شبكة عين الجزائر
أخي الكريم مرحبا بك زميلا لنا في موقعك المتميز شبكة عين الجزائر
معا نبني الوطن

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شبكة عين الجزائر
أخي الكريم مرحبا بك زميلا لنا في موقعك المتميز شبكة عين الجزائر
معا نبني الوطن
شبكة عين الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اعلانات جديدة
//
المواضيع الأخيرة
» اكبر مكتببة قانونيية تحميل مباشر
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالجمعة ديسمبر 13, 2013 8:05 pm من طرف youcef-pre

» هنا نوضع طلبات الاشراف
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالثلاثاء يونيو 18, 2013 9:11 am من طرف zergui badro

» كشف النقاط بكلوريا 2008 الان واخيار التوجه من هنا فقط
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالسبت يونيو 08, 2013 8:02 pm من طرف badri

» طلب استشارة في المنازعات العقارية
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالجمعة أبريل 05, 2013 2:33 pm من طرف boussekar

» طلب حل قضية
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالإثنين يناير 21, 2013 4:26 pm من طرف فتاة الاسلام

» الضبط الاداري
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالإثنين ديسمبر 31, 2012 4:27 pm من طرف djafarararem

» مكتبة قانونية على شبكة الإنترنيت
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالأحد ديسمبر 30, 2012 9:33 am من طرف kamelbezzobiri

» مزاد علني الجدزائر
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 5:33 pm من طرف djafarararem

» قرارات محكمة عليا الجزائر
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 5:30 pm من طرف djafarararem

» القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:41 pm من طرف djafarararem

» أحكام مصرية
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:36 pm من طرف djafarararem

» محافظ البيع بالمزايدة
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:34 pm من طرف djafarararem

» نموذج بيع بالمزاد العلني
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:32 pm من طرف djafarararem

» هل تريد العمل بالانترنت مع الحصول على ماستر كارد مجانا اليك هذا الموقع
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالخميس سبتمبر 06, 2012 2:40 pm من طرف issamd2010

» كل مراجع وبحوث السنة الاولى السداسي الاول قانون أعمال نظام جديد ل م د علوم قانونية وادارية تحميل مباشر
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالجمعة أغسطس 24, 2012 6:37 am من طرف kadabenkada

» اكبر مكتبة قانونية على النت من شبكة عين الجزائر
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالأحد يوليو 01, 2012 2:46 pm من طرف souadmeriem

» مقالات عن القوانين العقارية الجزائرية
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالثلاثاء مايو 15, 2012 10:44 am من طرف ايميا

» حكام معاملة الحدث
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالأحد مارس 25, 2012 4:17 pm من طرف amina raf

» طلب هام ومساعده
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالإثنين مارس 05, 2012 5:52 pm من طرف عربى كمال

» المركز الدولي للأقليات في القانون الدولي العام مع المقارنة بالشريعة الإسلامية المستشار الدكتور/ السيد محمد جبر مقدمة عامة الباب التمهيدي : فكرة الأقليات في القانون الدولي المعاصر والشريعة الإسلامية تقسيم الفصل الأول : في التعريف بعنصر السكان و
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالجمعة فبراير 17, 2012 4:19 pm من طرف HAMADY MED MAHMOUD

» مجموعة من الالعاب الرائعة لتعليم الانجليزية
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالجمعة أكتوبر 07, 2011 9:44 pm من طرف SGHRIB

» امتحان في قانون المنافسة 2011 عنابة
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالخميس فبراير 03, 2011 4:40 pm من طرف anis23

» الملكية المشتركة
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالجمعة يناير 28, 2011 3:00 pm من طرف زائر

» كتاب المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغرب
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالأحد يناير 16, 2011 7:57 pm من طرف saleh-ch

» علم الاجرام
القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Emptyالأربعاء ديسمبر 22, 2010 1:30 pm من طرف koko

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط شبكة عين الجزائر على موقع حفض الصفحات

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


اعلانات جديدة
//

القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني

اذهب الى الأسفل

القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Empty القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني

مُساهمة من طرف djafarararem الجمعة ديسمبر 14, 2012 4:39 pm

المزاد العلني

أولاً : ضرورة إجراء البيع الجبري بالمزاد العلني وحكمته :-
يجب ان يتم البيع الجبري وبالمزاد العلني ذلك الآن إجراء المزاد علنا يتيح الفرصة لكل راغب في الشراء للتقدم للمزاد وتؤدي المنافسة بين المتزايدين إلى رفع ثمن المبيع إلى أقصى حد ممكن وفي هذا نفع للمدين المحجوز عليه ولدائنيه وفضلا عن هذا الاعتبار الاقتصادي فإن المزايدة العلنية تؤدي إلى تمكين ذوي الشأن من مراقبة صحة الإجراءات وتطمئنهم إلى حسن مراعاة ممثل السلطة العامة للقانون واخيرا فإن فتح باب المزايدة للجميع يؤدي إلى عدم محاباة أشخاص معينين بقصر المزادات القضائية عليهم مما يعتبر تطبيقا للمساواة بين الأفراد . ويشترط طبقاً للقواعد العامة فيمن يتقدم للمزايدة ألا يكون ممنوعا منها بنص في القانون وأن يكون كامل الاهلية .
وطبقا للمادة 435 مرافعات يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو أي دائن اصبح طرفا في الإجراءات وفقا للمادة 417 وإذا جرت المزايدة بدون طلب احد من هؤلاء كان البيع باطلا .
ثانياً : متى يتم الإيجاب والقبول في عقود المزاد :-
قد يظن أن طرح الصفقة في المزاد العلني هو الإيجاب والتقدم بالعطاء وهو القبول وليس هذا صحيحا فإن طرح الصفقة في المزاد لا يعدو أن يكون دعوة
إلى التعاقد عن طريق التقدم بعطاء والتقدم بعطاء هو الإيجاب أما القبول فلا يتم إلا برسو المزاد ويكون هو إرساء المزاد على من يرسو عليه وهذا هو الذي جري عليه القضاء المصري في ظل القانون القديم فقد كان يعتبر التقدم بالعطاء إيجابا لا قبولا ويترتب على ذلك جواز الرجوع فيه قبل إرساء المزاد
وقد يشترط من يطرح الصفقة في المزاد صراحة أن له حق الخيار بلا قيد في قبول أي عطاء أو رفضه فيكون الشرط صحيحا وقضت محكمة النقض بأنه إذا عرضت في المزاد أرضا لتأجيرها على مقتضى شروط واردة بقاعة المزاد تتضمن ان لصاحب الأرض الخيار بلا قيد في قبول أو رفض أي عطاء فإن تقديم العطاء ومجرد قبول المالك لجزء من التأمين النقدي وتحريره أيصالا عنه لم ينص فيه إلا على أن صاحب العطاء ملتزم بدفع باقي التأمين في أجل حدده بكتابة منه على القائمة ولم يشر فيه بشيء إلى حقوق صاحب الأرض الواردة في قائمة المزاد بل بالعكس أشر على القائمة في يوم حصول المزاد الذي حرر فيه الإيصال بان المالك لا يزال محتفظا بحقه في قبول أو رفض العطاء .
ونصت المادة 99 مدني (لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا والعطاء يكون باطلا إذا صدر مثلا من
شخص لا يجوز له التعاقد في الصفقة المطروحة في المزاد كقاض يتقدم بعطاء في مزاد لبيع عين متنازع عليها إذا كان نظر النزاع يقع في اختصاصه ويكون قابلا للإبطال إذا صدر مثلا من قاصر او محجوز عليه فإذا بطل العطاء في الحالتين لم يبطل أثره وهو اسقاط العطاء الذي نقدمه .
ثالثا ً : تقرير الراسي عليه المزاد الشراء عن الغير :-
نصت المادة 444 مرافعات على أنه يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه ان يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذ وافقه الموكل على ذلك ونلاحظ على هذا النص الآتي :-
1= يشترط ألا يكون الموكل من الأشخاص الممنوعين من التقدم للمزايدة حتى لا يكون هناك تحايل على القانون
2= شاء المشرع ان يسهل الأمر على كل من يرغب في المزايدة تشجيعاً لهم وحتى يصل ثمن العقار إلى أعلى ما يتصور فأجاز لهم ان يوكلوا غيرهم في المزايدة دون ان يكشفوا عن شخصيتهم وبغير حاجة إلى الإفصاح عن صفة المزايد وقت المزايدة وكونه يعمل باسم موكله
3= وبالتقرير في قلم الكتاب في الميعاد المتقدم يبرأ الراسي عليه المزاد الوكيل ويصير المودع من نقود لحساب الأصيل وكأن البيع وقع له من البداية
4= لا يشترط فيمن يتقدم للمزايدة أنه يشتري مع الاحتفاظ
بهذا الحق في قائمة شروط البيع .
5= المدة التي يجب فيها التقرير بالشراء عن الغير محدودة في القانون وهي ثلاثة أيام من يوم وقوع البيع ورسو المزاد على المشتري .
6= والتقرير بالشراء من الغير له شكل خاص بينه القانون فيكون بتقرير في قلم كتاب المحكمة ومن ثم لا يجوز أن يكون بإخطار ولو مكتوب أو مسجل أو على يد محضر فما لم يكن بتقرير في قلم كتاب المحكمة فإنه لا ينتج أثرا
7= وإذا لم يقرر الراسي عليه المزاد في قلم كتاب المحكمة في الثلاثة الأيام التالية لرسو المزاد انه اشترى بالتوكيل عن شخص معين وقعت الصفقة له على وجه بات أما إذا قرر ذلك ووافقة على تقريره الموكل وإذا كان للراسي عليه المزاد كفيل وجب ايضا أن يقبل الكفيل كفالته للموكل فتسقط كفالة الوكيل اعتبر الموكل هو الراسي عليه المزاد وان من رسا عليه المزاد فعلا لم يكن إلا وكيلا عنه ووقعت الصفقة مباشرة للموكل دون الوكيل واصبح للأول دون الثاني كل حقوق الراسي عليه المزاد وعليه كل التزاماته .
رابعاً : المزاد العلني وفكرة الغبن الفاحش :-
طالما كنا في مجال المزاد العلني لبيع العقار جبرا فإنه يجب علينا أن نبحث فكرة الغبن الفاحش في بيع ذلك العقار والمنصوص عليه في المواد 425 ، 426 ، 427 من التقنين المدني ولا مجال لدعوى الغبن الفاحش في بيع العقار جبرا بالمزاد العلني فدعوى الغبن الفاحش تحمي البيع لا الشراء فإذا اشترى القاصر أو المحجوز عليه عقارا ولو بغبن فاحش 00فليست دعوى الغبن هي التي تحميه وغنما تحميه الإجراءات المرسومة لهذا الغرض في قانون الولاية على المال وأهمها وجوب الحصول على إذن المحكمة المختصة مقدما
فالبيع وحده وهو الذي تحميه دعوى الغبن00 ويجب ألا يكون البيع حاصلا بالمزاد العلني لأن المزاد يفسح السبيل للحصول على أكبر ثمن ممكن للعقار المبيع فإذا رسا المزاد بثمن يقل عن قيمة العقار بأكثر من الخمس فهذا دليل على ان العقار لا يجد مشتريا باكثر من هذا الثمن فلا محل إذن للطعن في المبيع بالغبن هذا إلى أن جعل البيع بالمزاد مهدد بان يطعن فيه بالغبن قد يكون سببا في أحجام كثيرين من الدخول في المزاد فلا تتهيأ الأسباب كاملة للوصول بثمنه إلى أعلى مقدار ممكن وتنقلب الحماية ضررا لا نفعا .
خامساً : ليس كل مزاد علني لبيع عقار ان يكون نتاج حجز عقاري تنفيذي :-
إذا كان الحجز العقاري التنفيذ غايته بيع جبري بالمزاد العملي يديره قاضي التنفيذ وفق ضوابط وقواعد سنعرض لها في حينه فإن هناك مزادات علنية لبيع عقار ليست مرتبطة بالتنفيذ الجبري على العقار ولذلك لا يجوز الخلط بين تلك المزادات الحرة لبيع العقار وبين المزاد الإجباري الناتج من حجز على العقار بسند تنفيذي ليباع جبرا وفق نظام قضائي إجرائي خاضع لقانون المرافعات ليس إلا ولذلك فهناك عدة مزادات علنية تخرج من نطاق دراستنا وهي :-
1= المزاد العلني لبيع العقار وفقا لعقد بيع رضائي :-
المستفاد من الأحكام التي انتظمتها اللائحة بشأن شروط البيع ومنها شروط سداد الثمن أنها تقوم على اساس جوهري هو أن يتم البيع بطريق الممارسة لو المزاد العلني وبواسطة لجان خاصة ضمانا لسلامة الإجراءات وكفالة الحقوق ذوي الشأن تبيانا للقواعد والإجراءات التي ترخص لجهة الإدارية وكفالة لحقوق ذوي الشأن تبيانا للقواعد والإجراءات التي ترخص للجهة الإدارية القائمة على البيع مراعاتها مما يسوغ معه القول أنها وضعت قيودا على حق الدولة في وضع شروط أكثر ملاءمة لاقتضاء حقها في هذه البيوع وفي إطار المسلم أصلا من أن عقد البيع من العقود الرضائية التي تتم وفق للشروط التي يرتضينها طرفاه وإذا كان ذلك وكان المشرع لم يرتب البطلان جزاء مخالفة تلك الشروط الموضوعية ولم يحظر الاتفاق على شروط مغايرة من ثم فإنها لا تكون متعلقة بالنظام العام وبالتالي يجوز الاتفاق على مخالفتها .
2= المزاد العلني لبيع العقار جبرا لعدم إمكان قسمته :-
أ = إجراءات بيع العقار لاستحالة قسمته جزء من إجراءات دعوى القسمة :-
كان قانون المرافعات القديم قد نص في المادة 626 على أنه إذا لم تمكن قسمة العقار بغير ضرر يباع على حسب القواعد المقررة لبيع العقار اختيارا وكانت المادة 620 مرافعات قديم تجيز لكل صاحب عقار أن يبيعه بالمحكمة بالأوجة المعتاد بمقتضى شروط وروابط للبيع تودع مقدما قلم كتاب المحكمة إلا أن هذا لايعني إغفال طبيعة إجراءات بيع العقار لعدم إمكان قسمته عينا وأنها جزء من إجراءات دعوى القسمة التي يجب أن يكون جميع الشركاء اطرافاً فيها فإذا حدد قاضي البيوع القاضي الجزئي وليس قاضي التنفيذ بناء على طلب الطالب البيع من الشركاء يوما للبيع وجب أن يعلن به جميع الشركاء بالطريق الذي يعلن به أي خصم في أية دعوى ولايكفي إمكان علمهم بما ينشر أو يلصق من إعلانات إذ هم اطراف الدعوى الذين يجب ان تتم الإجراءات جميعاً في مواجهتهم وإلا كان حكم رسو المزاد غير صالح لانه يحاج به من لم يلعن من الشركاء وعدم إعلان الشريك هو إغفال لإجراء جوهري يعني أصلا من الأصول العامة في التقاضي .
ب = تنظيم قانون المرافعات لبيع العقار الشائع لعدم إمكان قسمته لا ينفي عنه أنه بيع اختياري:-
نظم قانون المرافعات الحالي في المواد 464 ، 465 ، 466 ، 468 فيه إجراءات وقواعد بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان قسمته عينا واحالت المادة 468 في شأن الاحكام المقررة للبيع فيه إلى أحكام بيع العقار للمفلس وعديم الاهلية والغائب وحددت المادة 463 منه هذه الاحكام المحالاليها بأنها القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث وإذا كان البين من صريح التحديد الوارد في هذا النص أن الشارع اقتصر في تطبيق القواعد المتعلقة بإجراءات بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب على بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة على ما ورد من القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين في الفرعين الثالث والرابع بين الفصل الثالث دون الفرع الثاني منها وبما لا يخرج عن مقصوده إلى ذلك فيما أحاله اليه في المادة 841 مدني و 468 مرافعات سالفة الذكر .
ج= مقارنة بين بيع العقار المحجوز عليه وبيع العقار لعدم إمكان قسمته :-
أوجه الشبه :-
1= كلاهما يباع العقار جبراً بالمزاد العلني .
2= كلاهما ورد بتنظيم البيع لهما بالقانون الإجرامي
3= يقوم بالمزاد فيهما قاضي جزئي
4= تشابه إجراءات البيع من قائمة لشروط البيع تودع بقلم كتاب المحكمة وإعلان الاطراف فيها مزاد علني حكم برسو المزاد فيهما
اوجه الخلاف :-
1= البيع الأول ناتج حجز قضائي تنفيذي أما البيع الثاني فسببه عدم امكان قسمة العقار وبالتالي فليس فيه حجز تنفيذي
2= الشريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول على ما يقابل حصته من ثمن العقار المبيع بالمزايدة عند عدم إمكان القسمة عينا لا يعتبر دائنا لباقي شركائه المشتاعين معه ولا حاجزاً على هذا العقار الشائع وذلك بعكس الدائن الحاجز للعقار فهو دائن لباقي الدائنين وحاجزا على العقار حجزا قضائيا تنفيذيا وله أولوية استيفاء حقه بعكس الدائن المشتاع فله حق ثابت لا يأثر بحقوق غيره من الدائنين المشتاعين .
3= البيع الأول بيع جبري والثاني بيع اختياري
4= جميع الشركاء ملاك العقار الشائع محل البيع الجبري لعدم إمكانية قسمته هم الأطراف الوحيدين في تلك الإجراءات أما اطراف إجراءات البيع الجبري لعدم إمكانية قسمته هم الأطراف الوحيدين في تلك الإجراءات أما أطراف أجراءات البيع الجبري للعقار المحجوز عليه فهم الدائن مباشر الإجراءات وكل دائن اصبح طرفا فيها وفقا للمادة 417 وللمدين والحائز والكفيل العيني .
5= اعتماد محكمة القسمة لتقرير الخبير ولما ورد به من تقدير لثمن المال الشائع موضوع طلب القسمة لا يعتبر تعديلا في شروط البيع في مفهوم المادة 664 مرافعات لأن التعديل في شروط البيع بحسب الأحكام الواردة في المواد 642 وما بعدها أنما يكون بحكم من المحكمة إذا ما كان الثمن الأساسي الوارد في قائمة شروط البيع محلا للأعتراض من أحد ممن جعل لهم قانون المرافعات هذا الحق .
3- معيار البيع الجبري والبيع الاختيار الزيادة بالعشر مناط الأول فقط:-
ان الحكم المطعون فيه والذي قضي بإحالة الدعوى للتحقيق له أقام قضاءه فيما يتصل بإجازة الإثبات بالبيئة على ان التقرير بزيادة العشر نظام قرره المشرع حسابه للثروة العقارية من البيع يثمن بخس وقصد به المصلحة العامة ومن ثم يجوز للمطعون ضده إثبات السبب الحقيقي لالتزامه الوارد في سند الدين بجميع طرفى الإثبات بما فيها شهادة الشهود وهذا الذي قرره الحكم وأن صح بالنسبة للبيوع الجبرية التي نظمتها نصوص قانون المرافعات إلا أنه لا يجري على البيوع الاختيارية التي يجربها البائع بطريق المزاد ولا يفرض فيها القانون نظام الزيادة بالعشر وأنما يرجع وضع هذا الشرط في قائمة المزاد في محض اختيار البائع وإرادته تحقيقا لما يراه من صالحه الخاص .
4= اخطار مصلحة الضرائب في كلا البيوع الإجبارية والاختيارية :-
المقرر قانونا أن البيوع التي يلزم إخطار مصلحة الضرائب عنها هي التي تقع جبراً على المنقول أو العقار وتلك التي تقع اختيارا على العقار في مجال التنفيذ وهدف المشرع من ذلك الإخطار حماية حقوق الخزانة العامة عند التنفيذ حتى يتسنى لها قيد حقوقها على العقار المراد التنفيذ عليها وإلا لضاعت هذه الحقوق لعدم قيدها قبل البيع الجبري ولذلك رؤي كفالة لحماية حقوق مصلحة الضرائب عند التنفيذ الجبري الزام قلم كتاب محكمة التنفيذ أخبار مصلحة الضرائب بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع في خلال خمسة عشر يوما التالية للإيداع سواء أكان المال محل التنفيذ منقول أو عقار حماية لحقوق الخزانة العامة عند التنفيذ على أموال المدينين بالضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة أو على الملزمين بتوريدها للخزانة بحكم القانون فلا تتسع هذه الحماية لتشمل بيوع الأموال التي تتم بالمزاد العلني اختياريا بناء على طلب الأفراد في غير مجال التنفيذ ولا يلزم بالتالي إخطار مصلحة الضرائب عنها
5= جواز شراء العقار المتزايد عليه علنا بتوكيل :-
طبقا لنص المادة 702 مدني فالوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات يدل على أن الوكالة الخاصة في المعاوضات يصح ان تصدر دون تحديد لمحل التصرفات ولما كان التوكيل الصادر من الموكله لمحاميها الوكيل ينص على أن يشتري لذمتها العقار المطلوب بيعه فإنه يخوله صفة في ان يشتري لها الأطيان موضوع التنفيذ عملا بالنص المشار اليه دون حاجة إلى أن يعين فيه على وجه التحديد بيان هذه العقارات التي انصب عليها التصرف .




قانون عدد 34 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المِؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصـناعية




باسم الشعب ،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه

الفصل الأول- تلغى أحكام الفصل 2 والفصول 2 رابعـا و2 خامسا و2 سـادسا و2 تاسعا و2 عاشرا من القانون عدد 37 لسنة 1991 المِؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصـناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 31 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ماي 1997 و تعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد) : تتمثل مهام الوكالة العقارية الصناعيّة في:

1- إجراء الدراسات المتعلقة بتشخيص مواقع المناطق الصناعية وتهيئتها وتجهيزها لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات وذلك حسب ما تضبطه الأمثلة التوجيهية للتهيئة وأمثلة التهيئة العمرانية.

2 - إعداد برامج تهيئة المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجماعات المحلية باعتبار أهداف كل جهة ومؤهلاتها وخصوصياتها الاقتصادية بما يضمن توازن الجهات وتكاملها وذلك في إطار مخططات التنمية.

3-القيام بكل العمليات العقارية وخاصة منها:

- تكوين مدخرات عقارية صناعية،

- تهيئة مقاسم معدة للبيع أو للكراء لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات أو تشييد بناءات معدة للبيع أو للكراء لفائدتهم ،

- التفويت في الأراضي التي تملكها لفائدة الباعثين العقاريين أو للجماعات المحلية وفقا لكراس شروط وذلك في شكل:

• مقاسم مهيأة لإقامة بناءات صناعية معدّة للبيع أو للكراء،

• أراض غير مهيأة يفوت لهـم فيها قصد تهيئتها وبيعها أو كرائها كمقاسم أو إقامة بناءات صناعية عليها بهدف البيع أو الكراء،

وتنتفع الجماعات المحلية والباعثون العقاريون بنفس الامتيازات التي تمنحها مجلة تشجيع الاستثمارات للباعثين الصناعيين في مجال أشغال البنية الأساسية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية.

الفصل 2 رابعا (جديد) : يضبط مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية ثمن بيع أو كراء الأراضي والمقاسم المـهيأة والمباني المنجزة ويحدد الشروط المتعلقة بالبيع أو الكراء مع أخذ وضع السوق بعين الاعتبار.

ويجب أن يشمل ثمن بيع الأراضي والمباني على الأقل:

- ثمن شراء الأرض،

- المصاريف المترتبة عن التسوية العقارية وعمليات الانتزاع عند الاقتضاء،

- تكاليف إنجاز الدراسات وأشغال التهيئة وتشييد البناءات،

- التكاليف المالية المترتبة عن أشغال التهيئة وتشييد البناءات،

- تكاليف التصرف التي تحملتها الوكالة العقارية الصناعيّة.

وتباع الأراضي المهيأة من قبل الجماعات المحلية والباعثين العقاريين بتسعيرة ذاتية مصادق عليها مسبقا من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة وذلك إذا كانت هذه الأراضي مقتناة من الدولة أو الجماعات المحلية أو أي هيكل عمومي بأسعار رمزية أو تفاضلية.

الفصل 2 خامسا(جديد): يسقط حق باعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات في الأراضي المهيأة والمقتناة في إحدى الحالات التالية:

1- التفويت في العقار بأي شكل من الأشكال دون احترام الشروط المنصوص عليها بهذا القانون،

2-عدم الدخول في طور الإنتاج الفعلي في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ إمضاء عقد البيع،

3- عدم احترام الشروط المنصوص عليها بعقد البيع.

غير أنه يمكن لباعث المشروع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات الذي أتم بناء المحل الصناعي وتحصل على شهادة نهاية أشغال تسلم من السلط المختصة، أن يسوغ هذه البناءات أو يساهم بها في مشاريع لها صلة بهذه القطاعات. كما يمكن للباعث أن يفوت في العقار إلى باعث آخر بشرط احترام جميع شروط شرائه للأرض ودخول مشروعه في طور الإنتاج الفعلي لمدة سنة على الأقل.

ويجوز لباعث المشروع تغيير النشاط المنصوص عليه بعقد البيع مع التقيد بالأنشطة المرخص فيها بالمنطقة الصناعية ومراعاة المقتضيات المتعلقة بالمحافظة على البيئة.

وتسلم الوكالة العقارية الصناعية شهادة في رفع اليد عن العقار في أجل سنة على الأقل من دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي بعد الاستجابة لكل شروط اقتناء الأرض وانجاز البناءات حسب كراس الشروط الملحق بعقد البيع .

الفصل 2 سادسا (جديد) : يسقط حق الجماعات المحلية والباعثين العقاريين في إحدى الحالات التالية:

1- عدم إنجاز تهيئة الأراضي في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ إمضاء عقد البيع مع الوكالة العقارية الصناعية،

2- عدم إتمام البناءات على المقاسم المقتناة من الوكالة العقارية الصناعية في أجل أقصاه سنتين من تاريخ إمضاء عقد البيع،

3- التفويت في الأراضي غير المهيأة،

4- عدم احترام الشروط المبينة بعقد البيع وبكراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمحلات الصناعية.

الفصل 2 تاسعا (جديد) : يتم إسقاط الحق بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالصناعة باقتراح من الوكالة العقارية الصناعية وذلك بعد سماع المخالف وإنذاره بواسطة عدل منفذ في أجل ستة أشهر على الأقل قبل الشروع في إجراءات إسقاط الحق.

الفصل 2 عاشرا ( جديد) : تسترجع الوكالة العقارية الصناعية حوز العقار ابتداء من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق. ولا يتم خلاص المشتر ي الذي تم إسقاط حقه إلا بعد بيع العقار المسترجع وبعد خصم 10 % من ثمن شرائه للأرض. وتنتفع الوكالة العقارية الصناعية بكل زيادة في القيمة تحصل من البيع، ويتحمّل المشتري المسقط حقه كل نقص في هذه القيمة.

ويتم بيع العقار المسترجع حسب الشروط والإجراءات التالية:

• بالنسبة إلى باعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات:

- إذا كان المقسم أرضا بيضاء يتم بيعه من جديد طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 2 رابعا من هذا القانون. غير أنه إذا كان المقسم المسترجع موجودا بمنطقة صناعية يتجاوز فيها الطلب العرض فانه يقع بيعه عن طريق المزاد العلني الاختياري بثمن افتتاحي يحدده مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية. و في جميع الأحوال ترجع الوكالة إلى المسقط حقه الثمن الذي دفعه لشراء الأرض في ظرف ستة أشهر من تاريخ إعلام ه بقرار إسقاط الحق.

- إذا احتوى المقسم على بناءات أو منشآت شيدها المسقط حقه قبل تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق، يتم بيعه بواسطة المزاد العلني الاختياري في اجل ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق. وتحدد الوكالة العقارية الصناعية الثمن الافتتاحي الذي يشمل :

• قيمة الأرض اعتمادا على أسعار البيع المعمول بها لديها،

• قيمة البناءات أو المنشآت اعتمادا على اختبار عدلي.

وإن لم يسفر البيع بالمزاد العلني عن أية نتيجة، يعاد عرض المقسم للبيع في أجل ثان لا يقل عن ثلاثين يوما ولا يتجاوز ستين يوما مع النزول بالثمن الافتتاحي بنسبة عشرين بالمائة. وإذا لم يسفر البيع بالمزاد العلني عن أية نتيجة، يمكن للوكالة العقارية الصناعية في هذه الصورة بيع المقسم طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل2 رابعا من هذا القانون.

و لا يمكن في جميع الأحوال أن تقل الحصة الراجعة للوكالة العقارية الصناعية من عملية البيع عن قيمة الأرض بالاعتماد على أسعار البيع المعمول بها لديها.

وتبرم الوكالة العقارية الصناعية عقد بيع مع المقتني الجديد للمقسم طبقا لأحكام هذا القانون.

ب- بالنسبة إلى الجماعات المحلية والباعثين العقاريين:

• يتم بيع المقاسم المسترجعة طبقا للشروط المنصوص عليها بالنقطة أ من هذا الفصل.

• يتم بيع الأراضي طبقا للشروط المنصوص عليها بالنقطة أ من هذا الفصل ويتم تقدير تكاليف أشغال التهيئة المنجزة إن وجدت بناء على اختبار عدلي.

الفصل 2: تلغى عبارة « قطاعات الصناعة أو الصناعات التقليدية أو المهن الصغرى أو الخدمات " الواردة بالفصل 2 اثنا عشر من هذا القانون وتعوض بعبارة " قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات ".

الفصل 3 : يجوز لكل باعث مشروع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات الذي اقتنى مقسما أو مقاسم من الوكالة العقارية الصناعية وقام بتشييد بناية أو بناءات صناعية عليها، قبل صدور هذا القانون ودون دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي في الآجال القانونية، أن يبيع هذه البناءات أو يسوغها أو يساهم بها عينيا في مشروع له صلة بهذه القطاعات في اجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذا القانون. ويتعين على باعث المشروع إعلام الوكالة العقارية الصناعية بذلك مسبقا.

وتتم المساهمة العينية بالبناءات أو تسويغها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 خامسا من هذا القانون.

وتسلم الوكالة العقارية الصناعية شهادة في رفع اليد عن العقار إلى المقتني الجديد في أجل سنة على الأقل بعد دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

تونس في 23جوان 2009

زين العابدين بن علي

djafarararem

عدد الرسائل : 13
نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 20/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني  Empty قانون عدد 34 لسنة 2009

مُساهمة من طرف djafarararem الجمعة ديسمبر 14, 2012 4:41 pm

قانون عدد 34 لسنة 2009 مؤرخ في 23 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المِؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصـناعية




باسم الشعب ،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه

الفصل الأول- تلغى أحكام الفصل 2 والفصول 2 رابعـا و2 خامسا و2 سـادسا و2 تاسعا و2 عاشرا من القانون عدد 37 لسنة 1991 المِؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصـناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 31 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ماي 1997 و تعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد) : تتمثل مهام الوكالة العقارية الصناعيّة في:

1- إجراء الدراسات المتعلقة بتشخيص مواقع المناطق الصناعية وتهيئتها وتجهيزها لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات وذلك حسب ما تضبطه الأمثلة التوجيهية للتهيئة وأمثلة التهيئة العمرانية.

2 - إعداد برامج تهيئة المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجماعات المحلية باعتبار أهداف كل جهة ومؤهلاتها وخصوصياتها الاقتصادية بما يضمن توازن الجهات وتكاملها وذلك في إطار مخططات التنمية.

3-القيام بكل العمليات العقارية وخاصة منها:

- تكوين مدخرات عقارية صناعية،

- تهيئة مقاسم معدة للبيع أو للكراء لباعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات أو تشييد بناءات معدة للبيع أو للكراء لفائدتهم ،

- التفويت في الأراضي التي تملكها لفائدة الباعثين العقاريين أو للجماعات المحلية وفقا لكراس شروط وذلك في شكل:

• مقاسم مهيأة لإقامة بناءات صناعية معدّة للبيع أو للكراء،

• أراض غير مهيأة يفوت لهـم فيها قصد تهيئتها وبيعها أو كرائها كمقاسم أو إقامة بناءات صناعية عليها بهدف البيع أو الكراء،

وتنتفع الجماعات المحلية والباعثون العقاريون بنفس الامتيازات التي تمنحها مجلة تشجيع الاستثمارات للباعثين الصناعيين في مجال أشغال البنية الأساسية بمناطق تشجيع التنمية الجهوية.

الفصل 2 رابعا (جديد) : يضبط مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية ثمن بيع أو كراء الأراضي والمقاسم المـهيأة والمباني المنجزة ويحدد الشروط المتعلقة بالبيع أو الكراء مع أخذ وضع السوق بعين الاعتبار.

ويجب أن يشمل ثمن بيع الأراضي والمباني على الأقل:

- ثمن شراء الأرض،

- المصاريف المترتبة عن التسوية العقارية وعمليات الانتزاع عند الاقتضاء،

- تكاليف إنجاز الدراسات وأشغال التهيئة وتشييد البناءات،

- التكاليف المالية المترتبة عن أشغال التهيئة وتشييد البناءات،

- تكاليف التصرف التي تحملتها الوكالة العقارية الصناعيّة.

وتباع الأراضي المهيأة من قبل الجماعات المحلية والباعثين العقاريين بتسعيرة ذاتية مصادق عليها مسبقا من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة وذلك إذا كانت هذه الأراضي مقتناة من الدولة أو الجماعات المحلية أو أي هيكل عمومي بأسعار رمزية أو تفاضلية.

الفصل 2 خامسا(جديد): يسقط حق باعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات في الأراضي المهيأة والمقتناة في إحدى الحالات التالية:

1- التفويت في العقار بأي شكل من الأشكال دون احترام الشروط المنصوص عليها بهذا القانون،

2-عدم الدخول في طور الإنتاج الفعلي في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ إمضاء عقد البيع،

3- عدم احترام الشروط المنصوص عليها بعقد البيع.

غير أنه يمكن لباعث المشروع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات الذي أتم بناء المحل الصناعي وتحصل على شهادة نهاية أشغال تسلم من السلط المختصة، أن يسوغ هذه البناءات أو يساهم بها في مشاريع لها صلة بهذه القطاعات. كما يمكن للباعث أن يفوت في العقار إلى باعث آخر بشرط احترام جميع شروط شرائه للأرض ودخول مشروعه في طور الإنتاج الفعلي لمدة سنة على الأقل.

ويجوز لباعث المشروع تغيير النشاط المنصوص عليه بعقد البيع مع التقيد بالأنشطة المرخص فيها بالمنطقة الصناعية ومراعاة المقتضيات المتعلقة بالمحافظة على البيئة.

وتسلم الوكالة العقارية الصناعية شهادة في رفع اليد عن العقار في أجل سنة على الأقل من دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي بعد الاستجابة لكل شروط اقتناء الأرض وانجاز البناءات حسب كراس الشروط الملحق بعقد البيع .

الفصل 2 سادسا (جديد) : يسقط حق الجماعات المحلية والباعثين العقاريين في إحدى الحالات التالية:

1- عدم إنجاز تهيئة الأراضي في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ إمضاء عقد البيع مع الوكالة العقارية الصناعية،

2- عدم إتمام البناءات على المقاسم المقتناة من الوكالة العقارية الصناعية في أجل أقصاه سنتين من تاريخ إمضاء عقد البيع،

3- التفويت في الأراضي غير المهيأة،

4- عدم احترام الشروط المبينة بعقد البيع وبكراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمحلات الصناعية.

الفصل 2 تاسعا (جديد) : يتم إسقاط الحق بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالصناعة باقتراح من الوكالة العقارية الصناعية وذلك بعد سماع المخالف وإنذاره بواسطة عدل منفذ في أجل ستة أشهر على الأقل قبل الشروع في إجراءات إسقاط الحق.

الفصل 2 عاشرا ( جديد) : تسترجع الوكالة العقارية الصناعية حوز العقار ابتداء من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق. ولا يتم خلاص المشتر ي الذي تم إسقاط حقه إلا بعد بيع العقار المسترجع وبعد خصم 10 % من ثمن شرائه للأرض. وتنتفع الوكالة العقارية الصناعية بكل زيادة في القيمة تحصل من البيع، ويتحمّل المشتري المسقط حقه كل نقص في هذه القيمة.

ويتم بيع العقار المسترجع حسب الشروط والإجراءات التالية:

• بالنسبة إلى باعثي المشاريع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات:

- إذا كان المقسم أرضا بيضاء يتم بيعه من جديد طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 2 رابعا من هذا القانون. غير أنه إذا كان المقسم المسترجع موجودا بمنطقة صناعية يتجاوز فيها الطلب العرض فانه يقع بيعه عن طريق المزاد العلني الاختياري بثمن افتتاحي يحدده مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية. و في جميع الأحوال ترجع الوكالة إلى المسقط حقه الثمن الذي دفعه لشراء الأرض في ظرف ستة أشهر من تاريخ إعلام ه بقرار إسقاط الحق.

- إذا احتوى المقسم على بناءات أو منشآت شيدها المسقط حقه قبل تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق، يتم بيعه بواسطة المزاد العلني الاختياري في اجل ستة أشهر من تاريخ الإعلام بقرار إسقاط الحق. وتحدد الوكالة العقارية الصناعية الثمن الافتتاحي الذي يشمل :

• قيمة الأرض اعتمادا على أسعار البيع المعمول بها لديها،

• قيمة البناءات أو المنشآت اعتمادا على اختبار عدلي.

وإن لم يسفر البيع بالمزاد العلني عن أية نتيجة، يعاد عرض المقسم للبيع في أجل ثان لا يقل عن ثلاثين يوما ولا يتجاوز ستين يوما مع النزول بالثمن الافتتاحي بنسبة عشرين بالمائة. وإذا لم يسفر البيع بالمزاد العلني عن أية نتيجة، يمكن للوكالة العقارية الصناعية في هذه الصورة بيع المقسم طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل2 رابعا من هذا القانون.

و لا يمكن في جميع الأحوال أن تقل الحصة الراجعة للوكالة العقارية الصناعية من عملية البيع عن قيمة الأرض بالاعتماد على أسعار البيع المعمول بها لديها.

وتبرم الوكالة العقارية الصناعية عقد بيع مع المقتني الجديد للمقسم طبقا لأحكام هذا القانون.

ب- بالنسبة إلى الجماعات المحلية والباعثين العقاريين:

• يتم بيع المقاسم المسترجعة طبقا للشروط المنصوص عليها بالنقطة أ من هذا الفصل.

• يتم بيع الأراضي طبقا للشروط المنصوص عليها بالنقطة أ من هذا الفصل ويتم تقدير تكاليف أشغال التهيئة المنجزة إن وجدت بناء على اختبار عدلي.

الفصل 2: تلغى عبارة « قطاعات الصناعة أو الصناعات التقليدية أو المهن الصغرى أو الخدمات " الواردة بالفصل 2 اثنا عشر من هذا القانون وتعوض بعبارة " قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات ".

الفصل 3 : يجوز لكل باعث مشروع في قطاعات الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات الذي اقتنى مقسما أو مقاسم من الوكالة العقارية الصناعية وقام بتشييد بناية أو بناءات صناعية عليها، قبل صدور هذا القانون ودون دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي في الآجال القانونية، أن يبيع هذه البناءات أو يسوغها أو يساهم بها عينيا في مشروع له صلة بهذه القطاعات في اجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذا القانون. ويتعين على باعث المشروع إعلام الوكالة العقارية الصناعية بذلك مسبقا.

وتتم المساهمة العينية بالبناءات أو تسويغها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 خامسا من هذا القانون.

وتسلم الوكالة العقارية الصناعية شهادة في رفع اليد عن العقار إلى المقتني الجديد في أجل سنة على الأقل بعد دخول المشروع في طور الإنتاج الفعلي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

تونس في 23جوان 2009

زين العابدين بن علي
[/quote]

ما دخل هذا القانون في البيع بالمزاد العلني الناتج عن أعمال التنفيذ الجبري؟

نظم المشرع التونسي طرق التنفيذ و أعماله ومن بينها البيع بالمزاد العلني وذلك صلب مجلة المرافعات المدنية والتجارية وبالتحديد بالفصول من 285 ال 490 وبالنسبة لعقلة المنقولات وبيعها فهي منظمة بالفصول من 390 الى 403 اما العقلة العقارية فبالفصول من 410 الى 462

djafarararem

عدد الرسائل : 13
نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 20/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى