شبكة عين الجزائر
أخي الكريم مرحبا بك زميلا لنا في موقعك المتميز شبكة عين الجزائر
معا نبني الوطن

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شبكة عين الجزائر
أخي الكريم مرحبا بك زميلا لنا في موقعك المتميز شبكة عين الجزائر
معا نبني الوطن
شبكة عين الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اعلانات جديدة
//
المواضيع الأخيرة
» اكبر مكتببة قانونيية تحميل مباشر
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالجمعة ديسمبر 13, 2013 8:05 pm من طرف youcef-pre

» هنا نوضع طلبات الاشراف
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالثلاثاء يونيو 18, 2013 9:11 am من طرف zergui badro

» كشف النقاط بكلوريا 2008 الان واخيار التوجه من هنا فقط
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالسبت يونيو 08, 2013 8:02 pm من طرف badri

» طلب استشارة في المنازعات العقارية
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالجمعة أبريل 05, 2013 2:33 pm من طرف boussekar

» طلب حل قضية
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالإثنين يناير 21, 2013 4:26 pm من طرف فتاة الاسلام

» الضبط الاداري
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالإثنين ديسمبر 31, 2012 4:27 pm من طرف djafarararem

» مكتبة قانونية على شبكة الإنترنيت
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالأحد ديسمبر 30, 2012 9:33 am من طرف kamelbezzobiri

» مزاد علني الجدزائر
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 5:33 pm من طرف djafarararem

» قرارات محكمة عليا الجزائر
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 5:30 pm من طرف djafarararem

» القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:41 pm من طرف djafarararem

» أحكام مصرية
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:36 pm من طرف djafarararem

» محافظ البيع بالمزايدة
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:34 pm من طرف djafarararem

» نموذج بيع بالمزاد العلني
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:32 pm من طرف djafarararem

» هل تريد العمل بالانترنت مع الحصول على ماستر كارد مجانا اليك هذا الموقع
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالخميس سبتمبر 06, 2012 2:40 pm من طرف issamd2010

» كل مراجع وبحوث السنة الاولى السداسي الاول قانون أعمال نظام جديد ل م د علوم قانونية وادارية تحميل مباشر
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالجمعة أغسطس 24, 2012 6:37 am من طرف kadabenkada

» اكبر مكتبة قانونية على النت من شبكة عين الجزائر
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالأحد يوليو 01, 2012 2:46 pm من طرف souadmeriem

» مقالات عن القوانين العقارية الجزائرية
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالثلاثاء مايو 15, 2012 10:44 am من طرف ايميا

» حكام معاملة الحدث
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالأحد مارس 25, 2012 4:17 pm من طرف amina raf

» طلب هام ومساعده
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالإثنين مارس 05, 2012 5:52 pm من طرف عربى كمال

» المركز الدولي للأقليات في القانون الدولي العام مع المقارنة بالشريعة الإسلامية المستشار الدكتور/ السيد محمد جبر مقدمة عامة الباب التمهيدي : فكرة الأقليات في القانون الدولي المعاصر والشريعة الإسلامية تقسيم الفصل الأول : في التعريف بعنصر السكان و
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالجمعة فبراير 17, 2012 4:19 pm من طرف HAMADY MED MAHMOUD

» مجموعة من الالعاب الرائعة لتعليم الانجليزية
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالجمعة أكتوبر 07, 2011 9:44 pm من طرف SGHRIB

» امتحان في قانون المنافسة 2011 عنابة
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالخميس فبراير 03, 2011 4:40 pm من طرف anis23

» الملكية المشتركة
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالجمعة يناير 28, 2011 3:00 pm من طرف زائر

» كتاب المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغرب
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالأحد يناير 16, 2011 7:57 pm من طرف saleh-ch

» علم الاجرام
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Emptyالأربعاء ديسمبر 22, 2010 1:30 pm من طرف koko

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط شبكة عين الجزائر على موقع حفض الصفحات

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


اعلانات جديدة
//

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14 إن المؤتمر العام لمنظمة

اذهب الى الأسفل

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14  إن المؤتمر العام لمنظمة  Empty الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14 إن المؤتمر العام لمنظمة

مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أغسطس 24, 2010 5:37 pm

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة
تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
المنعقد في باريس من 14 تشرين الثاني/نوفمبر إلي 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 في دورته الحادية عشرة،
وإذ يذكر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم،
وإذ يري أن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان،
وإذ يري أن من بين أهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بموجب ميثاقها التأسيسي، هدف إقامة التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمي لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان وبالمساواة في فرص التعليم،
وإذ يدرك أن من واجب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بناء علي ذلك، ومع احترامها لتنوع النظم الوطنية للتربية، لا أن تحرم أي شكل من أشكال التمييز في التعليم فحسب، بل أن تعمل أيضا علي تكافؤ الجميع في الفرص والمعاملة في مجال التعليم،
وقد عرضت عليه مقترحات بشأن مختلف مظاهر التمييز في مجال التعليم، وهو موضوع البند 17-1-4 من جدول أعمال الدورة،
وقد قرر في دورته العاشرة أن هذه المسألة ينبغي أن تكون موضوعا لاتفاقية دولية ولتوصيات توجه إلي الدول الأعضاء،
يقر هذه الاتفاقية في اليوم الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960.
المادة 1
1. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني كلمة "التمييز" أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة الاقتصادية أو المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها، وخاصة ما يلي:
(أ) حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة،
(ب) قصر فرض أي شخص أو جماعة من الأشخاص علي نوع من التعليم أدني مستوي من سائر الأنواع،
(ج) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة لأشخاص معينين أو لجماعات معينة من الأشخاص، غير تلك التي تجيزها أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية،
(د) فرض أوضاع لا تتفق وكرامة الإنسان علي أي شخص أو جماعة من الأشخاص.
2. لأغراض هذه الاتفاقية، تشير كلمة "التعليم" إلي جميع أنواع التعليم ومراحله، وتشمل فرص الالتحاق بالتعليم، ومستواه ونوعيته، والظروف التي يوفر فيها.
المادة 2
عندما تكون الأوضاع التالية مسموحا بها في إحدى الدول، فإنها لا تعتبر تمييزا في إطار مدلول المادة 1 من هذه الاتفاقية:
(أ) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات منفصلة لتعليم التلاميذ من الجنسين، إذا كانت هذه النظم أو المؤسسات تتيح فرصا متكافئة للالتحاق بالتعليم، وتوفر معلمين ذوي مؤهلات من نفس المستوي ومباني ومعدات مدرسية بنفس الدرجة من الجودة، وتتيح الفرصة لدراسة نفس المناهج أو مناهج متعادلة،
(ب) القيام، لأسباب دينية، أو لغوية، بإنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة تقدم تعليما يتفق ورغبات آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، إذا كان الاشتراك في تلك النظم والالتحاق بتلك المؤسسات اختياريا، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة،
(ج) إنشاء أو إبقاء مؤسسات تعليمية خاصة، إذا لم يكن الهدف منها ضمان استبعاد أية جماعة بل توفير مرافق تعليمية بالإضافة إلي تلك التي توفرها السلطات العامة، ومتي كانت تلك المؤسسات تدار بما يتفق وهذه الغاية، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة.
المادة 3
عملا علي إزالة ومنع قيام أي تمييز بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف فيها بما يلي:
(أ) أن تلغي أية أحكام تشريعية أو تعليمات إدارية وتوقف العمل بأية إجراءات إدارية تنطوي علي تمييز في التعليم،
(ب) أن تضمن، بالتشريع عند الضرورة، عدم وجود أي تمييز في قبول التلاميذ بالمؤسسات التعليمية،
(ج) ألا تسمح بأي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، إلا علي أساس الجدارة أو الحاجة، فيما يتعلق بفرض الرسوم المدرسية، أو بإعطاء المنح الدراسية أو غيرها من أشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ، أو بإصدار التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة الدراسة في الخارج،
(د) ألا تسمح، في أي صورة من صور المعونة التي تمنحها السلطات العامة للمؤسسات التعليمية، بفرض أية قيود أو إجراء أي تفضيل يكون أساسه الوحيد انتماء التلاميذ إلي جماعة معينة،
(هـ) أن تتيح للأجانب المقيمين في أراضيها نفس فرص الالتحاق بالتعليم التي تتيحها لمواطنيها.
المادة 4
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية -فضلا عما تقدم بأن تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف، عن طريق أساليب ملائمة للظروف والعرف السائد في البلاد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمور التعليم، ولاسيما:
(أ) جعل التعليم الابتدائي مجانيا وإجباريا، وجعل التعليم الثانوي بشتى أشكاله متوفرا وسهل المنال بصفة عامة للجميع، وجعل التعليم العالي كذلك متاحا للجميع علي أساس القدرات الفردية، وضمان التزام الجميع بما يفرضه القانون من الانتظام بالمدرسة،
(ب) ضمان تكافؤ مستويات التعليم في كافة المؤسسات التعليمية العامة في نفس المرحلة، وتعادل الظروف المتصلة بجودة التعليم المقدم ونوعيته،
(ج) القيام بالوسائل المناسبة، بتشجيع ودعم تعليم الأشخاص الذين لم يتلقوا أي تعليم ابتدائي أو لم يتموا الدراسة في المرحلة الابتدائية حتى نهايتها، وتوفير الفرص أمامهم لمواصلة التعلم علي أساس قدراتهم الفردية،
(د) توفير التدريب لجميع المشتغلين بمهنة التعليم دونما تمييز.
المادة 5
1. توافق الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي ما يلي:
(أ) يجب أن يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن ييسر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات العنصرية أو الدينية، وأن يساند جهود الأمم المتحدة في سبيل صون السلام،
(ب) من الضروري احترام حرية آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، أولا، في أن يختاروا لأبنائهم أية مؤسسات تعليمية غير تلك التي تقيمها السلطات العامة بشرط أن تفي تلك المؤسسات بالحد الأدنى من المستويات التعليمية التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وثانيا في أن يكفلوا لأبنائهم، بطريقة تتفق والإجراءات المتبعة في الدولة لتطبيق تشريعاتها، التعليم الديني والأخلاقي وفقا لمعتقداتهم الخاصة. ولا يجوز إجبار أي شخص أو مجموعة من الأشخاص علي تلقي تعليم ديني لا يتفق ومعتقداتهم،
(ج) من الضروري الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة، بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلا عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة، رهنا بالسياسة التعليمية لكل دولة وبالشروط التالية:
"1" ألا يمارس هذا الحق بطريقة تمنع أعضاء هذه الأقليات من فهم ثقافة ولغة المجتمع ككل، أو من المشاركة في أنشطته، أو بطريقة تمس السيادة الوطنية،
"2" ألا يكون مستوي التعليم أدني من المستوي العام الذي تقرره السلطات المختصة،
"3" أن يكون الالتحاق بتلك المدارس اختياريا.
2. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تطبيق المبادئ المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 6
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقوم، وهي تطبقها، بتوجيه أكبر قدر من الاهتمام إلي أية توصيات يقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يلي، لتحديد التدابير التي تتخذ لمكافحة شتي صور التمييز في التعليم وبغية كفالة تكافؤ الفرص والمعاملة في مجال التعليم.
المادة 7
في التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلي المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالطريقة التي يحددها المؤتمر، يتعين علي هذه الدول أن تقدم معلومات عن الأحكام التشريعية والإدارية التي تكون قد اعتمدتها وعن التدابير الأخرى التي تكون قد اتخذتها لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك التدابير المتخذة لوضع وتطوير السياسة الوطنية الموضحة بالمادة 4، وكذلك عن النتائج التي حققتها والعقبات التي واجهتها في تطبيق تلك السياسة.
المادة 8
أي خلاف ينشأ بين أي دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ولا تتم تسويته بالمفاوضات، يحال إلي، بناء علي طلب أطراف النزاع، وإذا لم توجد وسيلة أخري لتسويته، محكمة العدل الدولية للبت فيه.
المادة 9
لا يسمح بأية تحفظات علي هذه الاتفاقية.
المادة 10
لا يجوز أن يترتب علي هذه الاتفاقية مساس بالحقوق التي قد يتمتع بها أفراد أو جماعات بمقتضى اتفاقيات معقودة بين دولتين أو أكثر، متي كانت تلك الحقوق لا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية أو روحها.
المادة 11
حررت هذه الاتفاقية باللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، ويعتبر كل من النصوص الأربعة نصا رسميا.
المادة 12
1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، طبقا للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها.
2. تودع وثائق التصديق علي الاتفاقية أو قبولها لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
المادة 13
1. يكون باب الانضمام إلي هذه الاتفاقية مفتوحا أمام جميع الدول غير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتي يكون المجلس التنفيذي للمنظمة قد دعاها للانضمام إلي الاتفاقية.
2. يقع الانضمام إلي الاتفاقية بإيداع وثيقة انضمام لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
المادة 14
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع ثالث وثيقة للتصديق عليها أو قبولها أو الانضمام إليها، علي أن يكون هذا النفاذ قاصرا علي الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لأية دولة أخري بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام من جانب تلك الدولة.
المادة 15
تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن سريانها لا يقتصر علي أراضيها فحسب، بل يمتد أيضا إلي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو الأقاليم الخاضعة للوصاية أو المستعمرة أو غيرها من الأقاليم التي تكون الدولة الطرف المعنية مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وتتعهد بالقيام، عند الضرورة، باستشارة الحكومات أو السلطات المختصة الأخرى في تلك الأقاليم عند التصديق علي الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام إليها أو قبله، وذلك بغية ضمان تطبيق الاتفاقية علي تلك الأقاليم. وتتعهد بأن تخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالأقاليم التي تطبق عليها الاتفاقية علي النحو المذكور، علي أن يصبح الإخطار نافذا بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ تسلمه.
المادة 16
1. لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بالأصالة عن نفسها أو نيابة عن أي إقليم تتولى مسؤولية علاقاته الدولية.
2. يبلغ الانسحاب في وثيقة مكتوبة تودع لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
3. يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب.
المادة 17
يتولى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إخطار الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء في المنظمة والمشار إليها في المادة 13، وكذلك إخطار منظمة الأمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق والقبول والانضمام المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، وبالاخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه علي التوالي.
المادة 18
1. للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن يعدل هذه الاتفاقية، علي أن لا يكون مثل هذا التعديل ملزما إلا للدول التي تصبح أطرافا في الاتفاقية المعدلة.
2. إذا أقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة معدلة للاتفاقية الحالية تعديلا كليا أو جزئيا، ففي هذه الحالة وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي غير ذلك، يقفل باب التصديق علي الاتفاقية الحالية أو قبولها أو الانضمام إليها اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية الجديدة.
المادة 19
طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل الاتفاقية الحالية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة بناء علي طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
حررت في باريس، في اليوم الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960، من نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتودعان في محفوظات الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، علي أن تسلم صور طبق الأصل ومعتمدة منهما إلي جميع الدول المشار إليها في المادتين 12 و 13، وإلي منظمة الأمم المتحدة.
النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية عشرة، المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها يوم 15 كانون الأول/ديسمبر 1960.
وإثباتا لذلك، ذيلناه بتوقيعنا في هذا اليوم، الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 139.

Admin
Admin
Admin

ذكر عدد الرسائل : 216
الموقع : http://www.aina.1s.fr
نقاط : 522
تاريخ التسجيل : 18/02/2008

https://aina.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» بروتوكول إنشاء لجنة للتوفيق والمساعي الحميدة يناط بها البحث عن تسوية لأية خلافات قد تنشأ بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1962
» اتفاقية التمييز (في مجال الاستخدام والمهنة) الاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 25 حزيران/يونيه 1958، في دورته الثانية والأربعين تاريخ بدء النفاذ: 15 حزيران/يونيه 1960، طبقا لأحكام
» إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرين، يوم 28 تشري

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى