين الدول الأطراف تعتبر المواد من 1 إلى 5 من هذا البروتوكول مواد إضافية إلى الاتفاقية، وتنطبق جميع أحكام الاتفاقية تبعا لذلك.

المادة 7التوقيع والتصديق
يفتح باب التوقيع على البروتوكول أمام الدول الأعضاء بمجلس أوروبا الموقعة على الاتفاقية. ويمكن التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه.ولا يجوز لدولة عضو بمجلس أوروبا أن تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه ما لم تكن، في الوقت نفسه أو في وقت سابق، قد صدقت على الاتفاقية. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام لمجلس أوروبا.

المادة 8الدخول حيز النفاذ
1- يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في أول يوم من الشهر التالي للتاريخ الذي تكون فيه خمس دول أعضاء بمجلس أوروبا قد أعربت عن قبولها الالتزام بالبروتوكول وفقا لأحكام المادة 7.
2- وفيما يختص بأي دولة عضو تعرب في وقت لاحق عن قبولها الالتزام بالبروتوكول، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة.

المادة 9مهام الإيداع
يخطر الأمين العام لمجلس أوروبا الدول الأعضاء بالمجلس بما يلي:
أ- أي توقيع؛
ب- إيداع أي صك للتصديق أو القبول أو الموافقة؛
ج- أي تاريخ لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ وفقا للمادتين 5 و 8؛
د- أي إجراء أو إشعار أو رسالة تتعلق بهذا البروتوكول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، وقد فوضوا حسب الأصول، بإمضاء هذا البروتوكول.
حرر في ستراسبورغ في اليوم الثامن والعشرين من شهر ابريل/نيسان 1983، باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكلا النصين متساويان في الحجية، من نسخة واحدة تظل مودعة في محفوظات مجلس أوروبا. ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ مصدقة منه إلى كل دولة عضو في مجلس أوروبا.

البروتوكول رقم 7
الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية
ستراسبورغ، 22/11/1984
إن الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، الموقِّعة على هذا البروتوكول،
وقد عقدت العزم على المضي في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الإنفاذ الجماعي لحقوق وحريات معينة بواسطة اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، الموقعة في روما يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950 (والمشار إليها فيما يلي بعبارة "الاتفاقية")،
اتفقت على ما يلي:

المادة 1إجراءات وقائية تتعلق بطرد الأجانب
1- الأجنبي الذي يقيم في إقليم دولة ما لا يطرد منه إلا عملا بقرار يتخذ وفقا للقانون ويسمح له:
أ- بتقديم أسباب ضد طرده،
ب- بأن يعاد النظر في حالته،
ج- بأن يُمَثَّل لهذين الغرضين أمام السلطة المختصة أو الشخص أو الأشخاص الذين تعينهم تلك السلطة.
2- يجوز طرد أجنبي قبل أن يمارس الحقوق العائدة إليه بموجب الفقرة 1-أ و ب و ج من هذه المادة، عندما يكون ذلك الطرد ضروريا لصالح النظام العام أو يستند إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.

المادة 2حق الاستئناف في الشؤون الجنائية
1- يكون لكل شخص يدان لفعل إجرامي من قبل هيئة قضائية الحق في أن يعاد النظر في إدانته أو في الحكم الصادر في حقه من قبل هيئة قضائية أعلى. وينظم القانون ممارسة هذا الحق، بما في ذلك الأسس التي يمكن أن تستند إليها تلك الممارسة.
2- يجوز أن يخضع هذا الحق لاستثناءات فيما يتعلق بالجرائم الأدنى خطورة حسبما ينص القانون، أو بالقضايا التي يكون فيها الشخص المعني قد حوكم منذ البداية أمام أعلى هيئة قضائية أو أدين على أثر استئناف ضد تبرئته.

المادة 3التعويض عن الإدانة الجائرة
عندما يدان شخص في قرار نهائي بفعل إجرامي ثم تنقض الإدانة أو يصدر عفو عنه في وقت لاحق بالاستناد إلى حقيقة جديدة أو اكتشفت مؤخرا وتدل بشكل قاطع على إساءة في تطبيق أحكام العدالة، يعوض الشخص الذي تعرض للعقاب نتيجة لتلك الإدانة وفقا لقانون الدولة المعنية أو ممارساتها ما لم يثبت أن سبب عدم الكشف في الوقت المناسب عن الحقيقة التي لم تكن معروفة يعزى إليه كليا أو في جانب منه.

المادة 4حق المرء في أن لا يحاكم أو يعاقب مرتين
1- لا يكون أي شخص عرضة لأن يحاكم أو يعاقب مرة ثانية في إجراءات جنائية تحت الولاية القضائية لنفس الدولة عن جريمة بُرِّئ منها نهائيا أو أدين وفقا لقانون تلك الدولة وإجراءاتها الجزائية. 2- لا تحول أحكام الفقرة السابقة دون إعادة فتح قضية وفقا لقانون الدولة المعنية وإجراءاتها الجزائية إذا كانت هناك شواهد على وجود حقائق جديدة أو اكتشفت مؤخراً، أو إذا وجد عيب جوهري في الإجراءات السابقة يحتمل أن يكون قد أثّر في نتيجة القضية.
3- لا يُجرى أي استثناء من هذه المادة بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية.

المادة 5المساواة بين الزوجين
يتمتع الزوجان بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات المتسمة بطابع القانون الخاص، وذلك فيما بينهما وفي العلاقات التي تربطهما بأولادهما، ومن حيث الزواج وفي أثنائه وفي حالة فسخه. وليس من شأن هذه المادة أن تمنع الدول من اتخاذ ما يلزم من تدابير توخيا لمصلحة الأولاد.

المادة 6السريان الإقليمي
1- يجوز لأي دولة، وقت التوقيع أو عند إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة، أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي ينطبق فيها البروتوكول وأن تبين المدى الذي تذهب إليه في التعهد بتطبيق هذا البروتوكول في ذلك الإقليم أو تلك الأقاليم.
2- يجوز لأي دولة في أي تاريخ لاحق أن تمد، عن طريق بيان يوجه إلى الأمين العام لمجلس أوروبا، نطاق تطبيق هذا البروتوكول إلى أي إقليم آخر تحدده في البيان. وفيما يختص بذلك الإقليم، يدخل البروتوكول حيز النفاذ في أول يوم من الشهر التالي لانقضاء مدة شهرين على تاريخ تلقي الأمين العام ذلك البيان.
3- أي بيان يصدر بمقتضى الفقرتين السابقتين، يجوز سحبه أو تعديله فيما يختص بأي إقليم محدد في ذلك البيان، بواسطة بيان موجه إلى الأمين العام. ويصبح السحب أو التعديل نافذ المفعول في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهرين على تاريخ تلقي الأمين العام ذلك البيان.
4- أي بيان يقدم وفقا لهذه المادة يعتبر أنه قدم وفقا للفقرة 1 من المادة 56 من الاتفاقية.
5- أي إقليم لأي دولة ينطبق عليه هذا البروتوكول نتيجة لتصديق أو قبول أو موافقة من جانب تلك الدولة، وأي إقليم ينطبق عليه هذا البروتوكول نتيجة لبيان قدمته تلك الدولة بمقتضى هذه المادة، يجوز أن يعامل على أنه إقليم منفصل لغرض الإشارة الواردة في المادة إلى "إقليم دولة".
6- أي دولة قدمت بيانا وفقا للفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة يجوز لها أن تعلن في أي وقت لا
Admin
Admin
Admin

ذكر عدد الرسائل : 216
الموقع : http://www.aina.1s.fr
نقاط : 522
تاريخ التسجيل : 18/02/2008

https://aina.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بروتوكول "سان سلفادور" منظمة الدول الأمريكية سلسلة المعاهدات رقم 69 (1988) دخل حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1999 تمهيد إن الدول أطراف الاتفاقية الأمريكية لحقو
» الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3068 (د-28) المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز/يوليه 1976، وفقا لأحكام المادة 15 إن
» النظام الأساسي للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980 (1) الطبيعة والأغراض مادة 1 1- اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة لمنظمة الدول الأمريكية أنشئت لتشجيع مراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكي تعمل كهيئة استشارية للمنظمة في هذا المجال. 2- لأغراض هذا النظ

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى