شبكة عين الجزائر
أخي الكريم مرحبا بك زميلا لنا في موقعك المتميز شبكة عين الجزائر
معا نبني الوطن

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شبكة عين الجزائر
أخي الكريم مرحبا بك زميلا لنا في موقعك المتميز شبكة عين الجزائر
معا نبني الوطن
شبكة عين الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اعلانات جديدة
//
المواضيع الأخيرة
» اكبر مكتببة قانونيية تحميل مباشر
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالجمعة ديسمبر 13, 2013 8:05 pm من طرف youcef-pre

» هنا نوضع طلبات الاشراف
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالثلاثاء يونيو 18, 2013 9:11 am من طرف zergui badro

» كشف النقاط بكلوريا 2008 الان واخيار التوجه من هنا فقط
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالسبت يونيو 08, 2013 8:02 pm من طرف badri

» طلب استشارة في المنازعات العقارية
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالجمعة أبريل 05, 2013 2:33 pm من طرف boussekar

» طلب حل قضية
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالإثنين يناير 21, 2013 4:26 pm من طرف فتاة الاسلام

» الضبط الاداري
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالإثنين ديسمبر 31, 2012 4:27 pm من طرف djafarararem

» مكتبة قانونية على شبكة الإنترنيت
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالأحد ديسمبر 30, 2012 9:33 am من طرف kamelbezzobiri

» مزاد علني الجدزائر
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 5:33 pm من طرف djafarararem

» قرارات محكمة عليا الجزائر
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 5:30 pm من طرف djafarararem

» القانون الذي يتحدث عن البيع بالمزاد العلني
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:41 pm من طرف djafarararem

» أحكام مصرية
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:36 pm من طرف djafarararem

» محافظ البيع بالمزايدة
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:34 pm من طرف djafarararem

» نموذج بيع بالمزاد العلني
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالجمعة ديسمبر 14, 2012 4:32 pm من طرف djafarararem

» هل تريد العمل بالانترنت مع الحصول على ماستر كارد مجانا اليك هذا الموقع
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالخميس سبتمبر 06, 2012 2:40 pm من طرف issamd2010

» كل مراجع وبحوث السنة الاولى السداسي الاول قانون أعمال نظام جديد ل م د علوم قانونية وادارية تحميل مباشر
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالجمعة أغسطس 24, 2012 6:37 am من طرف kadabenkada

» اكبر مكتبة قانونية على النت من شبكة عين الجزائر
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالأحد يوليو 01, 2012 2:46 pm من طرف souadmeriem

» مقالات عن القوانين العقارية الجزائرية
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالثلاثاء مايو 15, 2012 10:44 am من طرف ايميا

» حكام معاملة الحدث
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالأحد مارس 25, 2012 4:17 pm من طرف amina raf

» طلب هام ومساعده
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالإثنين مارس 05, 2012 5:52 pm من طرف عربى كمال

» المركز الدولي للأقليات في القانون الدولي العام مع المقارنة بالشريعة الإسلامية المستشار الدكتور/ السيد محمد جبر مقدمة عامة الباب التمهيدي : فكرة الأقليات في القانون الدولي المعاصر والشريعة الإسلامية تقسيم الفصل الأول : في التعريف بعنصر السكان و
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالجمعة فبراير 17, 2012 4:19 pm من طرف HAMADY MED MAHMOUD

» مجموعة من الالعاب الرائعة لتعليم الانجليزية
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالجمعة أكتوبر 07, 2011 9:44 pm من طرف SGHRIB

» امتحان في قانون المنافسة 2011 عنابة
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالخميس فبراير 03, 2011 4:40 pm من طرف anis23

» الملكية المشتركة
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالجمعة يناير 28, 2011 3:00 pm من طرف زائر

» كتاب المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغرب
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالأحد يناير 16, 2011 7:57 pm من طرف saleh-ch

» علم الاجرام
 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Emptyالأربعاء ديسمبر 22, 2010 1:30 pm من طرف koko

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط شبكة عين الجزائر على موقع حفض الصفحات

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


اعلانات جديدة
//

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126 الديباجة إن الدول الأطراف في هذا النظام ا

اذهب الى الأسفل

 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Empty نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126 الديباجة إن الدول الأطراف في هذا النظام ا

مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أغسطس 24, 2010 4:56 pm


نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية
بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998
تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي،
إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشكل معا تراثا مشتركا، وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت،
وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة،
وإذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم،
وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي،
وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم،
وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية؛
وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة،
وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذنا لأية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح يقع في إطار الشؤون الداخلية لأية دولة،
وقد عقدت العزم، من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة، على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره،
وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية،
وتصميما منها على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية،
قد اتفقت على ما يلي:
الباب الأول: إنشاء المحكمة
المادة 1: المحكمة
تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية ("المحكمة")، وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي. وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية. ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي.
المادة 2: علاقة المحكمة بالأمم المتحدة
تنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.
المادة 3: مقر المحكمة
1- يكون مقر المحكمة في لاهاي بهولندا ("الدولة المضيفة").
2- تعقد المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول الأطراف يبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.
3- للمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي.
المادة 4: المركز القانوني للمحكمة وسلطاتها
1- تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية. كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها.
2- للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي، في إقليم أية دولة طرف، ولها، بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك الدولة.
الباب الثاني: الاختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق
المادة 5: الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
1- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:
(أ) جريمة الإبادة الجماعية؛
(ب) الجرائم ضد الإنسانية؛
(ج) جرائم الحرب؛
(د) جريمة العدوان.
2- تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين 121، 123 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. ويجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 6: الإبادة الجماعية
1- لغرض هذا النظام الأساسي، تعنى "الإبادة الجماعية" أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا:
(أ) قتل أفراد الجماعة؛
(ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛
(ج) إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا؛
(د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛
(هـ) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
المادة 7: الجرائم ضد الإنسانية
1- لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:
(أ) القتل العمد؛
(ب) الإبادة؛
(ج) الاسترقاق؛
(د) إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان؛
(هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛
(و) التعذيب؛
(ز) الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة،
(ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛
(ط) الاختفاء القسري للأشخاص؛
(ي) جريمة الفصل العنصري؛
(ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية؛
2- لغرض الفقرة 1:
(أ) تعنى عبارة "هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين" نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضى بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسة؛
(ب) تشمل "الإبادة" تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان؛
(ج) يعنى "الاسترقاق" ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال،
(د) يعنى "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان" نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي؛
(هـ) يعنى "التعذيب" تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو عقليا، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها؛
(و) يعنى "الحمل القسري" إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي. ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل؛
(ز) يعنى "الاضطهاد" حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع؛
(ح) تعنى "جريمة الفصل العنصري" أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام؛
(ط) يعنى "الاختفاء القسري للأشخاص" إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه. ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
3- لغرض هذا النظام الأساسي، من المفهوم أن تعبير "نوع الجنس" يشير إلى الجنسين، الذكر والأنثى، في إطار المجتمع، ولا يشير تعبير "نوع الجنس" إلى أي معنى آخر يخالف ذلك.
المادة 8: جرائم الحرب
1- يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سميا عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
2- لغرض هذا النظام الأساسي، تعنى "جرائم الحرب":
(أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
“1” القتل العمد؛
“2” التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما فى ذلك إجراء تجارب بيولوجية؛
“3” تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة؛
"4" إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة؛
“5” إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية؛
"6" تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية؛
"7" الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع؛
"8" أخذ رهائن.
(ب) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي فعل من الأفعال التالية:
“1” تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية؛
2” تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية؛
“3” تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة؛
“4” تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو عن إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة؛
“5” مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية، بأية وسيلة كانت؛
“6” قتل أو جرح مقاتل استسلم مختارا، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع؛
"7" إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم؛
“8” قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها؛
“9” تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية؛
"10" إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدنى أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد؛
“11” قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا؛
"12" إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛
“13” تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب؛
"14" إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادى ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة؛
“15” إجبار رعايا الطرف المعادى على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة؛
“16” نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛
"17" استخدام السموم أو الأسلحة المسممة؛
"18" استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة؛
“19” استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشرى، مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف؛
"20" استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو أن تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة، بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي، عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121، 123؛
"21" الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛
"22" الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف؛
"23" استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة؛
"24" تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي؛
"25" تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف؛
"26" تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية؛
(ج) في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، وهى أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر؛
"1" استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛
"2" الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛
"3" أخذ الرهائن؛
"4" إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموما بأنه لا غنى عنها.
(د) تنطبق الفقرة 2 (ج) على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة؛
(هـ) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي من الأفعال التالية:
"1" توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية؛
"2" تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقية جنيف طبقا للقانون الدولي؛
"3" تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛
"4" تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية؛
"5" نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة؛
"6" الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع؛
"7" تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية؛
"8" إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة؛
"9" قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدرا؛
"10" إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛
"11" إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدنى أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد؛
"12" تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورة الحرب؛
(و) تنطبق الفقرة 2 (هـ) على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة. وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات.
3- ليس في الفقرتين 2 (ج) و (د) ما يؤثر على مسؤولية الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، بجميع الوسائل المشروعة.
المادة 9: أركان الجرائم
1- تستعين المحكمة بأركان الجرائم في تفسير وتطبيق المواد 6 و 7 و 8، وتعتمد هذه الأركان بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف.
2- يجوز اقتراح تعديلات على أركان الجرائم من جانب:
(أ) أية دولة طرف؛
(ب) القضاة، بأغلبية مطلقة؛
(ج) المدعي العام.
وتعتمد هذه التعديلات بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف.
3- تكون أركان الجرائم والتعديلات المدخلة عليها متسقة مع هذا النظام الأساسي.
المادة 10
ليس في هذا الباب ما يفسر على أنه يقيد أو يمس بأي شكل من الأشكال قواعد القانون الدولي القائمة أو المتطورة المتعلقة بأغراض أخرى غير هذا النظام الأساسي.
المادة 11: الاختصاص الزمني
1- ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي.
2- إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 3 من المادة 12.
المادة 12: الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص
1- الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5.
2- في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة 13، يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة 3:
(أ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة؛
(ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.
3- إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة 2، جاز لتلك الدولة، بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث. وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا للباب 9.
المادة 13: ممارسة الاختصاص
للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية:
(أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛
(ب) إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛
(ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة 15.
المادة 14: إحالة حالة ما من قبل دولة طرف
1- يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.
2- تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة.
المادة 15: المدعي العام
1- للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
2- يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة، ويجوز له، لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة. ويجوز له تلقى الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.
3- إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلبا للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعا بأي مواد مؤيدة يجمعها. ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
4- إذا رأت الدائرة التمهيدية، بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة، أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع علي ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى.
5- رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند إلي وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.
6- إذا استنتج المدعي العام، بعد الدراسة الأولية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2، أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقيق، كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك. وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.
المادة 16: إرجاء التحقيق أو المقاضاة
لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثنى عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها.
المادة 17: المسائل المتعلقة بالمقبولية
1- مع مراعاة الفقرة 10 من الديباجة والمادة 1، تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما:
(أ) إذا كانت تجرى التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛
(ب) إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على المقاضاة؛
(ج) إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20؛
(د) إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.
2- لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية، حسب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي:
(أ) جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 5؛
(ب) حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة؛
(ج) لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق، في هذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.
3- لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره، على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها.
المادة 18: القرارات الأولية المتعلقة بالمقبولية
1- إذا أحيلت حالة إلى المحكمة عملا بالمادة 13 (أ) وقرر المدعي العام أن هناك أساسا معقولا لبدء تحقيق، أو باشر المدعي العام التحقيق عملا بالمادتين 13 (ج) و 15، يقوم المدعي العام بإشعار جميع الدول الأطراف والدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس ولايتها على الجرائم موضع النظر. وللمدعي العام أن يشعر هذه الدول على أساس سري، ويجوز له أن يحد من نطاق المعلومات التي تقدم إلى الدول إذا رأي ذلك لازما لحماية الأشخاص أو لمنع إتلاف الأدلة أو لمنع فرار الأشخاص.
2- في غضون شهر واحد من تلقى ذلك الإشعار، للدولة أن تبلغ المحكمة بأنها تجرى أو بأنها أجرت تحقيقا مع رعاياها أو مع غيرهم في حدود ولايتها القضائية فيما يتعلق بالأفعال الجنائية التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إليها في المادة 5 وتكون متصلة بالمعلومات المقدمة في الإشعار الموجه إلى الدول.، وبناء على طلب تلك الدولة، يتنازل المدعي العام لها عن التحقيق مع هؤلاء الأشخاص ما لم تقرر الدائرة التمهيدية الإذن بالتحقيق، بناء على طلب المدعي العام.
3- يكون تنازل المدعي العام عن التحقيق للدولة قابلا لإعادة نظر المدعي العام فيه بعد ستة أشهر من تاريخ التنازل أو في أي وقت يطرأ فيه تغير ملموس في الظروف يستدل منه أن الدولة أصبحت حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو غير قادرة على ذلك.
4- يجوز للدولة المعنية أو للمدعي العام استئناف قرار صادر عن الدائرة التمهيدية أمام دائرة الاستئناف، وفقا للفقرة 2 من المادة 82، ويجوز النظر في الاستئناف على أساس مستعجل.
5- للمدعي العام عند التنازل عن التحقيق وفقا للفقرة 2 أن يطلب إلى الدولة المعنية أن تبلغه بصفة دورية بالتقدم المحرز في التحقيق الذي تجريه وبأية مقاضاة تالية لذلك. وترد الدول الأطراف على تلك الطلبات دون تأخير لا موجب له.
6- ريثما يصدر عن الدائرة التمهيدية قرار، أو في أي وقت يتنازل فيه المدعي العام عن إجراء تحقيق بموجب هذه المادة، للمدعي العام، على أساس استثنائي، أن يلتمس من الدائرة التمهيدية سلطة إجراء التحقيقات اللازمة لحفظ الأدلة إذا سنحت فرصة فريدة للحصول على أدلة هامة أو كان هناك احتمال كبير بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة في وقت لاحق.
7- يجوز لدولة طعنت في قرار للدائرة التمهيدية بموجب هذه المادة أن تطعن في مقبولية الدعوى بموجب المادة 19 بناء على وقائع إضافية ملموسة أو تغير ملموس من الظروف.
المادة 19: الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى
1- تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصا للنظر في الدعوى المعروضة عليها. وللمحكمة، من تلقاء نفسها أن تبت في مقبولية الدعوى وفقا للمادة 17.
2- يجوز أن يطعن في مقبولية الدعوى استنادا إلى الأسباب المشار إليها في المادة 17 أو أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة كل من:
(أ) المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور عملا بالمادة 58؛
(ب) الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى أو لكونها حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوى؛ أو
(ج) الدولة التي يطلب قبولها بالاختصاص عملا بالمادة 12.
3- للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بشأن مسألة الاختصاص أو المقبولية. وفى الإجراءات المتعلقة بالاختصاص أو المقبولية، يجوز أيضا للجهة المحيلة عملا بالمادة 13، وكذلك للمجني عليهم، أن يقدموا ملاحظاتهم للمحكمة.
4- ليس لأي شخص مشار إليه أو دولة مشار إليها في الفقرة 2، الطعن في مقبولية الدعوى أو اختصاص المحكمة إلا مرة واحدة. ويجب تقديم الطعن قبل الشروع في المحاكمة أو عند البدء فيها. بيد أنه للمحكمة، في الظروف الاستثنائية، أن تأذن بالطعن أكثر من مرة أو بعد بدء المحاكمة. ولا يجوز أن تستند الطعون في مقبولية الدعوى، عند بدء المحاكمة، أو في وقت لاحق بناء على إذن من المحكمة، إلا إلى أحكام الفقرة 1 (ج) من المادة 17.
5- تقدم الدولة المشارة إليها في الفقرة 2 (ب) أو 2 (ج) الطعن في أول فرصة.
6- قبل اعتماد التهم، تحال الطعون المتعلقة بمقبولية الدعوى أو الطعون في اختصاص المحكمة إلى الدائرة التمهيدية. وبعد اعتماد التهم، تحال تلك الطعون إلى الدائرة الابتدائية. ويجوز استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص أو بالمقبولية لدى دائرة الاستئناف وفقا للمادة 82.
7- إذا قدمت دولة مشار إليها في الفقرة 2 (ب) أو 2 (ج) طعنا ما، يرجئ المدعي العام التحقيق إلى أن تتخذ المحكمة قرار وفقا للمادة 17.
8- ريثما تصدر المحكمة قرارها، للمدعي العام أن يلتمس من المحكمة إذنا للقيام بما يلى:
(أ) مواصلة التحقيقات اللازمة من النوع المشار إليه في الفقرة 6 من المادة 18؛
(ب) أخذ أقوال أو شهادة من شاهد أو إتمام عملية جمع وفحص الأدلة التي تكون قد بدأت قبل تقديم الطعن؛
(ج) الحيلولة، بالتعاون مع الدول ذات الصلة، دون فرار الأشخاص الذين يكون المدعي العام قد طلب بالفعل إصدار أمر بإلقاء القبض عليهم بموجب المادة 58.
9- لا يؤثر تقديم الطعن على صحة أي إجراء يقوم به المدعي العام أو أية أوامر تصدرها المحكمة قبل تقديم الطعن.
10- إذا قررت المحكمة عدم قبول دعوى عملا بالمادة 17، جاز للمدعي العام أن يقدم طلبا لإعادة النظر في القرار عندما يكون على اقتناع تام بأن وقائع جديدة قد نشأت ومن شأنها أن تلغى الأساس الذي سبق أن اعتبرت الدعوى بناء عليه غير مقبولة عملا بالمادة 17.
11- إذا تنازل المدعي العام عن تحقيق، وقد راعى الأمور التي تنص عليها المادة 17، جاز له أن يطلب أن توفر له الدولة ذات الصلة معلومات عن الإجراءات. وتكون تلك المعلومات سرية، إذا طلبت الدولة المعنية ذلك. وإذا قرر المدعي العام بعدئذ المضي في تحقيق، كان عليه أن يخطر الدولة حيثما يتعلق الأمر بالإجراءات التي جرى التنازل بشأنها.
المادة 20: عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين
1- لا يجوز، إلا كما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي، محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته منها.
2- لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جريمة من تلك المشار إليها في المادة 5 كان قد سبق لذلك الشخص أن أدانته بها المحكمة أو برأته منها.
3- الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو 7 أو 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:
(أ) قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛ أو
(ب) لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.
المادة 21: القانون الواجب التطبيق
1- تطبق المحكمة:
(أ) في المقام الأول، هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة؛
(ب) في المقام الثاني حيثما يكون ذلك مناسبا، المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛
(ج) وإلا، فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، بما في ذلك حسبما يكون مناسبا، القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة، شريطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا.
2- يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقة.
3- يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملا بهذه المادة متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا. وأن يكونا خاليين من أي تمييز ضار يستند إلى أسباب مثل نوع الجنس، على النحو المعرف في الفقرة 3 من المادة 7، أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
الباب الثالث: المبادئ العامة للقانون الجنائي
المادة 22: لا جريمة إلا بنص
1- لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي ما لم يشكل السلوك المعنى، وقت وقوعه، جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
2- يؤول تعريف الجريمة تأويلا دقيقا ولا يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس. وفى حالة الغموض، يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة.
3- لا تؤثر هذه المادة على تكييف أي سلوك على أنه سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خارج إطار هذا النظام الأساسي.
المادة 23: لا عقوبة إلا بنص
لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي.
المادة 24: عدم رجعية الأثر على الأشخاص
1- لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام.
2- في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي، يطبق القانون الأصلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة.
المادة 25: المسؤولية الجنائية الفردية
1- يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذا النظام الأساسي.
2- الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي.
3- وفقا لهذا النظام الأساسي، يسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلى:
(أ) ارتكاب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية، أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤولا جنائيا؛
(ب) الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب، جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها؛
(ج) تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها؛
(د) المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم:
"1" إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛
"2" أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة؛
(هـ) فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية؛
(و) الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص. ومع ذلك، فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضه للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى تماما وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي.
4- لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي.
المادة 26: لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص أقل من 18 عاما
لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه.
المادة 27: عدم الاعتداد بالصفة الرسمية
1- يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل، في حد ذاتها، سببا لتخفيف العقوبة.
2- لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.
المادة 28: مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين
بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة:
1- يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة:
(أ) إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم؛
(ب) إذا لم يتخذ القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة؛
2- فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة 1، يسأل الرئيس جنائيا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة:
(أ) إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسية يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم؛
(ب) إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس؛
(ج) إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
المادة 29: عدم سقوط الجرائم بالتقادم
لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه.
المادة 30: الركن المعنوي
1- ما لم ينص على غير ذلك، لا يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضه للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية مع توافر القصد والعلم.
2- لأغراض هذه المادة، يتوافر القصد لدى الشخص عندما:
Admin
Admin
Admin

ذكر عدد الرسائل : 216
الموقع : http://www.aina.1s.fr
نقاط : 522
تاريخ التسجيل : 18/02/2008

https://aina.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126  الديباجة  إن الدول الأطراف في هذا النظام ا Empty رد: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998 تاريخ بدء النفاذ: 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126 الديباجة إن الدول الأطراف في هذا النظام ا

مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أغسطس 24, 2010 5:04 pm

1- للمحكمة أن تعاقب الأشخاص الماثلين أمامها الذي يرتكبون سلوكا سيئا، بما في ذلك تعطيل إجراءاتها أو تعمد رفض الامتثال لتوجيهاتها، بتدابير إدارية خلاف السجن مثل الإبعاد المؤقت أو الدائم من غرفة المحكمة، أو الغرامة، أو بأية تدابير مماثلة أخرى تنص عليها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
2- تكون الإجراءات المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات هى التدابير المنظمة للمعاقبة بالتدابير الواردة في الفقرة 1.
المادة 72: حماية المعلومات المتصلة بالأمن الوطني
1- تنطبق هذه المادة في أي حالة يؤدى فيها الكشف عن معلومات أو وثائق تابعة لدولة ما إلى المساس بمصالح الأمن الوطني لتلك الدولة، حسب رأيها. ومن هذه الحالات ما يندرج ضمن نطاق الفقرتين 2 ، 3 من المادة 56، والفقرة 3 من المادة 61، والفقرة 3 من المادة 64، الفقرة 2 من المادة 67، والفقرة 6 من المادة 68، والفقرة 6 من المادة 87، والمادة 93، وكذلك الحالات التي تنشأ في أي مرحلة أخرى من الإجراءات ويكون الكشف فيها عن تلك المعلومات محل نظر.
2- تنطبق هذه المادة أيضا في أي حالة يكون قد طلب فيها من شخص تقديم معلومات أو أدلة، ولكن هذا الشخص رفض أن يفعل ذلك أو أحال المسألة إلى دولة، على أساس أن الكشف عنها من شأنه أن يمس مصالح الأمن الوطني للدولة، وأكدت الدولة المعنية أنها ترى أن الكشف سيكون من شأنه المساس بمصالح أمنها الوطني.
3- ليس في هذه المادة ما يخل باشتراطات السرية الواجبة التطبيق بموجب الفقرة 3 (هـ) و (و) من المادة 54، أو بتطبيق المادة 73.
4- إذا علمت دولة ما أنه يجري، أو من المحتمل أن يجري، الكشف عن معلومات أو وثائق تتعلق بها في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، وإذا رأت أن من شأن هذا الكشف المساس بمصالح أمنها الوطني، كان من حق تلك الدولة التدخل من أجل تسوية المسألة وفقا لهذه المادة.
5- إذا رأت دولة ما أن من شأن الكشف عن المعلومات المساس بمصالح أمنها الوطني، اتخذت تلك الدولة جميع الخطوات المعقولة، بالتعاون مع المدعي العام أو محامى الدفاع أو الدائرة التمهيدية أو الدائرة الابتدائية، حسب الحالة، من أجل السعى إلى حل المسألة بطرق تعاونية، ويمكن أن تشمل هذه الخطوات ما يلى:
(أ) تعديل الطلب أو توضحيه؛
(ب) قرار من المحكمة بشأن مدى صلة المعلومات أو الأدلة المطلوبة، أو قرار منها بما إذا كنت الأدلة، رغم صلتها، يمكن أو أمكن فعلا الحصول عليها من مصدر آخر غير الدولة المطلوب منها تقديمها؛
(ج) إمكانية الحصول على المعلومات أو الأدلة من مصدر آخر أو في شكل آخر؛ أو
(د) الاتفاق على الشروط التي يمكن في ظلها تقديم المساعدة، بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، تقديم ملخصات أو صيغ منقحة، أو وضع حدود لمدى ما يمكن الكشف عنه، أو عقد جلسات مغلقة و/أو عن جانب واحد ، أو اللجوء إلى إجراء تدابير أخرى للحماية يسمح بها هذا النظام الأساسي وتسمح بها القواعد.
6- بعد اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحل المسألة بطريقة تعاونية، وإذا ما رأت الدولة أنه لا توجد وسائل أو ظروف يمكن في ظلها تقديم المعلومات أو الوثائق أو الكشف عنها دون المساس بمصالح أمنها الوطني، تقوم الدولة بإبلاغ المدعي العام أو المحكمة بالأسباب المحددة التي بنت عليها قرارها، ما لم يكن من شأن الوصف المحدد للأسباب أن يؤدى في حد ذاته، بالضرورة، إلى المساس بمصالح الأمن الوطني للدولة.
7- إذا قررت المحكمة بعد ذلك أن الأدلة ذات صلة وضرورية لإثبات أن المتهم مذنب أو برئ، جاز لها الاضطلاع بالإجراءات التالية:
(أ) حيثما يكون الكشف عن المعلومات أو الوثائق مطلوبا بناء على طلب للتعاون بمقتضى الباب 9 أو في إطار الظروف الوارد وصفها في الفقرة 2، وتكون الدولة قد استندت إلى أسباب الرفض المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 93:
"1" يجوز للمحكمة، قبل التوصل إلى أي استنتاج أشير إليه في الفقرة الفرعية 7 (أ) "2"، أن تطلب إجراء مزيد من المشاورات من أجل النظر في دفوع الدولة، وقد يشمل ذلك، حسبما يكون مناسبا، عقد جلسات مغلقة أو عن جانب واحد؛
"2" إذا استنتجت المحكمة أن الدولة الموجه إليها الطلب، باستنادها، في ظروف الحالة، إلى أسباب الرفض المبينة في الفقرة 4 من المادة 93، لا تتصرف وفقا لالتزاماتها بموجب النظام الأساسي، جاز للمحكمة أن تحيل الأمر وفقا للفقرة 7 من المادة 87، مبينة بالتحديد الأسباب التي بنت عليها استنتجاها؛
"3" يجوز للمحكمة أن تخلص في محاكمة المتهم إلى ما قد يكون مناسبا في هذه الظروف من استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما؛ أو
(ب) في كافة الظروف الأخرى:
"1" الأمر بالكشف؛ أو
"2" بقدر عدم أمرها بالكشف؛ الخلوص في محاكمة المتهم إلى ما قد يكون مناسبا في هذه الظروف من استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما.
المادة 73: معلومات أو وثائق الطرف الثالث
إذا تلقت دولة طرف من المحكمة طلبا بتقديم وثيقة أو معلومات مودعة لديها أو في حوزتها أو تحت سيطرتها، وكان قد تم الكشف عن الوثيقة أو المعلومات لهذه الدولة باعتبارها أمرا سريا من جانب دولة أخرى أو منظمة حكومية دولية أو منظمة دولية، كان عليها أن تطلب موافقة المصدر على الكشف عن الوثيقة أو المعلومات. وإذا كان المصدر دولة طرفا، فإما أن توافق هذه الدولة المصدر على الكشف عن المعلومات أو الوثيقة أو تتعهد بحل مسألة الكشف مع المحكمة، رهنا بأحكام المادة 72. وإذا كان المصدر ليس دولة طرفا ورفض الموافقة على الكشف، كان على الدولة الموجه إليها الطلب إبلاغ المحكمة بأنها لا تستطيع تقديم الوثيقة أو المعلومات لوجود التزام سابق من جانبها إزاء المصدر بالحفاظ على السرية.
المادة 74: متطلبات إصدار القرار
1- يحضر جميع قضاة الدائرة الابتدائية كل مرحلة من مراحل المحاكمة وطوال مداولاتهم، ولهيئة الرئاسة أن تعين، على أساس كل حالة على حدة، قاضيا مناوبا أو أكثر، حسبما تسمح الظروف، لحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة لكى يحل محل أي عضو من أعضاء الدائرة الابتدائية إذا تعذر على هذا العضو مواصلة الحضور.
2- يستند قرار الدائرة الابتدائية إلى تقييمها للأدلة ولكامل الإجراءات. ولا يتجاوز القرار الوقائع والظروف المبينة في التهم أو في أي تعديلات للتهم. ولا تستند المحكمة في قرارها إلا على الأدلة التي قدمت لها وجرت مناقشتها أمامها في المحاكمة.
3- يحاول القضاة التوصل إلى قرارهم بالإجماع، فإن لم يتمكنوا، يصدر القرار بأغلبية القضاة.
4- تبقى مداولات الدائرة الابتدائية سرية.
5- يصدر القرار كتابة ويتضمن بيانا كاملا ومعللا بالحيثيات التي تقررها الدائرة الابتدائية بناء على الأدلة والنتائج، وتصدر الدائرة الابتدائية قرارا واحدا. وحيثما لا يكون هناك إجماع، يتضمن قرار الدائرة الابتدائية آراء الأغلبية وآراء الأقلية، ويكون النطق بالقرار أو بخلاصة القرار في جلسة علنية.
المادة 75: جبر أضرار المجني عليهم
1- تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار. وعلى هذا الأساس، يجوز للمحكمة أن تحدد في حكمها، عند الطلب أو بمبادرة منها في الظروف الاستثنائية، نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم، وأن تبين المبادئ التي تصرفت على أساسها.
2- للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان تحدد فيه أشكالا ملائمة من أشكال جبر أضرار المحني عليهم، أو فيما يخصهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار، وللمحكمة أن تأمر، حيثما كان مناسبا، بتنفيذ قرار الجبر عن طريق الصندوق الاستئماني المنصوص عليه في المادة 79.
3- قبل إصدار أمر بموجب هذه المادة، يجوز للمحكمة أن تدعو إلى تقديم بيانات حالة من الشخص المدان أو من المجني عليهم أو من سواهم من الأشخاص المعنيين أو الدولة المعنية أو ممن ينوب عنهم، وتضع المحكمة هذه البيانات في اعتبارها.
4- للمحكمة أن تقرر، لدى ممارسة سلطتها بموجب هذه المادة وبعد إدانة شخص في جريمة بمقتضى هذا النظام الأساسي، ما إذا كان من اللازم لتنفيذ أمر تصدره بموجب هذه المادة طلب اتخاذ تدابير بموجب الفقرة 1 من المادة 93.
5- تنفذ الدولة الطرف القرار الصادر بموجب هذه المادة كما لو كانت أحكام المادة 109 تنطبق على هذه المادة.
6- ليس في هذه المادة ما يفسر على أنه ينطوى على مساس بحقوق المجني عليهم بمقتضى القانون الوطني أو الدولي.
المادة 76: إصدار الأحكام
1- في حالة الإدانة، تنظر الدائرة الابتدائية في توقيع الحكم المناسب، وتضع في الحسبان الأدلة والدفوع المقدمة في أثناء المحاكمة وذات الصلة بالحكم.
2- باستثناء الحالات التي تنطبق عليها المادة 65 وقبل إتمام المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية بمبادرة منها، ويجب عليها بناء على طلب من المدعي العام أو المتهم، أن تعقد جلسة أخرى للنظر في أية أدلة أو دفوع إضافية ذات صلة بالحكم، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
3- حيثما تنطبق الفقرة 2، يجري الاستماع إلى أية ملاحظات تقدم في إطار المادة 75 ويكون هذا الاستماع خلال الجلسة الأخرى المشار إليها في الفقرة 2 وكذلك، عند الضرورة، خلال أية جلسة إضافية.
4- يصدر الحكم علنا وفى حضور المتهم، ما أمكن ذلك.
الباب السابع: العقوبات
المادة 77: العقوبات الواجبة التطبيق
1- رهنا بأحكام المادة 110، يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة في إطار المادة 5 من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالية:
(أ) السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة؛
(ب) السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان.
2- بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما يلى:
(أ) فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات؛
(ب) مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
المادة 78: تقرير العقوبة
1- تراعى المحكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة الجريمة والظروف الخاصة للشخص المدان، وذلك وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
2- تخصم المحكمة عند توقيع عقوبة السجن أي وقت، إن وجد، يكون قد قضي سابقا في الاحتجاز وفقا لأمر صادر من المحكمة. وللمحكمة إن تخصم أي وقت آخر قضى في الاحتجاز فيما يتصل بسلوك يكمن وراء الجريمة.
3- عندما يدان شخص بأكثر من جريمة واحدة، تصدر المحكمة حكما في كل جريمة، وحكما مشتركا يحدد مدة السجن الإجمالية. ولا تقل هذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حدة ولا تتجاوز السجن لفترة 30 سنة أو عقوبة السجن المؤبد وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 77.
المادة 79: الصندوق الاستئماني
1- ينشأ صندوق استئمانى بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولصالح أسر المجني عليهم.
2- للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك المال والممتلكات المصادرة، إلى الصندوق الاستئماني.
3- يدار الصندوق الاستئماني وفقا لمعايير تحددها جمعية الدول الأطراف.
المادة 80: عدم المساس بالتطبيق الوطني للعقوبات والقوانين الوطنية
ليس في هذا الباب من النظام الأساسي ما يمنع الدولة من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب.
الباب الثامن: الاستئناف وإعادة النظر
المادة 81: استئناف قرار البراءة أو الإدانة أو حكم العقوبة
1- يجوز استئناف قرار صادر بموجب المادة 74، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على النحو التالى:
(أ) للمدعي العام أن يتقدم باستئناف استنادا إلى أي من الأسباب التالية:
"1" الغلط الإجرائي،
"2ب" الغلط في الوقائع،
"3" الغلط في القانون،
(ب) للشخص المدان، أو المدعي العام نيابة عن ذلك الشخص، أن يتقدم باستئناف استنادا إلى أي من الأسباب التالية:
"1" الغلط الإجرائي،
"2ب" الغلط في الوقائع،
"3" الغلط في القانون،
"4" أي سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية الإجراءات أو القرار.
2- (أ) للمدعي العام أو الشخص المدان أن يستأنف أي حكم بالعقوبة وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، بسبب عدم التناسب بين الجريمة والعقوبة.
(ب) إذا رأت المحكمة، أثناء نظر استئناف حكم العقوبة أن هناك من الأسباب ما يسوغ نقض الإدانة، كليا أو جزئيا، جاز لها أن تدعو المدعي العام والشخص المدان إلي تقديم الأسباب بموجب الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 81، وجاز لها أن تصدر قرار بشأن الإدانة وفقا للمادة 83.
(ج) يسرى الإجراء نفسه عندما ترى المحكمة، أثناء نظر استئناف ضد إدانة فقط، أن هناك من الأسباب ما يسوغ تخفيض العقوبة بموجب الفقرة 2 (أ).
3- (أ) يظل الشخص المدان تحت التحفظ إلى حين البت في الاستئناف، ما لم تأمر الدائرة الابتدائية بغير ذلك.
(ب) يفرج عن الشخص المدان إذا كانت مدة التحفظ عليه تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر ضده، غير أنه إذا تقدم المدعي العام باستئناف من جانبه، جاز أن يخضع الإفراج عن ذلك الشخص للشروط الواردة في الفقرة الفرعية (ج) أدناه،
(ج) يفرج عن المتهم فورا في حالة تبرئته، رهنا بما يلى:
"1" للدائرة الابتدائية، بناء على طلب من المدعي العام، أن تقرر استمرار احتجاز الشخص إلى حين البت في الاستئناف، وذلك في الظروف الاستثنائية وبمراعاة جملة أمور، ومنها وجود احتمال كبير لفرار الشخص ومدى خطورة الجريمة المنسوب إليه ارتكابها ومدى احتمال نجاح الاستئناف.
"2" يجوز وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، استئناف قرار تصدره الدائرة الابتدائية بموجب الفقرة الفرعية (ج) "1".
4- يعلق تنفيذ القرار أو حكم العقوبة خلال الفترة المسموح فيها بالاستئناف وطيلة إجراءات الاستئناف، رهنا بأحكام الفقرة 3 (أ) و (ب).
المادة 82: استئناف القرارات الأخرى
1- لأي من الطرفين القيام، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات باستئناف أي من القرارات التالية:
(أ) قرار يتعلق بالاختصاص أو المقبولية؛
(ب) قرار يمنح أو يرفض الإفراج عن الشخص محل التحقيق أو المقاضاة؛
(ج) قرار الدائرة التمهيدية التصرف بمبادرة منها بموجب الفقرة 3 من المادة 56.
(د) أي قرار ينطوى على مسألة من شأنها أن تؤثر تأثيرا كبيرا على عدالة وسرعة الإجراءات أو على نتيجة المحاكمة وترى الدائرة الابتدائية أن اتخاذ دائرة الاستئناف قرارا فوريا بشأنه يمكن أن يؤدى إلى تحقيق تقدم كبير في سير الإجراءات.
2- يجوز للدولة المعنية أو المدعي العام، بإذن من الدائرة التمهيدية، استئناف قرار صادر عن الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 57. وينظر في هذا الاستئناف على أساس مستعجل.
3- لا يترتب على الاستئناف في حد ذاته أثر إيقافى، ما لم تأمر بذلك دائرة الاستئناف، بناء على طلب بالوقف، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
4- يجوز للممثل القانوني للمجني عليهم أو الشخص المدان أو المالك الحسن النية الذي تضار ممتلكاته بأمر صادر بموجب المادة 73 أن يقدم استئنافا للأمر بغرض الحصول على تعويضات، على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
المادة 83: إجراءات الاستئناف
1- لأغراض الإجراءات المنصوص عليها في المادة 81 وفى هذه المادة، تكون لدائرة الاستئناف جميع سلطات الدائرة الابتدائية.
2- إذا تبين لدائرة الاستئناف أن الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو يمس موثوقية القرار أو حكم العقوبة أو أن القرار أو الحكم المستأنف كان من الناحية الجوهرية مشوبا بغلط في الوقائع أو في القانون أو بغلط إجرائى جاز لها:
(أ) أن تلغى أو تعدل القرار أو الحكم،
(ب) أن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة.
ولهذه الأغراض يجوز لدائرة الاستئناف أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابتدائية الأصلية لكى تفصل في المسألة وتبلغ دائرة الاستئناف بالنتيجة، ويجوز لها أن تطلب هى نفسها أدلة للفصل في المسألة. وإذا كان استئناف القرار أو حكم العقوبة قد قدم من الشخص المدان أو من المدعي العام بالنيابة عنه، فلا يمكن تعديله على نحو يضر بمصلحته.
3- إذا تبين لدائرة الاستئناف أثناء استئناف حكم عقوبة أن العقوبة المحكوم بها غير متناسبة مع الجريمة، جاز لها أن تعدل هذا الحكم وفقا للباب 7.
4- يصدر حكم دائرة الاستئناف بأغلبية أراء القضاة ويكون النطق به في جلسة علنية، ويجب أن يبين الحكم الأسباب التي يستند إليها، وعندما لا يوجد إجماع يجب أن يتضمن حكم دائرة الاستئناف آراء الأغلبية والأقلية، ولكن يجوز لأي قاض من القضاة أن يصدر رأيا منفصلا أو مخالفا بشأن المسائل القانونية.
5- يجوز لدائرة الاستئناف أن تصدر حكمها في غياب الشخص المبرأ أو المدان.
المادة 84: إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة
1- يجوز للشخص المدان ويجوز، بعد وفاته، للزوج أو الأولاد أو الوالدين، أو أي شخص من الأحياء يكون وقت وفاة المتهم قد تلقى بذلك تعليمات خطية صريحة منه، أو المدعي العام نيابة عن الشخص، أن يقدم طلبا إلى دائرة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو بالعقوبة استنادا إلى الأسباب التالية:
(أ) أنه قد اكتشفت أدلة جديدة:
"1" لم تكن متاحة وقت المحاكمة، وأن عدم إتاحة هذه الأدلة لا يعزى كليا أو جزئيا إلى الطرف المقدم للطلب؛ و
"2" تكون على قدر كاف من الأهمية بحيث أنها لو كانت قد أثبتت عند المحاكمة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم مختلف؛
(ب) أنه قد تبين حديثا أن أدلة حاسمة، وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة واعتمدت عليها الإدانة، كانت مزيفة أو ملفقة أو مزورة؛
(ج) أنه قد تبين أن واحدا أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة أو في اعتماد التهم، قد ارتكبوا، في تلك الدعوى، سلوكا سيئا جسيما أو أخلوا بواجباتهم إخلالا جسيما على نحو يتسم بدرجة من الخطورة تكفى لتبرير عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة بموجب المادة 46.
2- ترفض دائرة الاستئناف الطلب إذا رأت أنه بغير أساس، وإذا قررت أن الطلب جدير بالاعتبار، جاز لها، حسبما يكون مناسبا:
(أ) أن تدعو الدائرة الابتدائية الأصلية إلى الانعقاد من جديد؛ أو
(ب) أن تشكل دائرة ابتدائية جديدة؛ أو
(ج) أن تبقى على اختصاصها بشأن المسألة.
بهدف التوصل، بعد سماع الأطراف على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، إلى قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الحكم.
المادة 85: تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان
1- يكون لأي شخص وقع ضحية للقبض عليه أو الاحتجاز بشكل غير مشروع حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض.
2- عندما يدان شخص، بقرار نهائى، بارتكاب جرم جنائي، وعندما تكون إدانته قد نقضت فيما بعد على أساس أنه تبين بصورة قاطعة من واقعة جديدة أو مكتشفة حديثا حدوث قصور قضائي، يحصل الشخص الذي وقعت عليه العقوبة نتيجة الإدانة، على تعويض وفقا للقانون ما لم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في الوقت المناسب يعزى كليا أو جزئيا إليه هو نفسه.
3- في الظروف الاستثنائية، التي تكتشف فيها المحكمة حقائق قطعية تبين حدوث قصور قضائي جسيم وواضح، يجوز للمحكمة، بحسب تقديرها، أن تقرر تعويضا يتفق والمعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وذلك للشخص الذي يفرج عنه من الاحتجاز بعد صدور قرار نهائي بالبراءة أو إنهاء الإجراءات للسبب المذكور.
الباب التاسع: التعاون الدولي والمساعدة القضائية
المادة 86: الالتزام العام بالتعاون
تتعاون الدول الأطراف، وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي، تعاونا تاما مع المحكمة فيما تجريه، في إطار اختصاص المحكمة، من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها.
المادة 87: طلبات التعاون: أحكام عامة
1. (أ) تكون للمحكمة سلطة تقديم طلبات تعاون إلى الدول الأطراف، وتحال الطلبات عن طريق القناة الدبلوماسية أو أي قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرف عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
ويكون على كل دولة طرف أن تجري أية تغييرات لاحقة في تحديد القنوات وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
(ب) يجوز، حسبما يكون مناسبا ودون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية (أ)، إحالة الطلبات أيضا عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو أي منظمة إقليمية مناسبة.
2- تقدم طلبات التعاون وأية مستندات مؤيدة للطلب إما بإحدى اللغات الرسمية للدولة الموجه إليها الطلب أو مصحوبة بترجمة إلى إحدى هذه اللغات وإما بإحدى لغتى العمل بالمحكمة، وفقا لما تختاره تلك الدولة عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
وتجرى التغييرات اللاحقة لهذا الاختيار وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
3- تحافظ الدولة الموجه إليها الطلب على سرية أي طلب للتعاون وسرية أي مستندات مؤيدة للطلب، إلا بقدر ما يكون كشفها ضروريا لتنفيذ الطلب.
4- فيما يتصل بأي طلب للمساعدة يقدم بموجب الباب 9، يجوز للمحكمة أن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير المتصلة بحماية المعلومات، لكفالة أمان المجني عليهم والشهود المحتملين وأسرهم وسلامتهم البدنية والنفسية. وللمحكمة أن تطلب أن يكون تقديم وتداول أية معلومات تتاح بمقتضى الباب 9 على نحو يحمي أمان المجني عليهم والشهود المحتملين وأسرهم وسلامتهم البدنية والنفسية.
5- للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الباب على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر.
في حالة امتناع دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي، عقدت ترتيبا خاصا أو اتفاقا مع المحكمة، عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ترتيب أو اتفاق من هذا القبيل، يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة.
6- للمحكمة أن تطلب إلى أي منظمة حكومية دولية تقديم معلومات أو مستندات. وللمحكمة أيضا أن تطلب أشكالا أخرى من أشكال التعاون والمساعدة يتفق عليها مع المنظمة وتتوافق مع اختصاصها أو ولايتها.
7- في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام. يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار بهذا المعنى وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة.
المادة 88: إتاحة الإجراءات بموجب القوانين الوطنية
تكفل الدول الأطراف إتاحة الإجراءات اللازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق جميع أشكال التعاون المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 89: تقديم الأشخاص إلى المحكمة
1- يجوز للمحكمة أن تقدم طلبا مشفوعا بالمواد المؤيدة للطلب المبينة في المادة 91، للقبض على شخص وتقديمه إلى أي دولة قد يكون ذلك الشخص موجودا في إقليمها، وعليها أن تطلب تعاون تلك الدولة في القبض على ذلك الشخص وتقديمه. وعلى الدول الأطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض والتقديم وفقا لأحكام هذا الباب وللإجراءات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية.
2- إذا رفع الشخص المطلوب تقديمه طعنا أمام محكمة وطنية على أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات الجرم مرتين على النحو المنصوص عليه في المادة 20، تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمة لتقرر ما إذا كان هناك قرار ذو صلة بالمقبولية. وإذا قبلت الدعوى، تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بتنفيذ الطلب، وإذا كان قرار المقبولية معلقا، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب تأجيل تنفيذ طلب تقديم الشخص إلى أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن المقبولية.
3- (أ) تأذن الدولة الطرف وفقا لقانون الإجراءات الوطني لديها بأن ينقل عبر إقليمها أي شخص يراد تقديمه من دولة أخرى إلى المحكمة، باستثناء الحالات التي يؤدى فيها عبور الشخص تلك الدولة إلى إعاقة أو تأخير تقديمه؛
(ب) تقدم المحكمة طلب العبور وفقا للمادة 87، ويتضمن طلب العبور ما يلي:
"1" بيان بأوصاف الشخص المراد نقله؛
"2" بيان موجز بوقائع الدعوى وتكييفها القانوني؛
"3" أمر القبض والتقديم؛
(ج) يبقى الشخص المنقول تحت التحفظ خلال فترة العبور.
(د) لا يلزم الحصول على إذن في حالة نقل الشخص جوا ولم يكن من المقرر الهبوط في إقليم دولة العبور.
(هـ) إذا حدث هبوط غير مقرر أصلا في إقليم دولة العبور، جاز لتلك الدولة أن تطلب من المحكمة تقديم طلب عبور وفقا لما تنص عليه الفقرة الفرعية (ب). وتقوم دولة العبور باحتجاز الشخص الجارى نقله إلى حين تلقى طلب العبور وتنفيذ العبور؛ شريطة ألا يجري لأغراض هذه الفقرة الفرعية تمديد فترة الاحتجاز لأكثر من 96 ساعة من وقت الهبوط غير المقرر ما لم يرد الطلب في غضون تلك الفترة.
4- إذا كان ثمة إجراءات جارية في الدولة الموجه إليها الطلب ضد الشخص المطلوب أو كان هذا الشخص ينفذ حكما في تلك الدولة عن جريمة غير الجريمة التي تطلب المحكمة تقديمه بسببها. كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تتشاور مع المحكمة بعد اتخاذ قرارها بالموافقة على الطلب.
المادة 90: تعدد الطلبات
1- في حالة تلقى دولة طرف طلبا من المحكمة بتقديم شخص بموجب المادة 89 وتلقيها أيضا طلبا من أية دولة أخرى بتسليم الشخص نفسه بسبب السلوك ذاته الذي يشكل أساس الجريمة التي تطلب المحكمة من أجلها تقديم الشخص المعني، يكون على الدول الطرف أن تخطر المحكمة والدولة الطالبة بهذه الواقعة.
2- إذا كانت الدولة الطالبة دولة طرفا، كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطى الأولوية للطلب المقدم من المحكمة، وذلك:
(أ) إذا كانت المحكمة قد قررت، عملا بالمادتين 18 و 19، مقبولية الدعوى التي يطلب بشأنها تقديم الشخص، وروعيت في ذلك القرار أعمال التحقيق أو المقاضاة التي قامت بها الدولة الطالبة فيما يتعلق بطلب التسليم المقدم منها؛ أو
(ب) إذا كانت المحكمة قد اتخذت القرار المبين في الفقرة الفرعية (أ) استنادا إلى الأخطار المقدم من الدولة الموجه إليها الطلب بموجب الفقرة 1.
3- في حالة عدم صدور قرار على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 (أ)، وريثما يصدر قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة 2 (ب)، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب، بحسب تقديرها، أن تتناول طلب التسليم المقدم من الدولة الطالبة، على ألا تسلم الشخص قبل اتخاذ المحكمة قرارا بعدم المقبولية. ويصدر قرار المحكمة في هذا الشأن على أساس مستعجل.
4- إذا كانت الدولة الطالبة دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي، كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطى الأولوية لطلب التقديم الموجه من المحكمة إذا كانت المحكمة قد قررت مقبولية الدعوى ولم تكن هذه الدولة مقيدة بالتزام دولي بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة.
5- في حالة عدم صدور قرار من المحكمة بموجب الفقرة 4 بشأن مقبولية الدعوى، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب، بحسب تقديرها، أن تتناول طلب التسليم الموجه إليها من الدولة الطالبة.
6- في الحالات التي تنطبق فيها الفقرة 4 باستثناء أن يكون على الدولة الموجه إليها الطلب التزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة غير الطرف في هذا النظام الأساسي، يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقرر ما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة. وعلى الدولة الموجه إليها الطلب أن تضع في الاعتبار، عند اتخاذ قرارها، جميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك دون حصر:
(أ) تاريخ كل طلب؛
(ب) مصالح الدولة الطالبة، بما في ذلك، عند الاقتضاء ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليمها، وجنسية المجني عليهم وجنسية الشخص المطلوب؛
(ج) إمكانية إجراء التقديم لاحقا بين المحكمة والدولة الطالبة.
7- في حالة تلقى دولة طرف طلبا من المحكمة بتقديم شخص، وتلقيها كذلك طلبا من أي دولة بتسليم الشخص نفسه بسبب سلوك غير السلوك الذي يشكل الجريمة التي من أجلها تطلب المحكمة تقديم الشخص:
(أ) يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطى الأولوية للطلب المقدم من المحكمة إذا لم تكن مقيدة بالتزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة؛
(ب) يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقرر، إذا كان عليها التزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة، ما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة. وعلى الدولة الموجه إليها الطلب أن تراعى، عند اتخاذ قرارها، جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك، دون حصر، العوامل المنصوص عليها في الفقرة 6، على أن تولى اعتبارا خاصا إلى الطبيعة والخطورة النسبيتين للسلوك المعني.
8- حيثما ترى المحكمة، عملا بإخطار بموجب هذه المادة، عدم مقبولية الدعوى، ويتقرر فيما بعد رفض تسليم الشخص إلى الدولة الطالبة، يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تخطر المحكمة بهذا القرار.
المادة 91: مضمون طلب القبض والتقديم
1- يقدم طلب إلقاء القبض والتقديم كتابة. ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية وسيلة من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة، شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 87.
2- في حالة أي طلب بإلقاء القبض على شخص، وتقديمه، يكون قد صدر أمر بالقبض عليه من الدائرة التمهيدية بمقتضى المادة 58، يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلى:
(أ) معلومات تصف الشخص المطلوب، وتكون كافية لتحديد هويته، ومعلومات عن المكان الذي يحتمل وجود الشخص فيه؛
(ب) نسخة من أمر القبض؛
(ج) المستندات أو البيانات أو المعلومات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملية التقديم في الدولة الموجه إليها الطلب، فيما عدا أنه لا يجوز أن تكون تلك المتطلبات أثقل وطأة من المتطلبات الواجبة التطبيق على طلبات التسليم التي تقدم عملا بالمعاهدات أو الترتيبات المعقودة بين الدولة الموجه إليها الطلب ودول أخرى. وينبغى ما أمكن، أن تكون أقل وطأة، مع مراعاة الطبيعة المتميزة للمحكمة.
3- في حالة أي طلب بالقبض على شخص وبتقديمه، ويكون هذا الشخص قد قضى بإدانته، يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلى:
(أ) نسخة من أي أمر بالقبض على ذلك الشخص؛
(ب) نسخة من حكم الإدانة؛
(ج) معلومات تثبت أن الشخص المطلوب هو نفس الشخص المشار إليه في حكم الإدانة؛
(د) في حالة صدور حكم بالعقوبة على الشخص المطلوب، نسخة من الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك، في حالة صدور حكم بالسجن، بيان يوضح المدة التي انقضت فعلا والمدة الباقية.
4- تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة، بناء على طلب المحكمة، سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة، فيما يتعلق بأية متطلبات يقضي بها قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار الفقرة 2 (ج) ويكون على الدولة الطرف أن توضح للمحكمة، خلال هذه المشاورات، المتطلبات المحددة في قانونها الوطني.
المادة 92: القبض الاحتياطي
1- يجوز للمحكمة، في الحالات العاجلة، أن تطلب إلقاء القبض احتياطيا على الشخص المطلوب، ريثما يتم إبلاغ طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب على النحو المحدد في المادة 91.
2- يحال طلب القبض الاحتياطى بأية وسيلة قادرة على توصيل وثيقة مكتوبة، ويتضمن ما يلى:
(أ) معلومات تصف الشخص المطلوب وتكون كافية لتحديد هويته، ومعلومات بشأن المكان الذي يحتمل وجود الشخص فيه؛
(ب) بيان موجز بالجرائم التي يطلب من أجلها القبض على الشخص وبالوقائع المدعي العام أنها تشكل تلك الجرائم، بما في ذلك زمان الجريمة ومكانها، إن أمكن؛
(ج) بيان بوجود أمر قبض أو حكم إدانة ضد الشخص المطلوب؛
(د) بيان بأن طلب تقديم الشخص المطلوب سوف يصل في وقت لاحق.
3- يجوز الإفراج عن الشخص المقبوض عليه احتياطيا إذا كانت الدولة الموجه إليها الطلب لم تتلق طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب على النحو المحدد في المادة 91، في غضون المهلة الزمنية المحددة في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. غير أنه يجوز للشخص أن يوافق على تقديمه قبل انقضاء هذه المدة إذا كان قانون الدولة الموجه إليها الطلب يسمح بذلك. وفى هذه الحالة، تشرع الدولة الموجه إليها الطلب في تقديم الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن.
4- لا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب، عملا بالفقرة 3، دون القبض عليه في وقت تال وتقديمه إذا ورد في تاريخ لاحق طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب.
المادة 93: أشكال أخرى للتعاون
1- تمتثل الدول الأطراف، وفقا لأحكام هذا الباب وبموجب إجراءات قوانينها الوطنية، للطلبات الموجهة من المحكمة لتقديم المساعدة التالية فيما يتصل بالتحقيق أو المقاضاة:
(أ) تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشياء؛
(ب) جمع الأدلة، بما فيها الشهادة بعد تأدية اليمين، وتقديم الأدلة بما فيها آراء وتقارير الخبراء اللازمة للمحكمة؛
(ج) استجواب أي شخص محل التحقيق أو المقاضاة؛
(د) إبلاغ المستندات، بما في ذلك المستندات القضائية؛
(هـ) تيسير مثول الأشخاص طواعية كشهود أو كخبراء أمام المحكمة؛
(د) النقل المؤقت للأشخاص على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3؛
(ز) فحص الأماكن أو المواقع، بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور؛
(ح) تنفيذ أوامر التفتيش والحجز؛
(ط) توفير السجلات والمستندات، بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمية؛
(ي) حماية المجني عليهم والشهود والمحافظة على الأدلة؛
(ك) تحديد وتعقب وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات المتعلقة بالجرائم بغرض مصادرتها في النهاية، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية؛
(ل) أي نوع آخر من المساعدة لا يحظره قانون الدولة الموجه إليها الطلب، بغرض تيسير أعمال التحقيق المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
2- تكون للمحكمة سلطة تقديم ضمانات للشاهد أو الخبير الذي يمثل أمام المحكمة بأنه لن يخضع للمقاضاة أو للاحتجاز أو لأي قيد على حريته الشخصية من جانب المحكمة فيما يتعلق بأي فعل أو امتناع سابق لمغادرته الدولة الموجه إليها الطلب.
3- حيثما يكون تنفيذ أي تدبير خاص بالمساعدة، منصوص عليه في طلب مقدم بموجب الفقرة 1، محظورا في الدولة الموجه إليها الطلب استنادا إلى مبدأ قانوني أساسي قائم ينطبق بصورة عامة، تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمة للعمل على حل هذه المسألة. وينبغي إيلاء الاعتبار في هذه المشاورات إلى ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة بطريقة أخرى أو رهنا بشروط. وإذا تعذر حل المسالة بعد المشاورات، كان على المحكمة أن تعدل الطلب حسب الاقتضاء.
4- لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة، كليا أو جزئيا إلا إذا كان الطلب يتعلق بتقديم أية وثائق أو كشف أية أدلة تتصل بأمنها الوطني وذلك وفقا للمادة 72.
5- على الدولة الموجه إليها طلب المساعدة بموجب الفقرة 1 (ل) أن تنظر، قبل رفض الطلب، فيما إذا كان من الممكن تقديم المساعدة وفق شروط محددة أو تقديمها في تاريخ لاحق أو بأسلوب بديل، على أن تلتزم المحكمة أو يلتزم المدعي العام بهذه الشروط إذا قبلت المحكمة أو قبل المدعي العام تقديم المساعدة وفقا لها.
6- على الدولة الطرف التي ترفض طلب مساعدة موجها إليها أن تخطر المحكمة أو المدعي العام على الفور بأسباب رفضها.
7- (أ) يجوز للمحكمة أن تطلب النقل المؤقت لشخص متحفظ عليه لأغراض تحديد الهوية أو للإدلاء بشهادة أو للحصول على مساعدة أخرى، ويجوز نقل الشخص إذا استوفى الشرطان التاليان:
"1" أن يوافق الشخص على النقل بمحض إرادته وإدراكه؛
"2" أن توافق الدولة الموجه إليها الطلب على نقل الشخص، رهنا بمراعاة الشروط التي قد تتفق عليها تلك الدولة والمحكمة.
(ب) يظل الشخص الذي يجري نقله متحفظا عليه. وعند تحقيق الأغراض المتوخاة من النقل، تقوم المحكمة بإعادة الشخص دون تأخير إلى الدولة الموجه إليها الطلب.
8- (أ) تكفل المحكمة سرية المستندات والمعلومات باستثناء ما يلزم منها للتحقيقات والإجراءات المبينة في الطلب.
(ب) للدولة الموجه إليها الطلب أن تحيل إلى المدعي العام، عند الضرورة، مستندات أو معلومات ما على أساس السرية. ولا يجوز للمدعي العام عندئذ استخدام هذه المستندات أو المعلومات إلا لغرض استقاء أدلة جديدة؛
(ج) للدولة الموجه إليها الطلب أن توافق فيما بعد، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المدعي العام، على الكشف عن هذه المستندات أو المعلومات، ويجوز عندئذ استخدامها كأدلة عملا بأحكام البابين 5 و 6 ووفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
9- (أ) "1" إذا تلقت دولة طرف طلبين، غير طلب التقديم والتسليم، من المحكمة ومن دولة أخرى عملا بالتزام دولى، تسعى الدولة الطرف، بالتشاور مع المحكمة والدولة الأخرى، إلى تلبية كلا الطلبين، بالقيام، إذا اقتضى الأمر، بتأجيل أحد الطلبين، أو بتعليق شروط على أي منهما.
"2" في حالة حصول ذلك، يسوى الأمر فيما يتعلق بالطلبين وفقا للمبادئ المحددة في المادة 90.
(ب) مع ذلك، حيثما يتعلق الطلب المقدم من المحكمة بمعلومات أو ممتلكات أو أشخاص يخضعون لرقابة دولة ثالثة أو منظمة دولية بموجب اتفاق دولى، تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بإبلاغ المحكمة بذلك وتوجه المحكمة طلبها إجراء الدولة الثالثة أو إلى المنظمة الدولية.
10- (أ) يجوز للمحكمة، إذا طلب إليها ذلك، أن تتعاون مع أية دولة طرف وتقدم لها المساعدة إذا كانت تلك الدولة تجرى تحقيقا أو محاكمة فيما يتعلق بسلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو يشكل جريمة خطيرة بموجب القانون الوطني للدولة الطالبة.
(ب) "1" تشمل المساعدة المقدمة في إطار الفقرة الفرعية (أ) جملة أمور، ومنها ما يلى:
(1) إحالة أية بيانات أو مستندات أو أية أنواع أخرى من الأدلة تم الحصول عليها في أثناء التحقيق أو المحاكمة اللذين أجرتهما المحكمة؛
(ب) استجواب أي شخص احتجز بأمر من المحكمة؛
"2" في حالة المساعدة المقدمة بموجب الفقرة (ب) "1" (1)، يراعى ما يلى:
(1) إذا كانت الوثائق أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد تم الحصول عليها بمساعدة إحدى الدول، فإن الإحالة تتطلب موافقة تلك الدولة،
(2) إذا كانت البيانات أو المستندات أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد قدمها شاهد أو خبير، تخضع الإحالة لأحكام المادة 68.
(ج) يجوز للمحكمة، بالشروط المبينة في هذه الفقرة، أن توافق على طلب مساعدة تقوم دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي بتقديمه بموجب هذه الفقرة.
المادة 94: تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار أو مقاضاة جارية
1- إذا كان من شأن التنفيذ الفورى لطلب ما أن يتدخل في تحقيق جار أو مقاضاة جارية عن دعوى تختلف عن الدعوى التي يتعلق بها الطلب، جاز للدولة الموجه إليها الطلب أن تؤجل تنفيذه لفترة زمنية يتفق عليها مع المحكمة. غير أن التأجيل يجب ألا يطول لأكثر مما يلزم لاستكمال التحقيق ذى الصلة أو المقاضاة ذات الصلة في الدولة الموجه إليها الطلب. وقبل اتخاذ قرار بشأن التأجيل، ينبغى للدولة الموجه إليها الطلب أن تنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة فورا، رهنا بشروط معينة.
2- إذا اتخذ قرار بالتأجيل عملا بالفقرة 1، جاز للمدعي العام، مع ذلك، أن يلتمس اتخاذ تدابير للمحافظة على الأدلة، وفقا للفقرة 1 (ي) من المادة 93.
المادة 95: تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بالطعن في مقبولية الدعوى
يجوز للدولة الموجه إليها الطلب، دون المساس بالفقرة 2 من المادة 53، تأجيل تنفيذ طلب في إطار هذا الباب حيث يوجد طعن في مقبولية الدعوى قيد النظر أمام المحكمة عملا بالمادة 18 أو المادة 19. وذلك رهنا بقرار من المحكمة ما لم تكن المحكمة قد أمرت تحديدا بأن للمدعي العام أن يواصل جمع الأدلة عملا بالمادة 18 أو المادة 19.
المادة 96: مضمون طلب الأشكال الأخرى للمساعدة بمقتضى المادة 93
1- يقدم طلب الأشكال الأخرى للمساعدة المشار إليها في المادة 93 كتابة، ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية واسطة من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة. شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 87.
2- يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد ، حسب الاقتصاء، بما يلي:
(أ) بيان موجز بالغرض من الطلب والمساعدة المطلوبة، بما في ذلك الأساس القانوني للطلب والأسباب الداعية له؛
(ب) أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عن موقع أو أوصاف أي شخص أو مكان يتعين العثور أو التعرف عليه لكى يجري تقديم المساعدة المطلوبة؛
(ج) بيان موجز بالوقائع الأساسية التي يقوم عليها الطلب؛
(د) أسباب وتفاصيل أية إجراءات أو متطلبات يتعين التقيد بها؛
(هـ) أية معلومات قد يتطلبها قانون الدولة الموجه إليها الطلب من أجل تنفيذ الطلب؛
(و) أية معلومات أخرى ذات صلة لكى يجري تقديم المساعدة المطلوبة.
3- تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة، بناء على طلب المحكمة، سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة، فيما يتعلق بأية متطلبات يقضى بها قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار الفقرة 2 (هـ). ويكون على الدولة الطرف أن توضح للمحكمة، خلال هذه المشاروات، المتطلبات المحددة في قانونها الوطني.
4- تنطبق أحكام هذه المادة أيضا، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بأي طلب مساعدة يقدم إلى المحكمة.
المادة 97: المشاورات
عندما تتلقى دولة طرف طلبا بموجب هذا الباب وتحدد فيما يتصل به مشاكل قد تعوق الطلب أو تمنع تنفيذه، تتشاور تلك الدولة مع المحكمة، دون تأخير، من أجل تسوية المسألة. وقد تشمل هذه المشاكل، في جملة أمور، ما يلى:
(أ) عدم كفاية المعلومات اللازمة لتنفيذ الطلب؛
(ب) في حالة طلب بتقديم الشخص، يتعذر، رغم بذل قصارى الجهود، تحديد مكان وجود الشخص المطلوب، أو يكون التحقيق الذي أجري قد أكد بوضوح أن الشخص الموجود في الدولة المتحفظة ليس الشخص المسمى في الأمر؛
(ج) أن تنفيذ الطلب في شكله الحالي يتطلب أن تخل الدولة الموجه إليها الطلب بالتزام تعاهدي سابق قائم من جانبها إزاء دولة أخرى.
المادة 98: التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم
1- لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة.
2- لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تقتضى موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم.
المادة 99: تنفيذ الطلبات المقدمة بموجب المادتين 93 و 96
1- تنفذ طلبات المساعدة وفق الإجراء ذى الصلة بموجب قانون الدولة الموجه إليها الطلب، وبالطريقة المحددة في الطلب ما لم يكن ذلك محظورا بموجب القانون المذكور، ويتضمن ذلك اتباع أي إجراء مبين في الطلب أو السماح للأشخاص المحددين في الطلب بحضور عملية التنفيذ أو المساعدة فيها.
2- في حالة الطلبات العاجلة، ترسل على وجه الاستعجال، بناء على طلب المحكمة، المستندات أو الأدلة المقدمة تلبية لهذه الطلبات.
3- ترسل الردود الواردة من الدولة الموجه إليها الطلب بلغتها وشكلها الأصليين.
4- دون الإخلال بالمواد الأخرى في هذا الباب وعندما يكون الأمر ضروريا للتنفيذ الناجح لطلب يمكن تنفيذه دون أية تدابير إلزامية، بما في ذلك على وجه التحديد عقد مقابلة مع شخص أو أخذ أدلة منه على أساس طوعى، مع القيام بذلك دون حضور سلطات الدولة الطرف الموجه إليها الطلب إذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ الطلب،وإجراء معاينة لموقع عام أو أي مكان عام آخر دون تعديل، يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب في إقليم الدولة مباشرة، وذلك على النحو التالي:
(أ) عندما تكون الدولة الطرف الموجه إليها الطلب هى دولة ادعي ارتكاب الجريمة في إقليمها، وكان هناك قرار بشأن المقبولية بموجب المادة 18 أو المادة 19، يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب مباشرة بعد إجراء المشاورات الممكنة مع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب؛
(ب) يجوز للمدعي العام، في الحالات الأخرى، تنفيذ مثل هذا الطلب بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب ومراعاة أية شروط معقولة أو شواغل تثيرها تلك الدولة الطرف. وعندما تبين الدولة الطرف الموجه إليها الطلب وجود مشاكل تتعلق بتنفيذ الطلب بموجب هذه الفقرة الفرعية، تتشاور مع المحكمة دون تأخير من أجل حل هذه المسألة.
5- تنطبق أيضا على تنفيذ طلبات المساعدة، المقدمة وفقا لهذه المادة، الأحكام التي تبيح للشخص، الذي تستمع إليه المحكمة أو تستجوبه بموجب المادة 72، الاحتجاج بالقيود الرامية إلى منع إفشاء معلومات سرية متصلة بالدفاع الوط
Admin
Admin
Admin

ذكر عدد الرسائل : 216
الموقع : http://www.aina.1s.fr
نقاط : 522
تاريخ التسجيل : 18/02/2008

https://aina.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» المحكمة الجنائية الدولية أركان الجرائم اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002 مقدمة عامة 1 - وفقا للمادة 9، تستعين المحكمة بأركان الج
» ميثاق الأمم المتحدة "صدر بمدينة سان فرانسيسكو في يوم 26 حزيران/يونيه 1945 أولا: مذكرة تمهيدية وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا في 24 تشرين الأول/أكتوب
» الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3068 (د-28) المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 تاريخ بدء النفاذ: 18 تموز/يوليه 1976، وفقا لأحكام المادة 15 إن

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى